113
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن علقمة: جاءته امرأة فقالت: إنّي اُعالج مريضاً فأقوم عليه وأنا حائض، فقال: نعم، فإذا حضر فاجتنبي رأسه. ۱

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أشعث، عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً أن تحضر الحائض الميّت. ۲

۴۴ _ باب كراهة مسّ الميّت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه وشدّ لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك۳

۱. مسلم النیسابوري: حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا معاوية بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق الفزاري، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن اُمّ سلمة: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه، ثمّ قال:
«إنّ الروح إذا قبض تبعه البصر...». ۴
وروي عن "قبيصة بن ذؤيب۵ " مثله وعن "ابن شهاب۶ " نحوه کلاهما عنهصلی الله علیه و آله.

۲. ابن ماجة: حدّثنا أبو داود، سليمان بن توبة، ثنا عاصم بن عليّ، ثنا قزعة بن سويد، عن حميد الأعرج، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإنّ البصر يتبع الروح، وقولوا خيراً؛ فإنّ الملائكة تؤمّن على ما قال أهل البيت».۷

۳. أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عبد الله، عن القاسم، عن عائشة: رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت... . ۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۴ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۵۶ مثله وزاد في ذيله "قلت: تغسلني إذا مت ؟ قال: لا".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۴ ح۳.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶۸ _ ۴۶۹.

4.. صحیح مسلم: ج۲ ص۶۳۴ ح۷، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۱ ح۳۱۱۸ وليس فيه ذيله، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۴۵۴، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۸۵ ح۲۶۶۰۵.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۸۸ ح۶۰۵۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۷ ح۴.

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۴۵۵، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۸۰ ح۱۷۱۳۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۳۰۱، المعجم الكبير: ج۷ ص۲۹۱ ح۷۱۶۸.

8.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۱ ح۳۱۶۳، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۵ ح۹۸۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۴۵۶، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۹۳ ح۲۴۲۲۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
112

۴۰ _ باب استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه۱

۴۱ _ باب استحباب قراءة الصافّات ويس عند المحتضر۲

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء، ومحمّد بن مكّي المروزي، المعنى، قالا: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«اقرأوا يس على موتاكم».۳

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الشعبي: كانت الأنصار يقرأون عند الميّت بسورة البقرة. ۴

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن جابر بن زيد: أنّه كان يقرأ عند الميّت سورة الرعد. ۵

ويأتي في الباب ۴۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۲ _ باب كراهة ترك الميّت وحده۶

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل إذا ثقل، قال: كانوا يحبّون أن لا يخلوه وحده ويلقّنونه، إذا قام ناس جاء آخرون، ويلقّنونه لا إله إلّا الله. ۷

۴۳ _ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه۸

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيّض. ۹

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶۳ _ ۴۶۵.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶۵ _ ۴۶۶.

3.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۱ ح۳۱۲۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۴۴۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۷۵۳ ح۲۰۷۴، صحيح ابن حبان: ج۷ ص۲۶۹ ح۳۰۰۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۳ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۴ ح۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶۶.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۵ ح۷.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۶۷ _ ۴۶۸.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۴ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3296
صفحه از 514
پرینت  ارسال به