مسّ الأرض، ولم تتّزره، وليس عليها خمار.۱
۱۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: لو أخذَت المرأة ثوباً فتقنّعت به حتّى لا يُرى من شعرها شيء، أجزأ عنها مكان الخمار.۲
۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: كره أن تصلّي المرأة واُذنها خارجة من الخمار.۳
۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله الخولاني، قال: رأيت ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم تصلّي في درع واحد فضلاً، وقد وضعت بعض كمّها على رأسها.۴
۱۸.ابن المنذر النيسابوري: قال عطاء، ومجاهد ـ في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلّا ثوب واحد ـ: تتّزر به.۵
وروي عن "محمّد۶" مثله.
۱۹.مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصلّ إلّا وهي مستترة، بمنزلة المرأة الحرّة.۷
۲۰.مالك: إذا صلّت المرأة وشعرها باد أو صدرها أوظهرها أو ظهور قدميها، فلتُعد الصلاة ما دامت في الوقت.۸
۲۱.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: إن صلّت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها أو بعض بطنها، تعمّدت لذلك أو لم تتعمّد، قال: إن كان ذلك يسيراً فصلاتها تامّة وقد أساءت في ذلك، وإن كان كثيراً فعليّها أن تعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن صلّت وربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت الصلاة، وإن كان أقلّ من ذلك لم تعد، وهو قول محمّد. وقال أبو يوسف: لا تعيد حتّى يكون النصف مكشوفاً، وكذلك الفخذ والبطن والشعر في قوله.۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۳ ح۵۰۵۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۸ ح۳.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۲ وح ۳ وزاد في ذيله "قال وكيع: يعني إذا كان صغيراً".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۱.
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۰ _ ۲۲۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۵.
9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.