وروي عن "ابن عبّاس۱" وعن "عبد الله بن مسعود۲" وعن "أنس۳" وعن "أبي هريرة۴" وعن "قتادة وعطاء والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن أبي ليلى۵" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن الحسين، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
«تعاهدوا نعالكم، فإن رأى أحدكم فيهما أذى فليمُطه، وإلّا فليصلّ فيهما».۶
۴.تمام الرازي: أخبرنا الحسن بن حبيب وخيثمة، قالا: ثنا عبد العزيز بن معاوية البغدادي، ثنا محمّد بن مخلد الحضرمي، ثنا عبّاد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم ـ في قوله عز وجل ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾۷ ـ قال: «صلّوا في نعالكم».۸
۵.الطبراني: حدّثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيّان الرقّي، قال: نا موسى بن أبي سهل المصري، قال: نا عليّ بن عاصم، عن مغیرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«من تمام الصلاة، الصلاة في النعليّن».۹
۶.أبو يعلى: حدّثنا يحيى بن أيّوب، حدّثنا محمّد بن الحجّاج اللخمي، حدّّثنا عبد الملك بن عمير، عن النزّال بن سبرة، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، قال:
۱.
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۹۹ ح۲ وفيه "إنّ جبرئيل علیه السلام أتاني فقال: إنّ فيهما دم حلمة"، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۳۱۰ ح۱۲۰۹۷وفيه "قال: إنيّ بَلَلتُ فيهما" بدل "إن جبريل علیه السلام أتاني..." وليس فيهما ذيله.
2.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۶۸ _ ۶۹ ح۹۹۷۲، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۵۱۱، مسند البزّار: ج۵ ص۱۶ ح۱۵۷۰ وفيها "فلا تخلعوا نعالكم" بدل "إذا جاء أحدکم إلی المسجد...".
3.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۳۵ _ ۲۳۶ ح۴۸۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۵ ح۴۰۹۱، المعجم الأوسط: ج۴ ص۳۱۱ ح۴۲۹۲ وفيها "أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم لم يخلع نعليه في الصلاة قطّ إلّا مرّة واحدة..." وليس فيها ذيله "إذا جاء أحدکم إلی المسجد...".
4.. المعجم الأوسط: ج۸ ص۳۱۳ ح۸۷۳۵ وزاد فيه "فإن رأى فيهما شيئاً فليمسحهما، ثمّ ليصلّ فيهما إن بدا له أو ليخلعهما"، مسند البزّار: ج۱۷ ص۲۲۱ ح۹۸۸۴.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۸۸ ح۱۵۱۴ وح ۱۵۱۷ وص ۳۸۷ ح۱۵۱۳ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۶ ح۹ وفيهما "من شاء فليصلّ في نعليه، ومن شاء فليخلعهما" بدل "إنّ جبرئيل...".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۷ ح۳۴.
7.. الأعراف: ۳۱.
8.. الفوائد لتمام الرازي: ج۱ ص۳۴۶ _ ۳۴۷ ح۸۸۹.
9.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۵۴ ح۱۵۰.