147
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

أبواب التكفين


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
146

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن شعبة: قلت لحمّاد: الميّت إذا خرج منه الشيء، بعد ما يفرغ منه؟ قال: يغسل ذلك المكان. ۱

۳۳ _ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه۲

۳۴ _ باب أنّه يجوز للجُنُب والحائض تغسيلَ الميّت ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين وإجزاء غُسل واحد۳

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن وابن سيرين؛ أنّهما كانا يكرهان أن تغسّل الحائض والجنب الميّت. ۴

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: أرسلت اُمّي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسّل الميّت، فلم يرَ به بأساً. ۵
وروي عن "عطاء۶ " مثله.

۳. النووي: _ في جواز تغسيل الميت للجنب والحائض _ كره مالك الجنب. ۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۳ _ ۵۴۴.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۴ _ ۵۴۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۱.

7.. المجموع: ج۵ ص۱۸۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3294
صفحه از 514
پرینت  ارسال به