۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عكرمة عن ابن عبّاس، قال: كان لا يرى بالتَّرِيَّةِ۱ والصُّفرَةِ بأساً، ويرى فيها الوضوء. ۲
وروي عن "محمّد بن الحنفيّة والحسن وعطاء۳ " مثله.
۵. البيهقي بـإسناده: عن أبي سلمة، قال: إذا رأتِ المرأةُ التَّريئةَ، فلتنظر الأيّام التي كانت تحيض فيهن ولا تصلّي فيهنّ. ۴
وروي عن "عطاء۵ " نحوه.
۶. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في المرأة ترى الدم في أيّام طهرها قال: أرىٰ أن تغتسل وتصلّي. ۶
۷. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: الكدرة والصفرة في أيّام الحيض حيضٌ، وكلّ شيء رأته بعد أيّام الحيض _ من دمٍ أو كدرةٍ أو صفرةٍ _ فهي مستحاضة.
سُئل عبدُ الله: تأخذ بقول سفيان؟ قال: نعم. ۷
۸. البيهقي بـإسناده: عن الحسن، قال: إذا رأت المرأة التّريئَةَ فإنّها تُمسك عن الصلاة؛ فإنّها حيض. ۸
۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ترى أيّام حيضتها ومع حيضتها صفرةً تسبقُ الدم، أو ماءً، أحَيضَةٌ ذلك؟ قال: لا، ولا تضع الصلاةَ حتّى ترىٰ الدمَ أخشـى أن تكون من الشيطان ليمنَعَها من الصلاة. ۹
۱۰. النووي: عن أبي حنيفة، ومالك؛ في الصفرة والكدرة: أنّهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيّد بالعادة. ۱۰
1.. التریّة _ بالتشدید _ : ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدرة أو صُفرة. وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطُّهر. وقيل: هي الخرقة التي تَعرِف بها المرأةُ حيضَها من طُهرها (النهاية: ج۱ ص۱۸۹ «ترا»).
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۷ _ ۳۱۸ ح۱۲۱۸.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸ _ ۲۲۹ ح۸۶۶ وح۸۶۷ وح۸۶۹.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۴.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۶۱ وفيه "الكدرة والصفرة والدم في أيّام الحيض بمنزلة الحيض".
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۶۵.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۵۸.
8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۴.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۲ ح۱۱۶۰.
10.. المجموع: ج۲ ص۳۹۵.