341
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

«يا عليّ، مر نساءك لا يصلّينّ عُطُلاً ۱ ولو أن يتقلّدن سيراً».۲

۲.البيهقي بإسناده: عن عائشة: أنّها كرهت أن تصلّي المرأة عُطُلاً ولو أن تعلّق في عنقها خيطاً.۳

وروي عن "أنس بن مالك۴" نحوه.

۳.عبد الرزّاق: عن معمر، عن أيّوب، عن ابن سيرين: كان يكره أن تصلّي المرأة وليس في عنقها قلادة، قلت: لِمَ؟ قال: لئلا تشبه بالرجال.۵

۵۹ _ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبّع المقدّم۶

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن عرعرة، قال: حدّثني عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:... خرج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في حلّة حمراء مشمّراً صلّى إلى العنزة بالناس ركعتين....۷

۲.عبد الرزّاق: عن معمر، عن أبان، عن محمّد بن عليّ بن الحسين: قال:

«آخر صلاة صلّاها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في ملحفة مورّسة۸».۹

۳.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني رجل صلّى مع عمر بن عبد العزيز في خلافته، قال: وكان يصلّي بنا عليه مليّة۱۰ له صفراء، يعني ريطة.۱۱

1.. العَطَل: فقدان الحلي (لسان العرب: ج۱۱ ص۴۵۴ «عطل»).

2.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۰۲ ح۵۹۲۹.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۲ ح۳۲۶۷، نسخة طالوت: ج۱ ص۲۸ ح۲۹ وفيه "لا تصلّينّ امرأة إلّا وفي عنقها قلادة، ولو خيط فيه خرزة".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۲ ح۵۰۴۵ وفيه "لا تصلّي المرأة إلّا وفي عنقها قلادة، قال: وإن لم تجد إلّا سيراً".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۲ ح۵۰۴۴ وج ۴ ص۳۱۹ ح۷۹۳۲ وليس فيه ذيله "قلت: لِمَ؟...".

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۶۰ _ ۴۶۱.

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۷ _ ۱۴۸ ح۳۶۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۰ ح۲۵۰.

8.. الورس: صبغ يتّخذ منه الحمرة... وفي القانون: الورس شي‌ء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران (مجمع البحرين: ج‌۴ ص۱۲۱«ورس»).

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۸ ح۱۹۹۶۷ وج ۱ ص۳۵۰ ح۱۳۶۸ وفي ذيله "متوشّحاً بها".

10.. الملّیة: هي الإزار والریطة (انظر: النهایة ج۴ ص۳۵۲ «ملأ»).

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۹ ح۱۹۹۷۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
340

وروي عن "عروة بن الزبير والحسن۱" کلاهما نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: السيوف المحلّاة اُصلّي فيها؟ قال: أكرهها بمكّة، وأمّا بغيرها فلا أكره أن يصلّی فيها. قلت: وإن لم يكن في مخافة؟ قال: نعم.۲

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن راشد بن سعد، قال: كان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّون وعليهم قسيّهم.۳

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، يقول: القوس رداء.۴

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، قال: القوس لا يجزي مكان الرداء.۵

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان أصحاب محمّد صلی الله علیه و اله و سلم يصلّون في السيوف عليها الكمحت۶ من جلود الميتة.۷

۹.أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟ قال: الكيمخت ميتة، لا يصلّى فيه. قلت: يكون بقدر نعل السيف في السيف؟ قال: لا يعجبني أن يصلّى في شيء من الميتة.۸

وتقدّم في الباب ۵۳ من هذه الأبواب ما يدلّ علیه.

۵۸ _ باب كراهة صلاة المرأة بغير حلي۹

۱.الطبراني: حدّثنا محمّد بن محمّد التمّار، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا قيس بن الربيع، قال: ثنا عمرو مولى عنبسة، عن رائطة بنت عبد الله بن محمّد بن عليّ، قالت: حدّثني أبي، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۶ ح۲ وص ۱۳۷ ح۶ وفيهما "السيوف أردية الغزاة".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۱ ح۱۵۲۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۶ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۰۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۷ ح۷.

6.. کذا في المصدر، ولکن المعروف هو الکَیمُخت _ بالخاء، بالفتح فالسکون _ وفُسِّر بجلد المیتة المملوح (اُنظر: مجمع البحرین: ج۳ ص۵۹۴ «کمخ»).

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۷ ح۵.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۱ الرقم ۲۸۲.

9.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۹ _ ۴۶۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7260
صفحه از 481
پرینت  ارسال به