125
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲۵. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الأسود: قلت لعائشة: يغسّل رأس الميّت بخطمي؟ فقالت: لا تعتنتوا ۱ ميتكم. ۲

۲۶. عبد الرزّاق بـإسناده: عن أيّوب: إذا لم يجدوا سدراً غسّلوه بالأشنان إذا طال مرضه وكثر. ۳
وروي عن "أبي قلابة۴ " مثله.

۲۷. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا لم يكن سدر فخطمي. ۵
وروي عن "محمّد۶ " مثله وعن "الحسن۷ " نحوه.

۲۸. ابن أبي شيبة بـإسناده: عن الضحّاك: لا تغسّلوني بالسدر. ۸

۲۹. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: إن لم يكن سدر فلا يضرّك. ۹

۳۰. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره غسله عرياناً؟ قال: لم يغسّل عريان؟ قلت: فجعل عليه ثوب ممّن عليه لا يمسّ الثوب ويغسّل من تحته؟ قال: حسبه، وقد ووري حينئذ. ۱۰

۳۱. السرخسي: عن أبي حنيفة: إنّه _ أي الميّت عند غسله _ يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال. ۱۱

۳۲. مالك: ليس لغسل الميّت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يُغسل فيطهّر. ۱۲

1.. کذا في المصدر، ولعلّه تصحیف «تعنّتوا»، والعنت: هو المشقّة والفساد والهلاك (اُنظر: النهایة: ج۳ ص۳۰۶ «عنت»).

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ _ ۳۹۹ ح۶۰۸۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۹ ح۶۰۸۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۴ وزاد في ذيله "فإن لم يكن خطمي فبأشنان".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۲.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۹ _ ۴۰۰ ح۶۰۸۵.

11.. المبسوط: ج۲ ص۵۹.

12.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۳ ح۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
124

۱۷. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن محمّد: أنّه كان إذا سئل عن غسل الميّت فقال: ابدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه. ۱

۱۸. عبد الرزّاق بـإسناده: عن معمر، عن أيّوب: رأيته يغسل ميّتاً فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة اُخرى، ووضّأه وضوء الصلاة، ثمّ بدأ بميامنه... .
وعن قتادة: يبدأ بميامنه، فإذا أراد أن يوضّئه نزع التي على وجهه، فأمّا التي على فرجه فلا يحرّكها، ولكنه يضع على يده خرقة ثمّ يدخلها تحت الخرقة... . ۲

۱۹. البيهقي بـإسناده: عن أصحاب عبد الله، قالوا: الميّت يغسّل وتراً... . ۳
وروي عن "ابن سيرين۴ " .

۲۰. البيهقي بـإسناده: عن عبد الله بن عمر: أنّ أباه أوصاه فقال: يا بني، إذا متّ فاغسلني بالماء غسلة. ۵

۲۱. البيهقي بـإسناده: عن عطاء: يجزي في غسل الميّت مرّة. ۶

۲۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أيّوب السختياني: كان أبو قلابة إذا غسّل الميّت أمر بالسدر فصفّي في ثوب، فغسّل بصفوه ورمي بثفله. ۷

۲۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن معمر، عن أيّوب: رأيته غسّل ميّتاً فجفّف رأسه بالمجمر. ۸

۲۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين؟ قال: تنشران وتغسلان، قلت: أرأيت السدر لابدّ منه؟ قال: إنّك لتوجب، أمّا السدر فطهور، قلت: فلم يوجد سدر فيؤخذ خطمي؟ قال: لا، سيوجد السدر. ۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۸ ح۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ _ ۳۹۹ ح۶۰۸۱.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۵، مسند ابن الجعد: ص۶۹ ح۳۷۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۰۷۶.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۴.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ح۶۶۳۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۰۷۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۱۱.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۱ ح۶۰۸۸.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ ح۶۰۷۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5023
صفحه از 514
پرینت  ارسال به