145
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "الحسن وأبي قلابة۱ " نحوه.

۳۱ _ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء۲

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: إذا مات الجنب والحائض يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. ۳

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: إذا مات الجنب يغسّل غسلاً لجنابته ويغسّل غسل الميّت، وكذلك قوله في الحائض إذا طهرت ثمّ ماتت قبل أن تغسل. ۴

۳۲ _ باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج شيء منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصّة۵

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن ابن سيرين: يغسّل الميّت ثلاثاً، فإن خرج منه شيء بعد الثلاث غسّلوه خمساً، فإن خرج منه شيء، غسّل سبعاً. ۶
وروي عن "يونس۷ " نحوه.

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: يوضّأ الميّت وضوءه للصلاة إلّا رجليه، ثمّ يصبّ الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، فإن كان شيء، خرج، ثمّ يُنزل، حتّى إذا قلتَ جفّ أو كاد غسل الثانية والثالثة، ويجمّر۸ ثيابه ثلاثاً. ۹

۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الحسن: يغسّل ثلاثاً، فإن خرج شيء، غسل ما خرج، ولم يزد على الثلاث. ۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۷ ح۲ وص۱۲۸ ح۴ وفيه "استره ما استطعت".

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۹ _ ۵۴۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۲ _ ۵۴۳.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۳ _ ۴۰۴ ح۶۰۹۵ وح۶۰۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۶ وزاد في ذيله "إلا أن يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهم".

8.. جَمَّرَ ثوبه تجمیراً: أي بَخَّرَه (مجمع البحرین: ج۱ ص۳۰۹ «جمر»).

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۶.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۴ ح۶۰۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱ وح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
144

ذنوبه كيوم ولدته اُمّه». قال: «لِيَلِه أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أنّ عنده حظّاً من ورع وأمانة».۱

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن مسروق: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذا كانت حيّة، فأمّا الآن فأنتم أولى بها. ۲

۲۷ _ باب عدم وجوب قدر مُعَيَّن من الماء لغسل الميّت۳

۲۸ _ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قرب۴

۱. ابن ماجة: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، ثنا الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن عليّ علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله
«إذا أنا متّ فاغسلوني بسبع قرب من بئري؛ بئر غرس».۵

۲۹ _ باب كراهة إرسال ماء غسل الميّت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة۶

۳۰ _ باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء۷

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن إبراهيم أنّه قال: كان يكره أن يغسّل الميّت وما بينه وبين السماء فضاء حتّى يكون بينها وبينه ستر. ۸

1.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۳۲ ح۲۴۹۳۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۵ ح۶۶۵۸، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۹۷ ح۷۵۴۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۷ ح۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۶ _ ۵۳۷.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۴۶۸، تهذيب الكمال: ج۶ ص۳۷۸ الرقم۱۳۱۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۸ _ ۵۳۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۹ ح۶۰۸۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4513
صفحه از 514
پرینت  ارسال به