وروي عن "عليّ بن أبي طالبعلیه السلام۱ " مثله.
۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أكان يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل، قال: إنّ ذلك لحسن. ۲
۱۸ _ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذمّياً ولو قرابة المسلم أو أباه، وكذا البغاة۳
۱. ابن أبي شیبة: حدّثنا عليّ بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي: لمّا مات أبو طالب جاء عليّ علیه السلام إلى النبيّ صلی الله علیه و آله فقال:
«إنّ عمّك الشيخ الكافر۴ قد مات فما ترى فيه؟ قال: "أرى أن تُغَسَّلَهُ»" ، وأمره بالغسل. ۵
۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قال لي عطاء: ولا يغسّله ولا يكفّنه _ يعني الكافر _ وإن كانت بينهما قرابة قريبة. ۶
۳. البيهقي بـإسناده: عن سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: إنّ أبي مات نصرانيّاً، فقال: اغسله وكفّنه وحنّطه ثمّ ادفنه. قال: (مَا كَانَ لِلنَّبِیّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِی قُرْبَى) ۷ الآية. ۸
۴. النووي _ في غسل الكافر _ : إنّ للمُسلم غسله ودفنه واتّباع جنازته، ونقله ابنُ المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لكن قال مالك: له مواراته. ۹
1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۹ ذیل ح۶۸۳۱ وج۸ ص۲۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۳۷ ح۶۶۲۶ وج۷ ص۳۲۸ ح۱۳۳۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱ وفیها"رجم شراحة الهمدانية".
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۱ ح۶۰۵۸.
3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۱۴ _ ۵۱۵.
4.. من المُتیقّن عند الشیعة الإمامیة أنّ أباطالب; مات علی الإیمان ولم یکن کافراً ولا ضالاً ومکانته عالیةٌ في الإسلام وعند رسول الله۶.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۸ ح۹.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۳۹ ح۹۹۳۴.
7.. التوبة: ۱۱۳.
8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۸ ح۶۶۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۴۰ ح۹۹۳۷ نحوه وفيه "يهودياً" بدل "نصرانياً".
9.. المجموع: ج۵ ص۱۵۳.