15
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال عن عطاء: سئل عن امرأةٍ ترَكَتها الحيضةُ ثلاثين سنةً، ثمّ استحيضت، فأمر فيها شأن المستحاضة. ۱

ويأتي في الباب ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ _ باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها إليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد۲

۱. النووي: قال أبو حنيفة: لا تثبت العادة إلّا بمرّتين. ۳

۸ _ باب وجوب رجوع المبتدئة إلى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز إلى عادة نسائها، ومع الاختلاف إلى الروايات، وهي ستّة أو سبعة، أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة۴

۱. أبو داود: حدّثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة، عن عمّه عمران بن طلحة، عن أُمّه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيتُ رسولَ الله صلی الله علیه و آله أستفتيه وأُخبره، فوجدته في بيتِ أُختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إنّي امرأةٌ أستحاض حيضةً كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: «أنعَتُ لك الكُرسفَ؛ فإنّه يُذهِب الدمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فاتّخذي ثوباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك؛ إنما أثجّ ثجّاً ۵، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «سآمرك بأمرين، أيّهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، فقال لها:
«إنّما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتَحيّضي ستّة أيّام أو سبعة أيّام في علم الله، ثمّ اغتسلي، حتّى إذا رأيتِ أنّك قد طَهُرت واستنقَأتِ فصَلّي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۹ ح۱۱۸۱ وح۱۱۸۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۸۶ _ ۲۸۷.

3.. المجموع: ج۲ ص۴۱۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۸۸ _ ۲۹۲.

5.. ثَجَّ الماء: هَمَلَ وسالَ (انظر: المصباح المنیر: ص۸۰ «ثجج»).


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
14

۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري؛ في المرأة تكون حيضتها ستّة أيّام، ثمّ تحيض يومين ثمّ تطهر قال: تغتسل وتصلّي، فإن رأت الحيضَ بعد ذلك أمسكت حتّى تطهر إلى عشر، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة؛ تقضي الأيّام التي زادت على قرئها. ۱

۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر وتطهّرت، ثمّ رأت بعده دماً، أحيضة هي؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتغتسل، فإن رأت بعده دماً فهي مستحاضة، فإنّ ذلك بين ظَهرانَي قُرئها، قال: فتصلّي ما رأت الطهر ثمّ تستكمل على أقرائها، فإن زاد شيئاً فمنزلة المستحاضة، فلتصلّ. ۲

۶. الدارقطني بـإسناده: عن حمّاد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجریر بن حازم الی الجلد بن أیّوب فحدّثنا بهذا الحدیث في المستحاضة: تنتظر ثلاثاً خمساً سبعاً عشراً، فذهبنا نوفّقه فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة. ۳

۷. النووي: إنّ العادة إذا انفردت عُمل بها، وإذا انفرد التمييز عُمل به، وإذا اجتمعا قُدّم التمييز على الصحيح.
وقال أحمد: يُعمل بكلٍّ منهما على انفراده، وتُقدّم العادةُ إذا اجتمعا.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يعتبر التمييز مطلقاً، وتعتبر العادة إن وُجدت، وإلّا فمبتدأة.
وقال مالك: لا يُعمل بالعادة، وإنّما يُعمل بالتمييز إن وجد. ۴

۶ _ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيّام العادة۵

۱. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن عبد الملك ـ يعني محمّداً ـ ثنا الفريابي، ثنا أبو بكر بن عيّاش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه: أنّ ابنة مرشد الأنصاريّة أتتِ النبيَّصلی الله علیه و آله فقالت: تنكّرت حيضتي، قال: «كيف؟» قالت: تأخذني، فإذا تطهّرت منها عاودتني! قال:
«إذا رأيتِ ذلك فامكُثي ثلاثاً».۶

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۳ وح۱۱۵۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۲.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۷.

4.. المجموع: ج۲ ص۴۳۲ _ ۴۳۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۸۵ _ ۲۸۶.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۹ ح۱۵۶۸، أسد الغابة: ج۷ ص۱۴ الرقم ۶۷۱۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3020
صفحه از 514
پرینت  ارسال به