۳۳. الترمذي: قال أحمد: تكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الأخرة شيء من الكافور. ۱
۳۴. النووي _ في استحباب المضمضة في غُسل الميت والاستنشاق _ : وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يشرعان. ۲
۳۵. النووي _ في تغطية وجه الميّت؛ يعني حال غسله _ : قال مالك والثوري والشافعي يُغطّى فَرجُه، ولم يذكروا وجهه. ۳
۳۶. النووي _ في الغسل في قميص _ : مذهبنا استحبابه، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: المستحبّ غسله مجرّداً. ۴
وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳ _ باب أن غسل الميّت كغسل الجنابة۵
۱. الترمذي بـإسناده: عن إبراهيم النخعي: غسل الميّت كالغسل من الجنابة. ۶
۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن قتادة: يجزي الميّت في الغسل ما يجزي الجنب. ۷
۴ _ باب وجوب تغسيل من مات في الماء۸
۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عطاء: يغسّل الغريق ويكفّن ويحنّط ويصنع به ما يصنع بغيره. ۹
۵ _ باب استحباب توجيه الميّت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر وعدم وجوبه۱۰
1.. سنن الترمذي: ج۳ ص۹۹۰.
2.. المجموع: ج۵ ص۱۸۷ _ ۱۸۸.
3.. المجموع: ج۵ ص۱۶۷.
4.. المجموع: ج۵ ص۱۶۷ _ ۱۶۸.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۸۶ _ ۴۸۹.
6.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۶ ذیل ح۹۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۲.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۸۹ _ ۴۹۰.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.
10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۹۱.