«من أحبّ أن يحلّق حبيبه حلقة من نار فليحلّقه حلقة من ذهب، ومن أحبّ أن يطوّق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحبّ أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليسوّره سواراً من ذهب، ولكن عليّكم بالفضّة فالعبوا بها».۱
۶.ابن حنبل: حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا زائدة، حدّثنا يزيد، عن زيد بن وهب، عن أبي ذرّ، قال: بينما النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يخطب إذ قام إليه أعرابي فيه جفاء، فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع،۲ فقال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:
«غير ذلك أخوف لي عليكم، حين تصبّ عليكم الدنيا صبّاً، فيا ليت اُمّتي لا يتحلّون الذهب».۳
۷.مسلم النيسابوري: حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أنّ أباه حدّثه؛ أنّه سمع عليّ بن أبي طالب علیه السلام يقول:
«نهاني النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر۴».۵
۸.أبو داود: حدّثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، ثنا خالد، عن ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى... عن لبس الذهب إلّا مقطّعاً.۶
وروي عن "ابن عمر۷" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
۹.ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون بن اُستاذ الهزاني، عن عبد الله بن عمر الهذاني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أنّه قال:
1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۳ ح۴۲۳۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۳۱۷ ح۸۹۱۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۳۷ ح۷۵۵۳.
2.. قال الزمخشري: ومن المجاز: "أکلتهُم الضَّبُع"؛ إذا أسنَتوا [أي: أصابهم القحط والمجاعة] (أساس البلاغة: ص۲۵۶ «ضبع»). وقال الزبیدي: وأکلتهم الضبع؛ إذا استُهینوا، وهو مجاز (تاج العروس: ج۱۱ ص۲۹۸ «ضبع»).
3.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸۲ ح۲۱۴۱۱ وص ۱۳۰ ح۲۱۶۰۳، شعب الإيمان: ج۷ ص۲۸۲ ح۱۰۳۱۵، المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۹۸ ح۳۹۶۴، مسند الطيالسي: ص۶۰ ح۴۴۷ کلها مثله.
4.. الغُصفُر _ بضمّ العین _ : نبت معروف یُصبَغُ به، وقد عَصفَرتُ الثوبَ فَتَعَصفَرَ فهو مُعَصفَر. ومنه الثیاب المُعَصفَرات (مجمع البحرین: ج۲ ص۱۲۲۵ «عصفر»).
5.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۸ ح۳۰، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۷ _ ۱۶۸نحوه، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۸ ح۶۱۰۷.
6.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۳ ح۴۲۳۹، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۱، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۶ ح۱۶۸۴۴وص ۲۶ _ ۲۷ ح۱۶۹۰۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۲ ح۶۱۲۰.
7.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۳.