127
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۶ _ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغسل وعدم وجوبه۱

۱. الحاکم النيسابوري: حدّثنا عليّ بن عيسى، ثنا الحسين بن محمّد بن زياد، ثنا محمود بن خداش، ثنا عبدة بن حميد، حدّثني إسماعيل بن أبي خالد، عن حفص بن جابر: لمّا مات الأشعث بن قيس قال الحسن بن عليعلیه السلام:
«إذا غسّلتموه فلا تهيجوه حتّى تأتوني به».
‌‌قال: ‌فاُتي به، فدعا بحنوط فوضّأ به يديه ووجهه ورجليه، ثمّ قال: ‌«أدرجوا».۲

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: يبدأ بالميّت فيوضّأ وضوءه للصلاة. ۳

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن وسعيد بن المسيّب أنّهما قالا: في الميّت يوضّأ وضوءه للصلاة. ۴
وروي عن "سعيد بن جبير ومجاهد وابن سيرين وإبراهيم۵ " كلّها مثله.

وتقدّم في الباب ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ _ باب استحباب مباشرة غسل الميّت عيناً والدعاء له بالمأثور۶

۱. الزيلعي: عن حمّاد بن عمرو الضبّي، عن السري بن خالد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّهعلیهم السلام، عن عليّ بن أبي طالبعلیه السلام قال:
«قال لي رسول الله صلی الله علیه و آله: "‌يا عليّ، غسّل الموتى؛ فإنّه من غسّل ميّتاً غفر له سبعون مغفرة، لو قسّمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم" قلت: يا رسول الله، ما يقول مَن يغسّل ميتاً؟ قال: "يقول: غفرانك يا رحمان، حتّى يفرغ من الغسل" ».۷

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۹۱ _ ۴۹۳.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۰۰ ح۶۲۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۱۳ وص۱۴۱ ح۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۸ ح۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۹ ح۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۹ ح۷ وفي ذيله "إلّا أنّه لا يمضمض ولا يستنشق" وح۱۰ وح۸ وص۱۲۸ ح۵ وزاد في ذيله "إلّا رجليه" وص۱۳۱ ح۱۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۹۴ _ ۴۹۵.

7.. نصب الراية: ج۲ ص۲۵۶ نقلاً عن "أبي حفص بن شاهين في كتاب الجنائز".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
126

۳۳. الترمذي: قال أحمد: تكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الأخرة شيء من الكافور. ۱

۳۴. النووي _ في استحباب المضمضة في غُسل الميت والاستنشاق _ : وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يشرعان. ۲

۳۵. النووي _ في تغطية وجه الميّت؛ يعني حال غسله _ : قال مالك والثوري والشافعي يُغطّى فَرجُه، ولم يذكروا وجهه. ۳

۳۶. النووي _ في الغسل في قميص _ : مذهبنا استحبابه، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: المستحبّ غسله مجرّداً. ۴

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ _ باب أن غسل الميّت كغسل الجنابة۵

۱. الترمذي بـإسناده: عن إبراهيم النخعي: غسل الميّت كالغسل من الجنابة. ۶

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن قتادة: يجزي الميّت في الغسل ما يجزي الجنب. ۷

۴ _ باب وجوب تغسيل من مات في الماء۸

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: يغسّل الغريق ويكفّن ويحنّط ويصنع به ما يصنع بغيره. ۹

۵ _ باب استحباب توجيه الميّت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر وعدم وجوبه۱۰

1.. سنن الترمذي: ج۳ ص۹۹۰.

2.. المجموع: ج۵ ص۱۸۷ _ ۱۸۸.

3.. المجموع: ج۵ ص۱۶۷.

4.. المجموع: ج۵ ص۱۶۷ _ ۱۶۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۸۶ _ ۴۸۹.

6.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۶ ذیل ح۹۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۲.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۸۹ _ ۴۹۰.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۹۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3276
صفحه از 514
پرینت  ارسال به