وروي عن "الحسن وأبي قلابة۱ " نحوه.
۳۱ _ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء۲
۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: إذا مات الجنب والحائض يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. ۳
۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: إذا مات الجنب يغسّل غسلاً لجنابته ويغسّل غسل الميّت، وكذلك قوله في الحائض إذا طهرت ثمّ ماتت قبل أن تغسل. ۴
۳۲ _ باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج شيء منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصّة۵
۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن ابن سيرين: يغسّل الميّت ثلاثاً، فإن خرج منه شيء بعد الثلاث غسّلوه خمساً، فإن خرج منه شيء، غسّل سبعاً. ۶
وروي عن "يونس۷ " نحوه.
۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: يوضّأ الميّت وضوءه للصلاة إلّا رجليه، ثمّ يصبّ الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، فإن كان شيء، خرج، ثمّ يُنزل، حتّى إذا قلتَ جفّ أو كاد غسل الثانية والثالثة، ويجمّر۸ ثيابه ثلاثاً. ۹
۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الحسن: يغسّل ثلاثاً، فإن خرج شيء، غسل ما خرج، ولم يزد على الثلاث. ۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۷ ح۲ وص۱۲۸ ح۴ وفيه "استره ما استطعت".
2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۹ _ ۵۴۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۲.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۲ _ ۵۴۳.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۳ _ ۴۰۴ ح۶۰۹۵ وح۶۰۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۶ وزاد في ذيله "إلا أن يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهم".
8.. جَمَّرَ ثوبه تجمیراً: أي بَخَّرَه (مجمع البحرین: ج۱ ص۳۰۹ «جمر»).
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۶.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۴ ح۶۰۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱ وح۵.