۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن أيّوب: كان الميّت إذا انتزع من رأس شعره شيء، جمع فيغيّب معه. ۱
وروي عن "عبد الرحمن بن أبي ليلى۲ " مثله.
۵. عبد الرزّاق بـإسناده: عن ابن سيرين: لا يؤخذ من شعر الميّت ولا من أظفاره...وقال الحسن: إن كان شعره طويلاً فاحش الطول اُخذ منه، وأظفاره _ أيضاً _ كذلك. ۳
۶. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن بكر أنّه كان إذا رأى من الميّت شيئاً فاحشاً من شعر وظفر أخذه وقلمه. ۴
۷. البيهقي بـإسناده: عن سعد بن أبي وقاص: أنّه غسّل ميّتاً فدعا بموسى. وفي رواية: أنّه جزّ عانة ميّت. ۵
وروي عن "سعد بن مالك۶ " مثله.
۸. ابن سعد بـإسناده: عن أبي العالية القيسي: أنّ أبا المليح الهذلي أوصاهم إذا مات أن يأخذوا من شاربه وأظفاره. ۷
۹. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: تقلّم أظفار الميّت. ۸
۱۰. النووي _ في تقليم أظفار الميّت وحفّ شاربه وحلق عانته _ : استَحَبّه سعيدُ بن المسيّب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وممّن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري. ۹
۱۲ _ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل، وإن تمّ له ستّة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات۱۰
۱. الشافعي: السقط يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه إن استهلّ، وإن لم يستهلّ غسّل وكفّن ودفن. ۱۱
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۳۰.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ _ ۴۳۷ ح۶۲۳۱ وفيه "تجعله معه في كفنه".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۸ وص۴۳۷ ح۶۲۳۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۵.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۸ ذیل ح۶۶۳۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۷ ح۶۲۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۳ وح۷.
7.. الطبقات الكبرى: ج۷ ص۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۶ وفيه "شعره" بدل "شاربه".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۴ ح۲.
9.. المجموع: ج۵ ص۱۸۰.
10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۰۱ _ ۵۰۳.
11.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۴، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۳۸ ح۲۰۹۰.