فلمّا كان زمن طاعون الجارف طعنت، فلمّا ثقلت قالت: إنّي امرأة غريبة فلا يليني غيرُك، فماتت فغسّلتها ووليتها. قال عوف: فما رأيت أحداً من اُولئك الأشياخ عتب ولا عاب ذلك على الرجل. ۱
۱۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري: لا يغسّل الرجل امرأته؛ لأ نّها لو شاء تزوّج اُختها حين ماتت، ونقول: تغسّل المرأة زوجها؛ لأ نّها في عدّة منه. ۲
وروي عن "الشعبي۳ " نحوه.
۱۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن وعن سفیان عن حماد: لا يغسّل كلّ واحد منهما صاحبه. ۴
۱۴. النووي _ في غسل أحد الزوجين صاحبَه _ : نقل ابنُ المنذر...اجماعَ المسلمين أنّ للمرأة غسل زوجها، وقد قدّمنا روايةً عن أحمد بمَنعهِ، وأما غسله زوجتَه فجائز...حكاه ابنُ المنذر عن...مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق...وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها. ۵
۲۵ _ باب جواز تغسيل اُمّ الولد سيّدها ۶
۱. النووي:_ في جواز غسل السيّد أمَتَه واُمَّ ولده _ به قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، والأصحّ عندنا أنّ اُمّ الولد لا يجوز لها غسلُ سيّدها، وبه قال أبو حنيفة، وجَوَّزه مالك وأحمد. ۷
۲۶ _ باب أنّ الميّت يغسّله أولى الناس به، أو من يأمره الوليّ۸
۱. ابن حنبل: ثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدّثنا سلام بن أبي مطيع، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر، عن يحيى بن الجزّار، عن عائشة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفشِ عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۸ ح۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۹ ح۶۱۱۹.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۷ ح۶ وفيه "لا يغسل الرجل امرأته".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۷ ح۵.
5.. المجموع: ج۵ ص۱۴۹ _ ۱۵۰.
6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۴ _ ۵۳۵.
7.. المجموع: ج۵ ص۱۵۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۳۵.