۳ _ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات۱
۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن المثنّى، ثنا محمّد بن أبي عدي، عن محمّد ـ يعني ابن عمرو ـ قال: حدّثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنّها كانت تستحاض، فقال لها النبيّ صلی الله علیه و آله:
«إذا كان دم الحيضة فإنّه دمٌ أسود يُعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلّي؛ فإنّما هو عرق».۲
۲. الدارقطني: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسّان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، سـمعت العلاء، قال: سـمعت مكحولاً يحدّث عن أبي اُمامة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«... دم الحيض لا يكون إلّا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة...». ۳
۳. الطبراني: حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«إنّ للحائض دفعات، ولدم الحيض ريحٌ ليس لغيره، فإذا ذهب قرؤ الحيض فلتغتسل إحداكنّ ثمّ لتغسل عنها الدم».۴
۴. الدارمي: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا طهرت المرأة من المحيض ثمّ رأت بعد الطهر ما يريبُها، فإنّما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم؛ توضّأت وضوءها للصلاة ثمّ تصلّي، فإن كان دماً عبيطاً ۵ الذي لاخفاء به فلتَدَعِ الصلاة».۶
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۷۵ _ ۲۷۸.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۵ ح۲۸۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۳، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۱ ح۶۱۸، صحيح ابن حبان: ج۴ ص۱۸۰ ح۱۳۴۸.
3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۰ وح۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۴ ح۱۵۵۴ كلاهما نحوه وفيهما "أسود خاثر" بدل "أسود عبيطاً".
4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۱۱۵۱۴.
5.. دَمٌ عَبیط: طَرِيّ خالص لا خَلطَ فیه (المصباح المنیر: ص۳۹۰ «عبط»).
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۲ ح۱۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۶ ح۲.