11
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. أبو داود بـإسناده: عن مكحول: إنّ النساء لا تخفىٰ عليهنّ الحيضة، إنّ دمها أسودُ غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنّها مستحاضة؛ فلتغتسل ولتصلّ. ۱

۶. الدارمي بـإسناده: عن قرّة، عن الضحّاك: أنّ امرأةً سألَته فقالت: إنّي امرأةٌ اُستحاض، فقال: إذا رأيتِ دماً عبيطاً فأمسِكي أيام أقرائك. ۲

۴ _ باب أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيضٌ، وفي أيّام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز۳

۱. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج أبو معمر، ثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: ...أخبرني أنّ أُمّ بكر أخبرَته، أنّ عائشة قالت: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال _ في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر _ : «إنّما هي»، أو قال: «إنّما هو عرق»، أو قال: «عروق».۴

۲. الدارمي: أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام _ في المرأة یكون حيضها ستّة أيّام أو سبعة أيّام، ثمّ ترى كدرةً أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم _ :
«إنّ ذلك باطلٌ ولا يضرّها شيئاً».۵

۳. البخاري بـإسناده: عن اُمّ عطية، قالت: كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئاً. ۶
وروي عن "ابن سيرين۷ " نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۴ ح۱۵۵۳.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۷ ح۸۰۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۷۸ _ ۲۸۱.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۸ ح۲۹۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۲ ح۶۴۶، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۴۵ ح۲۴۴۸۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۹ ح۱۶۰۰.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۰ ح۸۷۳.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۲۴ ح۳۲۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۸۳ ح۳۰۷، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۲ ح۶۲۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۹ ح۶۳ وزاد فيه "بعد الطهر".

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۶ح ۷


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
10

۳ _ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات۱

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن المثنّى، ثنا محمّد بن أبي عدي، عن محمّد ـ يعني ابن عمرو ـ قال: حدّثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنّها كانت تستحاض، فقال لها النبيّ صلی الله علیه و آله:
«إذا كان دم الحيضة فإنّه دمٌ أسود يُعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلّي؛ فإنّما هو عرق».۲

۲. الدارقطني: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسّان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، سـمعت العلاء، قال: سـمعت مكحولاً يحدّث عن أبي اُمامة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«... دم الحيض لا يكون إلّا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة...». ۳

۳. الطبراني: حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«إنّ للحائض دفعات، ولدم الحيض ريحٌ ليس لغيره، فإذا ذهب قرؤ الحيض فلتغتسل إحداكنّ ثمّ لتغسل عنها الدم».۴

۴. الدارمي: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا طهرت المرأة من المحيض ثمّ رأت بعد الطهر ما يريبُها، فإنّما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم؛ توضّأت وضوءها للصلاة ثمّ تصلّي، فإن كان دماً عبيطاً ۵ الذي لاخفاء به فلتَدَعِ الصلاة».۶

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۷۵ _ ۲۷۸.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۵ ح۲۸۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۳، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۱ ح۶۱۸، صحيح ابن حبان: ج۴ ص۱۸۰ ح۱۳۴۸.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۰ وح۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۴ ح۱۵۵۴ كلاهما نحوه وفيهما "أسود خاثر" بدل "أسود عبيطاً".

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۱۱۵۱۴.

5.. دَمٌ عَبیط: طَرِيّ خالص لا خَلطَ فیه (المصباح المنیر: ص۳۹۰ «عبط»).

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۲ ح۱۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۶ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3016
صفحه از 514
پرینت  ارسال به