13
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۱. النووي: قال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض، وإن رأته بعدها فحيض؛ لأنّ التأخّر تابع. ۱

۱۲. ابن حزم: قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، وليست في غير أيّام الحيض حيضاً. ۲

ويأتي في الباب ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز۳

۱. البخاري: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنت أبي حبيش إلى النبيّ صلی الله علیه و آله، فقالت: يا رسول الله، إنّي امرأة اُستحاض فلا أطهر، أفأَدَعُ الصلاةَ؟ فَقال رسولُ اللهِصلی الله علیه و آله:
«لا، إنّما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسلي عنك الدمَ ثمّ صَلّي».۴

۲. البيهقي بـإسناده: عن أنس بن مالك: قُرء الحائض خمس، ستّ، سبع، ثمان، عشرة؛ ثمّ تغتسل وتصوم وتصلّي. ۵
وروي عن "عبد الله۶ " وعن "الجلد بن أيّوب۷ ".

۳. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: تُمسك المرأةُ عن الصلاة في حيضها سبعاً؛ فإن طهرت فذاك، وإلّا أمسكت ما بينها وبين العشرة؛ فإن طهرت فذاك، وإلّا اغتسلت وصلّت وهي مستحاضة. ۸

1.. المجموع: ج۲ ص۴۲۳.

2.. المحلّى: ج۲ ص۱۶۸ _ ۱۶۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۸۱ _ ۲۸۴.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۱ ح۲۲۶ وص۱۱۷ ح۳۰۰ وفيه "فإذا ذهب قدرها" بدل "وإذا أدبرت"، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۶۲ ح۶۲.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۹ ح۱۵۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۱، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۹ ح۲۰ وح۲۱ كلاهما نحوه وزاد في صدرهما "ثلاث وأربع ... ".

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۹ ح۱۹ وزاد في صدره "ثلاثاً".

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۸ وزاد في صدره "ثلاثاً".

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۲ ح۸۳۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
12

۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عكرمة عن ابن عبّاس، قال: كان لا يرى بالتَّرِيَّةِ۱ والصُّفرَةِ بأساً، ويرى فيها الوضوء. ۲
وروي عن "محمّد بن الحنفيّة والحسن وعطاء۳ " مثله.

۵. البيهقي بـإسناده: عن أبي سلمة، قال: إذا رأتِ المرأةُ التَّريئةَ، فلتنظر الأيّام التي كانت تحيض فيهن ولا تصلّي فيهنّ. ۴
وروي عن "عطاء۵ " نحوه.

۶. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في المرأة ترى الدم في أيّام طهرها قال: أرىٰ أن تغتسل وتصلّي. ۶

۷. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: الكدرة والصفرة في أيّام الحيض حيضٌ، وكلّ شيء رأته بعد أيّام الحيض _ من دمٍ أو كدرةٍ أو صفرةٍ _ فهي مستحاضة.
سُئل عبدُ الله: تأخذ بقول سفيان؟ قال: نعم. ۷

۸. البيهقي بـإسناده: عن الحسن، قال: إذا رأت المرأة التّريئَةَ فإنّها تُمسك عن الصلاة؛ فإنّها حيض. ۸

۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ترى أيّام حيضتها ومع حيضتها صفرةً تسبقُ الدم، أو ماءً، أحَيضَةٌ ذلك؟ قال: لا، ولا تضع الصلاةَ حتّى ترىٰ الدمَ أخشـى أن تكون من الشيطان ليمنَعَها من الصلاة. ۹

۱۰. النووي: عن أبي حنيفة، ومالك؛ في الصفرة والكدرة: أنّهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيّد بالعادة. ۱۰

1.. التریّة _ بالتشدید _ : ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدرة أو صُفرة. وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطُّهر. وقيل: هي الخرقة التي تَعرِف بها المرأةُ حيضَها من طُهرها (النهاية: ج۱ ص۱۸۹ «ترا»).

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۷ _ ۳۱۸ ح۱۲۱۸.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸ _ ۲۲۹ ح۸۶۶ وح۸۶۷ وح۸۶۹.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۴.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۶۱ وفيه "الكدرة والصفرة والدم في أيّام الحيض بمنزلة الحيض".

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۶۵.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۵۸.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۲ ح۱۱۶۰.

10.. المجموع: ج۲ ص۳۹۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3122
صفحه از 514
پرینت  ارسال به