139
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن نافع: أنّ جارية لصفيّة بنت أبي عبيد مرضت معهم في سفر، فقال لها نافع: مرضت وليدتك معنا، فقالت صفيّة: أرأيت لو ماتت كيف إذاً صنعتم بها؟ قلت: لا أدري، قالت: تدفن كما هي. ۱
وروي عن "الحسن وعطاء۲ " كلاهما مثله.

۲۲ _ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفّيها أو یُیَمِّمها، وكذا الرجل۳

۱. البيهقي: روي عن سنان بن غرفة، عن النبيّ صلی الله علیه و آله؛ في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرماً:
«يتيممان بالصعيد ولا يغسّلان».۴
وروي عن "مكحول۵ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. مالك بـإسناده: أنّه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة، وليس معها نساء يغسّلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يمّمت فمسح بوجهها وكفّيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلّا نساء، يمّمنه أيضاً. ۶

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء؛ في امرأة تموت مع الرجال، قال: يصبّون عليها الماء صبّاً ثمّ يدفنونها. وفي الرجل يموت مع النساء: يصببن عليه الماء ثمّ يدفنّه. ۷
وروي عن "الحسن البصري۸ " وعن "إبراهيم والزهري وقتادة۹ " كلّها نحوه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۲ ح۶۱۲۸.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۲ ح۶۱۲۹ وح۶۱۳۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۲ _ ۵۲۶.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ذیل ح۶۶۶۹، المعجم الكبير: ج۷ ص۱۰۲ ح۶۴۹۸.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ح۶۶۶۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۳ ح۶۱۳۵ وزاد في ذيلهما "ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء".

6.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۳ ح۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۶ ح۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ح۶۶۷۰ وليس فيه "وفي الرجل يموت مع النساء... ".

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۹ ذیل ح۶۶۷۰ وليس فيه "وفي الرجل يموت مع النساء... ".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۱ وزاد فيه "فوق الثياب"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۲ ح۶۱۳۱ وفيه "تغسل وعليها الثياب" وليس فیهما"وفي الرجل يموت مع النساء... ".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
138

۱۹ _ باب حكم تغسيل الذمّي المسلمَ إذا لم يحضره مسلمٌ ولا مسلمةٌ ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة۱

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عطاء: لا يغسّل الكافرُ المسلَم. ۲

۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الحسن: إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسّلها غسَّلها زوجُها، أو ابنها، وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسّلتها. ۳

ويأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۰ _ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب۴

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أبي سلمة؛ في الرجل يموت مع النساء، قال: تغسّله امرأته، فإن لم تكن امرأته فلييمَّم بالصعيد، والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة؟ قال: يغسّلها زوجها، فإن لم يكن فنساء من نساء أهل الكتاب يصبّون لهنّ فيغسّلنها. ۵

۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن أبي الشعثاء: الرجل أحقّ أن يغسّل امرأته من أخيها. ۶

۳. النووي
_ في جواز غسل الرجل اُمّه وبنته وغيرهما من محارمه _ :
به قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك، ومنعه أبو حنيفة وأحمد. ۷

وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۱ _ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم وكذا الرجل۸

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۵ _ ۵۱۶.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۴۳ ح۹۹۵۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۰ _ ۴۱۱ ح۶۱۲۵.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۶ _ ۵۲۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۶ ح۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۹ ح۶۱۲۱.

7.. المجموع: ج۵ ص۱۵۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۰ _ ۵۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3161
صفحه از 514
پرینت  ارسال به