۱۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن سعيد بن المسيّب والحسن، قالا: يغسّل الميّت ثلاث غسلات أو ثلاث مرار: مرّة بماء وسدر، ومرّة بماء قراح، ومرّة بماء وكافور. ۱
۱۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: يغسل الميّت ثلاث غسلات بسدر وماء. ۲
۱۳. الحاکم النيسابوري بـإسناده: عن عبد الله بن مغفل: إذا أنا متّ فاجعلوا في آخر غسلي كافوراً، وكفّنوني في بردين وقميص، فإنّ النبيّ صلی الله علیه و آله فُعل به ذلك. ۳
۱۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عبد الله بن عمرو: أنّ أباه أوصاه فقال: يا بنيّ، إذا متّ فاغسلني غسلة بالماء، ثمّ جفّفني بثوب، ثمّ اغسلني الثانية بماء قراح، ثمّ جففني بثوب، فإذا ألبستني الثياب فأروني. ۴
۱۵. عبد الرزّاق بـإسناده: عن ابن سيرين؛ في الميّت يغسّل، قال: يوضع خرقة على وجهه، واُخرى على فرجه، فإذا أراد أن يوضّئه كشف الخرقة التي على وجهه، فيوضّئه بالماء وضوءه للصلاة، ثمّ يغسله بالماء والسدر مرّتين من رأسه إلى قدمه، يبدأ بميامنه، ولا يكشف الخرقة التي على فرجه، ولكنّه يلفّ على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه، فيغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء، وإذا غسله مرّتين بالماء والسدر غسلة مرّة ثالثة بماء فيه كافور. والمرأة كذلك، فإذا فرغ الغاسل اغتسل بالماء۵ شيء من كافور وشيء من سدر هشم۶ أو ورق، يبدأ بلحية الميّت قبل رأسه. ۷
۱۶. عبد الرزّاق بـإسناده: عن سليمان بن موسى: غسل المتوفّى ثلاث مرّات، فمن غسل ميّتاً فليلق على وجهه ثوباً، ثمّ ليبدأ فليوضّئه، وليغسل رأسه، فإذا أراد أن يغسل مذاكيره فلا يفض إليها، ولكن ليأخذ خرقة فليلقها على يده، ثمّ ليدخل يده من تحت الثوب، وليمسح بطنه حتّى يخرج منه الأذى. ۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۹ ح۳.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۵.
3.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۷۰ ح۶۴۷۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۹.
5.. قال المحقق في هامش المصدر: ظنّي أنّ هذه الفقرة کانت في آخر الأثر. وما بعده کان قبل قوله: «والمرأة کذلك»، فقدّم الناسخ وأخّر وخلط.
6.. سدر هشم: أي یابس مکسّر (اُنظر: کتاب العین: ج۳، ص۴۰۵ «هشم»).
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۱ ح۶۰۸۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۸ ح۶۰۷۹.