وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه...».۱
وروي عن "عائشة۲" وعن "أبي أمامة۳" وعن "ميمونة۴" كلها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
۲.أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا إسماعيل، ثنا يونس، عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي، قال: خاف من زياد، أو ابن زياد، فأتى المدينة، فلقى أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت. بلى رحمك الله، قال يونس: أحسبه ذكره عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا جلّ و عزّ لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم».۵
وروي عن "تميم الداري۶" وعن "يحيى بن يعمر۷" عن "أنس بن مالك۸" كلها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
۳.الحاكم النيسابوري: أخبرني الحسن بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ عبد الرحمن المسعودي أخبرني أبو سنان عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب علیه السلام انه سئل عن قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾۹، قال:
«الخشوع في القلب وان تلين كتفك للمرء المسلم وان لا تلتفت في صلاتك».۱۰
1.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۳۸۴ ح۶۱۳۷، صحيح ابن حبّان: ج۲ ص۵۸ ح۳۴۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۸۲ ح۶۳۹۵ وج ۱۰ ص۳۷۰ ح۲۰۹۸۰، الأربعون الصغرى: ص۵۱ ح۴۶.
2.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۱۲ ح۲۶۲۵۳، المعجم الأوسط: ج۹ ص۱۳۹ ح۹۳۵۲، مسند الشهاب: ج۲ ص۳۲۷ _ ۳۲۸ ح۱۴۵۷.
3.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۰۶ ح۷۸۳۳ وص ۲۲۱ _ ۲۲۲ ح۷۸۸۰.
4.. مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۱۴ ح۷۰۵۱.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۶۴، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۶۹ _ ۲۷۰ ح۴۱۳، سنن النسائي: ج۱ ص۲۳۲ _ ۲۳۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۲۵.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۶۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۲۶، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۳۵ ح۱۶۹۴۶.
7.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۷۴ ح۲۰۷۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۳۵۶ ح۲۷۶، اُسد الغابة: ج۶ ص۴۳۷ الرقم ۶۶۸۶ وفيها "يحيی بن يعمر عن رجل من أصحاب النبيّ عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم".
8.. مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۰۵ _ ۱۰۶ ح۳۹۶۳.
9.. المؤمنون: ۲.
10.. المستدرك علی الصحيحين: ج۲ ص۴۲۶ ح۳۴۸۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۵۱۸، الزهد والرقائق لابن المبارك: ج۱ ص۴۰۳ ح۱۱۴۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۰.