131
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن أيّوب: كان الميّت إذا انتزع من رأس شعره شيء، جمع فيغيّب معه. ۱
وروي عن "عبد الرحمن بن أبي ليلى۲ " مثله.

۵. عبد الرزّاق بـإسناده: عن ابن سيرين: لا يؤخذ من شعر الميّت ولا من أظفاره...وقال الحسن: إن كان شعره طويلاً فاحش الطول اُخذ منه، وأظفاره _ أيضاً _ كذلك. ۳

۶. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن بكر أنّه كان إذا رأى من الميّت شيئاً فاحشاً من شعر وظفر أخذه وقلمه. ۴

۷. البيهقي بـإسناده: عن سعد بن أبي وقاص: أنّه غسّل ميّتاً فدعا بموسى. وفي رواية: أنّه جزّ عانة ميّت. ۵
وروي عن "سعد بن مالك۶ " مثله.

۸. ابن سعد بـإسناده: عن أبي العالية القيسي: أنّ أبا المليح الهذلي أوصاهم إذا مات أن يأخذوا من شاربه وأظفاره. ۷

۹. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: تقلّم أظفار الميّت. ۸

۱۰. النووي _ في تقليم أظفار الميّت وحفّ شاربه وحلق عانته _ : استَحَبّه سعيدُ بن المسيّب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وممّن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري. ۹

۱۲ _ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل، وإن تمّ له ستّة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات۱۰

۱. الشافعي: السقط يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه إن استهلّ، وإن لم يستهلّ غسّل وكفّن ودفن. ۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۳۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ _ ۴۳۷ ح۶۲۳۱ وفيه "تجعله معه في كفنه".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۸ وص۴۳۷ ح۶۲۳۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۵.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۸ ذیل ح۶۶۳۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۷ ح۶۲۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۳ وح۷.

7.. الطبقات الكبرى: ج۷ ص۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۶ وفيه "شعره" بدل "شاربه".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۲.

9.. المجموع: ج۵ ص۱۸۰.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۱ _ ۵۰۳.

11.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۴، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۳۸ ح۲۰۹۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
130

۲. النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى اُمّ قيس بنت محصن، عن اُمّ قيس: توفّي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسّله: لا تغسّل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلی الله علیه و آله فأخبره بقولها، فتبسّم ثمّ قال: «ما قالت طال عمرها!»، فلا نعلم امرأة عُمّرت ما عُمّرت. ۱

۳. ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن الحارث أنّه كان يغسّل الموتى بالحميم۲.۳

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: يُغلى للميّت الماءُ. ۴

۵. النووي _ في استحباب غسله بالماء البارد إلّا لحاجة إلى المسخّن _ : به قال أحمد، وقال أبو حنيفة: المسخّن أفضل، وليس عن مالك تفصيل. ۵

۱۱ _ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله۶

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن محمّد؛ أنّه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر بعد الموت، وكان يقول: ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله. ۷

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قال إنسان لعطاء: الميّت يموت وشعره طويل، أيؤخذ منه شيء؟ قال: لا، إذا مات فلا، إنّ الإنسان ليتطاير الفراش من رأسه ثمّ يلقط فيجمع فيغيب معه، إذا مات فلا ينزع منه شيء، وأمّا من قبل أن يموت فنعم. ۸

۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري: سئل حمّاد عن تقليم أظفار الميّت؟ قال: أرأيت إن كان أقلف أتختنه؟!.۹

1.. سنن النسائي: ج۴ ص۲۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۸۴ ح۲۷۰۶۷، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۸۲ ح۴۴۶.

2.. الحَمیم: الماء الحارّ (المصباح المنیر: ص۱۵۳ «حمم»).

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۳ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۳ ح۲.

5.. المجموع: ج۵ ص۱۶۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۰ _ ۵۰۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۱ وح۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۹.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۷ ح۶۲۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3291
صفحه از 514
پرینت  ارسال به