۱۹ _ باب حكم تغسيل الذمّي المسلمَ إذا لم يحضره مسلمٌ ولا مسلمةٌ ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة۱
۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عطاء: لا يغسّل الكافرُ المسلَم. ۲
۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الحسن: إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسّلها غسَّلها زوجُها، أو ابنها، وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسّلتها. ۳
ويأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۰ _ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب۴
۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أبي سلمة؛ في الرجل يموت مع النساء، قال: تغسّله امرأته، فإن لم تكن امرأته فلييمَّم بالصعيد، والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة؟ قال: يغسّلها زوجها، فإن لم يكن فنساء من نساء أهل الكتاب يصبّون لهنّ فيغسّلنها. ۵
۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن أبي الشعثاء: الرجل أحقّ أن يغسّل امرأته من أخيها. ۶
۳. النووي
_ في جواز غسل الرجل اُمّه وبنته وغيرهما من محارمه _ : به قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك، ومنعه أبو حنيفة وأحمد. ۷
وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۱ _ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم وكذا الرجل۸
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۵ _ ۵۱۶.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۴۳ ح۹۹۵۰.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۰ _ ۴۱۱ ح۶۱۲۵.
4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۶ _ ۵۲۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۶ ح۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۹ ح۶۱۲۱.
7.. المجموع: ج۵ ص۱۵۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۲۰ _ ۵۲۲.