۴. النووي_ في غسل المرأة الصبيَّ وغسل الرجل الصبيةَ وقدر سِنّه _ : قال ابنُ المنذر: أجمعَ العلماءُ على أنّ للمرأة أن تغسل الصبيَّ الصغير...قال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. ۱
۲۴ _ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب۲
۱. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة: رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه! فقال: «بل أنا، يا عائشة ! وا رأساه»، ثمّ قال:
«ما ضرّك لو مُتَّ قبلي فقمت عليكِ فغسّلتكِ وكفّنتكِ وصلّيت عليكِ ودفنتكِ».۳
۲. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الله بن عبد الجبّار، ثنا الحكم بن عبد الله الأزدي، حدّثني الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة: سـمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«رحم الله امرأً غسّلته امرأته...». ۴
۳. الدارقطني: حدّثنا عبد الباقي بن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن جندل، نا عبد الله بن نافع المدني، عن محمّد بن موسى، عن عون بن محمّد، عن اُمّه، عن أسماء بنت عميس: أنّ فاطمة أوصت أن يغسّلها زوجها عليّ علیه السلام وأسماء، فغسّلاها. ۵
۴. ابن ماجة بـإسناده: عن عائشة: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل النبيّ صلی الله علیه و آله غير نسائه. ۶
1.. المجموع: ج۵ ص۱۵۲.
2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۸ _ ۵۳۴.
3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۴۶۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۲۵۲ ح۷۰۷۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۵۹ ح۲۵۹۶۶، صحيح ابن حبان: ج۱۴ ص۵۵۱ ح۶۵۸۶.
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۷ ح۶۶۶۴.
5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۹ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۶ ح۶۶۶۱.
6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۴۶۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۷ ح۳۱۴۱، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۳۲ ح۲۶۳۶۶، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۲ ح۴۳۹۸.