303
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۲۲.الشافعي: على المرأة إذا كانت حرّة أن تستتر في صلاتها حتّى لا يظهر منها شيء إلّا وجهها وكفّاها، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة.۱

۲۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: في كم تصلّي المرأة؟ قال: أقلّه ثوبان: قميص، ومقنعة.۲

۲۴.أبو داود: قلت لابن حنبل: المرأة إذا صلّت، ما يُرى منها؟ قال: لا يُرى منها ولا ظفرها، تغطّي كلّ شيء منها. قلت لأحمد: امرأة صلّت وساعدها مكشوف، تعيد؟ قال: نعم.۳

وتقدّم في الباب ۲۸ من أبواب المواقيت والباب ۲۱ و ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۹ _ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة الغير المدركة، واُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة۴

۱.ابن أبي شيبة: حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق: أنّ عليّاً علیه السلام وشريحاً كانا يقولان:

«تصلّي الأمة كما تخرج».۵

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: كنّ الإماء إذا صلّين تُلقين على رؤوسهنّ خرقة، كذلك كنّ يفعلن على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.۶

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن شريح، قال: تصلّي الأمة بغير خمار، تصلّي كما تخرج.۷

وروي عن "مسروق۸" وعن "حارث والشعبي۹" کلّها مثله.

1.. مختصر المزني: ص۲۱.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۶۴ الرقم ۱۵۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷.

3.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۰ الرقم ۲۸۰ و ۲۸۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۴ وفيه "لايعجبني" بدل "تعيد؟ قال: نعم".

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۹ _ ۴۱۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۴ ح۵۰۵۵ وح ۵۰۵۴ وفيه "عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتصلّي المرأة في درّاعة؟ قال: نعم، اُخبرت أنّ الإماء على عهد رسول الله وبعده كنّ لا يصلّين حتّى تجعل إحداهنّ إزارها على رأسها متقنّعة، أو خماراً، أو خرقة يغيب فيها رأسها" وص ۱۳۶ ح۵۰۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱ مثله.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۵ ح۵۰۵۶، مسند ابن الجعد: ص۳۴۷ ح۲۳۹۰ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۲ وح ۹ وليس فيها "بغير خمار".

8.. سنن سعيد بن منصور: ج۲ ص۷۱ ح۲۰۹۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۱ وح ۷ وليس فيهما "بغير خمار".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۸ وص ۱۳۵ ح۱۷ وليس فيهما "بغير خمار".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
302

مسّ الأرض، ولم تتّزره، وليس عليها خمار.۱

۱۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: لو أخذَت المرأة ثوباً فتقنّعت به حتّى لا يُرى من شعرها شيء، أجزأ عنها مكان الخمار.۲

۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: كره أن تصلّي المرأة واُذنها خارجة من الخمار.۳

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله الخولاني، قال: رأيت ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم تصلّي في درع واحد فضلاً، وقد وضعت بعض كمّها على رأسها.۴

۱۸.ابن المنذر النيسابوري: قال عطاء، ومجاهد ـ في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلّا ثوب واحد ـ: تتّزر به.۵

وروي عن "محمّد۶" مثله.

۱۹.مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصلّ إلّا وهي مستترة، بمنزلة المرأة الحرّة.۷

۲۰.مالك: إذا صلّت المرأة وشعرها باد أو صدرها أوظهرها أو ظهور قدميها، فلتُعد الصلاة ما دامت في الوقت.۸

۲۱.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: إن صلّت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها أو بعض بطنها، تعمّدت لذلك أو لم تتعمّد، قال: إن كان ذلك يسيراً فصلاتها تامّة وقد أساءت في ذلك، وإن كان كثيراً فعليّها أن تعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن صلّت وربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت الصلاة، وإن كان أقلّ من ذلك لم تعد، وهو قول محمّد. وقال أبو يوسف: لا تعيد حتّى يكون النصف مكشوفاً، وكذلك الفخذ والبطن والشعر في قوله.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۳ ح۵۰۵۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۸ ح۳.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۲ وح ۳ وزاد في ذيله "قال وكيع: يعني إذا كان صغيراً".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۱.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۰ _ ۲۲۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۵.

9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7281
صفحه از 481
پرینت  ارسال به