141
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴. النووي_ في غسل المرأة الصبيَّ وغسل الرجل الصبيةَ وقدر سِنّه _ : قال ابنُ المنذر: أجمعَ العلماءُ على أنّ للمرأة أن تغسل الصبيَّ الصغير...قال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. ۱

۲۴ _ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب۲

۱. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة: رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه! فقال: «بل أنا، يا عائشة ! وا رأساه»، ثمّ قال:
«ما ضرّك لو مُتَّ قبلي فقمت عليكِ فغسّلتكِ وكفّنتكِ وصلّيت عليكِ ودفنتكِ».۳

۲. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الله بن عبد الجبّار، ثنا الحكم بن عبد الله الأزدي، حدّثني الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة: سـمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«رحم الله امرأً غسّلته امرأته...». ۴

۳. الدارقطني: حدّثنا عبد الباقي بن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن جندل، نا عبد الله بن نافع المدني، عن محمّد بن موسى، عن عون بن محمّد، عن اُمّه، عن أسماء بنت عميس: أنّ فاطمة أوصت أن يغسّلها زوجها عليّ علیه السلام وأسماء، فغسّلاها. ۵

۴. ابن ماجة بـإسناده: عن عائشة: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل النبيّ صلی الله علیه و آله غير نسائه. ۶

1.. المجموع: ج۵ ص۱۵۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۸ _ ۵۳۴.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۴۶۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۲۵۲ ح۷۰۷۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۵۹ ح۲۵۹۶۶، صحيح ابن حبان: ج۱۴ ص۵۵۱ ح۶۵۸۶.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۷ ح۶۶۶۴.

5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۹ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۶ ح۶۶۶۱.

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۴۶۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۷ ح۳۱۴۱، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۳۲ ح۲۶۳۶۶، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۲ ح۴۳۹۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
140

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن سعيد بن المسيّب: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: ييمّمونها بالصعيد ولا يغسّلونها، وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك. ۱
وروي عن "المسيّب ونافع وحمّاد وعطاء وإبراهيم۲ " كلّها نحوه.

۵. البيهقي بـإسناده: عن ابن عمر؛ في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: ترمس۳ في ثيابها. ۴

۶. النووي _ في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي _ : أنه ييمم حكاه ابن المنذر عن... مالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي واحمد. ۵
وروي عن "الشافعي۶" نحوه.

۲۳ _ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ۷

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن ابن عون: سئل محمّد عن المرأة تغسّل الصبيّ، قال: لا أعلم به بأساً. ۸

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً أن تغسّلَ المرأةُ الغلامَ إذا كان فطيماً وفوقه شيء. ۹

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: يكفي الصبيّ الذي قد سعى أن يُجعل في خرقة تغسّله النساء. ۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۶ ح۴.

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ح۶۶۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۲ وص۱۳۶ ح۳ وح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۳ ح۶۱۳۲ وح۶۱۳۳ وح۶۱۳۴ وليس في الثلاثة الأخيرة "المرأة مع الرجال".

3.. رَمَسَ الشيء یَرمُسُه: طَمَسَ أثره. ورَمَسَه یَرمُسُه: دفنه وسوّی علیه الأرض (لسان العرب: ج۶ ص۱۰۱ «رمس»).

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ح۶۶۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۶ ح۸ وفيه "تغمس في الماء" بدل "ترمس في ثيابها".

5.. المجموع: ج۵ ص۱۵۱.

6.. المجموع: ج۵ ص۱۴۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۶ _ ۵۲۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۸ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۸ ح۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۸ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3135
صفحه از 514
پرینت  ارسال به