137
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "عليّ بن أبي طالبعلیه السلام۱ " مثله.

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أكان يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل، قال: إنّ ذلك لحسن. ۲

۱۸ _ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذمّياً ولو قرابة المسلم أو أباه، وكذا البغاة۳

۱. ابن أبي شیبة: حدّثنا عليّ بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي: لمّا مات أبو طالب جاء عليّ علیه السلام إلى النبيّ صلی الله علیه و آله فقال:
«إنّ عمّك الشيخ الكافر۴ قد مات فما ترى فيه؟ قال: "أرى أن تُغَسَّلَهُ»" ، وأمره بالغسل. ۵

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قال لي عطاء: ولا يغسّله ولا يكفّنه _ يعني الكافر _ وإن كانت بينهما قرابة قريبة. ۶

۳. البيهقي بـإسناده: عن سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: إنّ أبي مات نصرانيّاً، فقال: اغسله وكفّنه وحنّطه ثمّ ادفنه. قال: (مَا كَانَ لِلنَّبِیّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِی قُرْبَى) ۷ الآية. ۸

۴. النووي _ في غسل الكافر _ : إنّ للمُسلم غسله ودفنه واتّباع جنازته، ونقله ابنُ المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لكن قال مالك: له مواراته. ۹

1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۹ ذیل ح۶۸۳۱ وج۸ ص۲۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۳۷ ح۶۶۲۶ وج۷ ص۳۲۸ ح۱۳۳۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱ وفیها"رجم شراحة الهمدانية".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۱ ح۶۰۵۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۴ _ ۵۱۵.

4.. من المُتیقّن عند الشیعة الإمامیة أنّ أباطالب; مات علی الإیمان ولم یکن کافراً ولا ضالاً ومکانته عالیةٌ في الإسلام وعند رسول الله۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۸ ح۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۳۹ ح۹۹۳۴.

7.. التوبة: ۱۱۳.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۸ ح۶۶۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۴۰ ح۹۹۳۷ نحوه وفيه "يهودياً" بدل "نصرانياً".

9.. المجموع: ج۵ ص۱۵۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
136

۱۶. السرخسي: قال أبو حنيفة: إذا قُتل الرجلُ شهيداً وهو جُنُب غُسّل. ۱

۱۷. الشافعي: إذا قَتل المشركون المسلمين في المعتَرَك۲ لم تُغسَل القتلى ولم يُصَلَّ عليهم، ودُفنوا بكلومهم۳ ودمائهم، وكَفّنهم أهلوهم فيما شاؤوا كما يُكَفّن غيرُهم؛ إن شاؤوا في ثيابهم التي تشبه الأكفان وتلك القمص والاُزر والأردية والعمائم لا غيرها، وإن شاؤوا سلبوها وكفّنوهم في غيرها كما يُصنع بالموتى من غيرهم، وتُنزع عنهم ثيابُهم التي ماتوا فيها. ۴

ويأتي في الباب ۳۲ من أبواب التكفين والباب ۳۷ و ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم جراحاته وقطع رأسه۵

۱۶ _ باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن وإلّا أجزأ تيمّمه۶

۱. النووي: حكى ابنُ المنذر فيمن يُخاف من غسله تَهَرّي لحمه ولم يقدروا على غسله عن الثوري ومالك: يُصبّ عليه الماء، وعند أحمد وإسحاق: يُيَمَّم. ۷

۱۷ _ باب إنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله۸

۱. ابن أبي شیبة: حدّثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن أبيه: لمّا رُجم ماعز قالوا: يا رسول الله، ما يصنع به؟ قال:
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه».۹

1.. المبسوط: ج۲ ص۵۷.

2.. المعترك: موضع الحرب، وکذلك المَعرَك والمعرَکة (الصحاح: ج۴ ص۱۵۹۹ «عرک»).

3.. الکَلم: الجراحة، والجمع کلوم وکلام (الصحاح: ج۵ ص۲۰۲۳ «کلم»).

4.. كتاب الأُمّ: ج۱ ص۲۶۷.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۱ _ ۵۱۲.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۲ _ ۵۱۳.

7.. المجموع: ج۵ ص۱۷۸.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۳ _ ۵۱۴.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3305
صفحه از 514
پرینت  ارسال به