۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري؛ في المرأة تكون حيضتها ستّة أيّام، ثمّ تحيض يومين ثمّ تطهر قال: تغتسل وتصلّي، فإن رأت الحيضَ بعد ذلك أمسكت حتّى تطهر إلى عشر، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة؛ تقضي الأيّام التي زادت على قرئها. ۱
۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر وتطهّرت، ثمّ رأت بعده دماً، أحيضة هي؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتغتسل، فإن رأت بعده دماً فهي مستحاضة، فإنّ ذلك بين ظَهرانَي قُرئها، قال: فتصلّي ما رأت الطهر ثمّ تستكمل على أقرائها، فإن زاد شيئاً فمنزلة المستحاضة، فلتصلّ. ۲
۶. الدارقطني بـإسناده: عن حمّاد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجریر بن حازم الی الجلد بن أیّوب فحدّثنا بهذا الحدیث في المستحاضة: تنتظر ثلاثاً خمساً سبعاً عشراً، فذهبنا نوفّقه فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة. ۳
۷. النووي: إنّ العادة إذا انفردت عُمل بها، وإذا انفرد التمييز عُمل به، وإذا اجتمعا قُدّم التمييز على الصحيح.
وقال أحمد: يُعمل بكلٍّ منهما على انفراده، وتُقدّم العادةُ إذا اجتمعا.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يعتبر التمييز مطلقاً، وتعتبر العادة إن وُجدت، وإلّا فمبتدأة.
وقال مالك: لا يُعمل بالعادة، وإنّما يُعمل بالتمييز إن وجد. ۴
۶ _ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيّام العادة۵
۱. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن عبد الملك ـ يعني محمّداً ـ ثنا الفريابي، ثنا أبو بكر بن عيّاش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه: أنّ ابنة مرشد الأنصاريّة أتتِ النبيَّصلی الله علیه و آله فقالت: تنكّرت حيضتي، قال: «كيف؟» قالت: تأخذني، فإذا تطهّرت منها عاودتني! قال:
«إذا رأيتِ ذلك فامكُثي ثلاثاً».۶
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۳ وح۱۱۵۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۲.
3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۷.
4.. المجموع: ج۲ ص۴۳۲ _ ۴۳۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۸۵ _ ۲۸۶.
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۹ ح۱۵۶۸، أسد الغابة: ج۷ ص۱۴ الرقم ۶۷۱۵.