133
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸. ابن حزم: قال الشافعي وأحمد بن حنبل؛ في المُحرِم: يُغسل رأسُه بالماء والسدر، ولا يغطّى رأسُه، ولا يمسّ طيباً. ۱

۹. النووي_ في غسل المحرم وتكفينه _ ‌: قال الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك: يُطيَّب ويُلبس المخيط كسائر الموتى. ۲

ويأتي في الباب ۸۳ من أبواب تروك الإحرام ما يدلّ عليه.

۱۴ _ باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه۳

۱. البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، قال: حدّثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله: كان النبيّ صلی الله علیه و آله يجمع بين الرجلين من قتلى اُحد في ثوب واحد، ثمّ يقول: «أيّهم أكثر أخذاً للقرآن» فإذا اُشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصلّ عليهم. ۴

۲. أبو داود: حدّثنا زياد بن أيّوب وعيسى بن يونس، قالا: ثنا عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أمر رسول الله صلی الله علیه و آله بقتلى اُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم. ۵
وروي عن "عبد الله بن ثعلبة۶ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۳. ابن حنبل: ثنا محمّد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة: سـمعت عبد ربّ يحدّث عن الزهري، عن ابن جابر، عن عبد الله: عن النبيّ صلی الله علیه و آله أنّه قال في قتلى اُحد:
«لا تغسّلوهم؛ فإنّ كلّ جرح أو كلّ دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصلّ عليهم. ۷

1.. المحلّى: ج۵ ص۱۵۱.

2.. المجموع: ج۵ ص۲۱۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۶ _ ۵۰۱۱.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۵۰ ح۱۲۷۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۴ ح۱۰۳۶، سنن النسائي: ج۴ ص۶۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۵ ح۱۵۱۴.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۵ ح۳۱۳۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۵ ح۱۵۱۵، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۳۲ ح۲۲۱۷، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۲ ح۶۸۱۲.

6.. سنن النسائي: ج۴ ص۷۸، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۶۶ ح۲۳۷۱۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۷ ح۶۸۰۰.

7.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۹ ح۱۴۱۹۳، مسند ابن الجعد: ص۲۳۹ ح۱۵۷۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
132

۱۳ _ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنّط۱

۱. البخاري: حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حمّاد، عن أيّوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته _ أو قال فأوقصته _ قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه؛ فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً».۲

۲. البخاري: حدّثنا أبو النعمان، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: أنّ رجلاً وَقَصه بعيرُه ونحن مع النبيّ صلی الله علیه و آله وهو محرم، فقال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تمسّوه طيباً ولا تخمّروا رأسه؛ فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبّداً».۳

۳. ابن أبي شیبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام قال في المحرم:
«يغطیٰ رأسُه ولا يكشف».۴

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن طاووس: يغطّىٰ رأس المحرم إذا مات. ۵

۵. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم. ۶
وروي عن "الحسن وعكرمة۷ " كلاهما مثله.

۶. البيهقي بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا مات المحرم لم يغطَّ رأسُه حتّى يلقى الله محرماً. ۸

۷. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: أنّه سئل عن المحرم يغطّى رأسه إذا مات وإذا كفّن؟ قال: قد غطّى ابن عمر وكشف غيره. ۹

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۳ _ ۵۰۵.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۲۵ ح۱۲۰۶، صحیح مسلم: ج۲ ص۸۶۵ ح۹۳.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۲۶ ح۱۲۰۸ وج۲ ص۶۵۶ ح۱۷۵۲، صحیح مسلم: ج۲ ص۸۶۶ ح۹۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۱۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶ وح۷ نحوه وفيه "اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۵ وح۸.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۳ ح۶۶۵۱.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3274
صفحه از 514
پرینت  ارسال به