۱۷. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن محمّد: أنّه كان إذا سئل عن غسل الميّت فقال: ابدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه. ۱
۱۸. عبد الرزّاق بـإسناده: عن معمر، عن أيّوب: رأيته يغسل ميّتاً فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة اُخرى، ووضّأه وضوء الصلاة، ثمّ بدأ بميامنه... .
وعن قتادة: يبدأ بميامنه، فإذا أراد أن يوضّئه نزع التي على وجهه، فأمّا التي على فرجه فلا يحرّكها، ولكنه يضع على يده خرقة ثمّ يدخلها تحت الخرقة... . ۲
۱۹. البيهقي بـإسناده: عن أصحاب عبد الله، قالوا: الميّت يغسّل وتراً... . ۳
وروي عن "ابن سيرين۴ " .
۲۰. البيهقي بـإسناده: عن عبد الله بن عمر: أنّ أباه أوصاه فقال: يا بني، إذا متّ فاغسلني بالماء غسلة. ۵
۲۱. البيهقي بـإسناده: عن عطاء: يجزي في غسل الميّت مرّة. ۶
۲۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أيّوب السختياني: كان أبو قلابة إذا غسّل الميّت أمر بالسدر فصفّي في ثوب، فغسّل بصفوه ورمي بثفله. ۷
۲۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن معمر، عن أيّوب: رأيته غسّل ميّتاً فجفّف رأسه بالمجمر. ۸
۲۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين؟ قال: تنشران وتغسلان، قلت: أرأيت السدر لابدّ منه؟ قال: إنّك لتوجب، أمّا السدر فطهور، قلت: فلم يوجد سدر فيؤخذ خطمي؟ قال: لا، سيوجد السدر. ۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۸ ح۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ _ ۳۹۹ ح۶۰۸۱.
3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۵، مسند ابن الجعد: ص۶۹ ح۳۷۱.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۰۷۶.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۴.
6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۰۷۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۱۱.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۱ ح۶۰۸۸.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ ح۶۰۷۸.