۱۳ _ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنّط۱
۱. البخاري: حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حمّاد، عن أيّوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته _ أو قال فأوقصته _ قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه؛ فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً».۲
۲. البخاري: حدّثنا أبو النعمان، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: أنّ رجلاً وَقَصه بعيرُه ونحن مع النبيّ صلی الله علیه و آله وهو محرم، فقال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تمسّوه طيباً ولا تخمّروا رأسه؛ فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبّداً».۳
۳. ابن أبي شیبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام قال في المحرم:
«يغطیٰ رأسُه ولا يكشف».۴
۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن طاووس: يغطّىٰ رأس المحرم إذا مات. ۵
۵. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم. ۶
وروي عن "الحسن وعكرمة۷ " كلاهما مثله.
۶. البيهقي بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا مات المحرم لم يغطَّ رأسُه حتّى يلقى الله محرماً. ۸
۷. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: أنّه سئل عن المحرم يغطّى رأسه إذا مات وإذا كفّن؟ قال: قد غطّى ابن عمر وكشف غيره. ۹
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۳ _ ۵۰۵.
2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۲۵ ح۱۲۰۶، صحیح مسلم: ج۲ ص۸۶۵ ح۹۳.
3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۲۶ ح۱۲۰۸ وج۲ ص۶۵۶ ح۱۷۵۲، صحیح مسلم: ج۲ ص۸۶۶ ح۹۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۱۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶ وح۷ نحوه وفيه "اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۵ وح۸.
8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۳ ح۶۶۵۱.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۳.