۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن معاذة، عن عائشة؛ أنّها قامت في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليّها ثوباً.۱
۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه قال: تصلّي المرأة في أربعة أثواب: درع، وإزار، وخمار، وملحفة.۲
وروي عن "مجاهد۳" نحوه.
۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: تصلّي المرأة في درعها وخمارها وإزارها، وأن تجعل الجلباب أحبّ إليَّ. قلت: أرأيت إن كان درعها وخمارها رقيقاً أحدهما؟ قال: فالجلباب إذاً على ذلك؛ من أجل الملائكة أنّها معه.، قلت: درعها إلى الركبتين؟ قال: لا، حتّى يكون سابغاً كثيفاً. قال: ولتأتزر الإزار وتشدّ به على حقويها۴.۵
۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا صلّت الحرّة التي قد حاضت بغير خمار لم يقبل الله لها صلاة.۶
وروي عن "الحسن وسليمان بن موسى۷" کلاهما مثله.
۱۳.البيهقي بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تحتبك۸ تحت الدرع في الصلاة.۹
۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمية؛ أنّ اُمّ حبيبة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم صلّت في درع وإزار تقنّعته حتّى
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱۹.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۹ ح۲۴۰۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱۸ وفيه "ألا لا تصلّي المرأة في أقلّ من أربعة أثواب".
4.. الحَقو _ بفتح المهملة وسکون القاف _ : موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتّی سمّوا الإزار الذي یشدّ علی العورة حَقواً (مجمع البحرین: ج۱ ص۳۴۶ «حقا»).
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۰ ح۵۰۳۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۱ ح۵۰۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۱۰ وفيه "إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلّا بخمار" وص ۱۳۲ ح۱ وفيه "أيّما امرأة صلّت ولم تغطّ شعرها، لم تقبل لها صلاة".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۹ وح ۱۳ وفيه "إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغطّ اُذنها ورأسها، لم تقبل لها صلاة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۱ ح۵۰۴۲ وفيه "إنّ المرأة إذا حاضت لم يُقبل لها صلاة حتّى تختمر وتواري رأسها".
8.. تَحتَبِک: أي تشدّ الإزارَ وتَحکمه (النهایة: ج۱ ص۳۳۱ «حبک»).
9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۲ ح۳۲۶۶ وفي ذيله "قال أبو عبيد: الاحتباك: شدّ الإزار وإحكامه، يعني أنّها كانت لا تصلّي إلّا مؤتزرة".