121
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

كلّ غسلة من السدر بالماء، ولا تسرّحي رأسها بمشط، فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمساً، وإن حدث بعد الخمس فاجعليها سبعاً، وكلّ ذلك فليكن وتراً بماء وسدر حتّى لا يريبك شيء، فإذا كان في آخر غسلة في الثالثة أو غيرها فاجعلي شيئاً من كافور وشيئاً من سدر، ثمّ اجعلي ذلك في جرّة جديدة، ثمّ اقعديها فافرغي عليها، وابدئي برأسها حتّى تبلغي رجليها، فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوباً نظيفاً، ثمّ أدخِلي يَدك من وراء الثوب فانزعيه عنها. هذا بيان الغسل...». ۱

۴. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عبد الملك بن جريج: سـمعت محمّد بن عليّ أبا جعفرعلیه السلام قال:
«غسّل النبيّ صلی الله علیه و آله ثلاثاً بالسدر، وغسّل وعليه قميص، وغسّل من بئر يقال له: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة، وكان النبيّ صلی الله علیه و آله يشرب منها. وولي سفلته عليّ علیه السلام والفضل محتضنه والعبّاس يصبّ الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني، إنّي لأجد شيئاً يترطّل۲ عليَّ».۳

۵. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المقري، أنبأ الحسن بن محمّد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا محمّد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أنّ عليّاًعلیه السلام غسل النبيّ صلی الله علیه و آله وعلى النبيّ صلی الله علیه و آله قميص وبيد عليّ علیه السلام خرقة يتبع بها تحت القميص. ۴
وروي عن "عائشة۵ " وعن "بريدة۶ " وعن "مالك بن أنس۷ " وعن "محمّد بن عليّ علیه السلام۸ " كلّها نحوه.

1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۶ ح۶۷۶۵، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۲۴ _ ۱۲۵ ح۳۰۴.

2.. یترطّل: أي یمیل إلی اللین والرخاوة (لسان العرب: ج۱۱، ص۲۸۶ «رطل»).

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۵ ح۶۶۵۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۰۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۵۶۷ ح۱۲.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۵ ح۶۶۲۵، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۲۹ _ ۲۳۰ ح۶۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۸ ح۵.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۶ ح۳۱۴۱، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۲ ح۴۳۹۸، صحيح ابن حبّان: ج۱۴ ص۵۹۶ _ ۵۹۷ ح۶۶۲۸.

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۴۶۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۳۰۶ وص ۵۱۵ ح۱۳۳۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۴ ح۶۶۲۳.

7.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۷۶.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۲ ح۱، کتاب المسند للشافعي: ص۳۵۶ (طبعة دار الکتب العلمیة _ بیروت) وفي الطبعة المعتمدة: «جعفر بن أبیه» وهو تصحیف، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۷ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
120

۲ _ باب كيفية غسل الميّت وجملة من أحكامه۱

۱. البخاري: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدّثني مالك، عن أيّوب السختياني، عن محمّد بن سيرين، عن اُمّ عطية الأنصارية: دخل علينا رسول الله صلی الله علیه و آله حين توفّيت ابنته فقال:
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك _ إن رأيتنّ ذلك _ بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتنّ فآذنّني»، فلمّا فرغنا آذنّاه، فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إيّاه»؛ تعني إزاره. ۲

۲. البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ عطيّة: قال النبيّ صلی الله علیه و آله لهنّ في غسل ابنته:
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها».۳

۳. البيهقي: أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمود بن غيلان (ح وأخبرنا) أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمّد بن محمّد الحافظ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمود بن غيلان أملاه علينا، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو معاوية شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ سليم ـ اُمّ أنس بن مالك ـ : قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها، فليبدأ ببطنها فليمسح بطنها مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدئي بأسفلها فألقي على عورتها ثوباً ستيراً، ثمّ خذي كرسفاً ۴ فاغسليها فاحسني غسلها، ثمّ ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرّات، فاحسني مسحها قبل أن توضّئيها، ثمّ وضئيها بماء فيه سدر، ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئاً غيره، وليَلِ غسلها أولى الناس بها، وإلّا فامرأة ورعة، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة اُخرى مسلمة ورعة، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقيّاً بماء وسدر. فهذا بيان وضوئها.
ثمّ اغسليها بعد ذلك ثلاث مرّات بماء وسدر، وابدئي برأسها قبل كلّ شيء وانقي

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۷۹ _ ۴۸۶.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۱۹۵، صحیح مسلم: ج۲ ص۶۴۷ ح۳۸.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۳ ح۱۶۵، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۴۸ ح۴۳.

4.. الکرسف: القطن (النهایة: ج۴ ص۱۶۳ «کرسف»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3169
صفحه از 514
پرینت  ارسال به