301
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن معاذة، عن عائشة؛ أنّها قامت في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليّها ثوباً.۱

۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه قال: تصلّي المرأة في أربعة أثواب: درع، وإزار، وخمار، وملحفة.۲

وروي عن "مجاهد۳" نحوه.

۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: تصلّي المرأة في درعها وخمارها وإزارها، وأن تجعل الجلباب أحبّ إليَّ. قلت: أرأيت إن كان درعها وخمارها رقيقاً أحدهما؟ قال: فالجلباب إذاً على ذلك؛ من أجل الملائكة أنّها معه.، قلت: درعها إلى الركبتين؟ قال: لا، حتّى يكون سابغاً كثيفاً. قال: ولتأتزر الإزار وتشدّ به على حقويها۴.۵

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا صلّت الحرّة التي قد حاضت بغير خمار لم يقبل الله لها صلاة.۶

وروي عن "الحسن وسليمان بن موسى۷" کلاهما مثله.

۱۳.البيهقي بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تحتبك۸ تحت الدرع في الصلاة.۹

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمية؛ أنّ اُمّ حبيبة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم صلّت في درع وإزار تقنّعته حتّى

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱۹.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۹ ح۲۴۰۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۱۸ وفيه "ألا لا تصلّي المرأة في أقلّ من أربعة أثواب".

4.. الحَقو _ بفتح المهملة وسکون القاف _ : موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتّی سمّوا الإزار الذي یشدّ علی العورة حَقواً (مجمع البحرین: ج۱ ص۳۴۶ «حقا»).

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۰ ح۵۰۳۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۱ ح۵۰۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۱۰ وفيه "إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلّا بخمار" وص ۱۳۲ ح۱ وفيه "أيّما امرأة صلّت ولم تغطّ شعرها، لم تقبل لها صلاة".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۹ وح ۱۳ وفيه "إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغطّ اُذنها ورأسها، لم تقبل لها صلاة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۱ ح۵۰۴۲ وفيه "إنّ المرأة إذا حاضت لم يُقبل لها صلاة حتّى تختمر وتواري رأسها".

8.. تَحتَبِک: أي تشدّ الإزارَ وتَحکمه (النهایة: ج۱ ص۳۳۱ «حبک»).

9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۲ ح۳۲۶۶ وفي ذيله "قال أبو عبيد: الاحتباك: شدّ الإزار وإحكامه، يعني أنّها كانت لا تصلّي إلّا مؤتزرة".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
300

والشافعي۱" کلّها نحوه.

۶.مالك: أنّه بلغه أنّ عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم كانت تصلّي في الدرع والخمار.۲

وروي عن "اُمّ سلمة۳" وعن "ميمونة۴" وعن "اُمّ حبيبة۵" کلّها نحوه.

۷.البيهقي بإسناده: عن عمر بن الخطّاب، قال: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار.۶

وروي عن "ابن عمر۷" وعن "عائشة۸" وعن "عبيدة۹" وعن "عطاء بن رباح۱۰" وعن "ابن سيرين۱۱" کلّها نحوه.

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به.۱۲

وروي عن "اُمّ سلمة۱۳" نحوه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ وفيه "يجزيها أن تصلّي في درع وخمار".

2.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ح۳۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۰ ح۳۲۵۷.

3.. المعجم الكبير: ج۲۳ ص۴۱۹ ح۱۰۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۸ ح۵۰۲۷.

4.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۲ ح۳۷ وفي ذيله "ليس عليها إزار"، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۰ ح۳۲۵۶ وفي ذيله "ثمّ قالت: ناوليني الملحفة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۸ ح۴.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۲ وفيهما "صلّت في درع وإزار تقنّعته حتّى مسّ الأرض، ولم تتّزر، وليس عليها خمار".

6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۲ ح۳۲۶۴، حديث محمّد بن عبد الله الأنصاري: ص۳۴ ح۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۱ وفيه "الدرع والخمار والحقو" وح ۱۰ وص ۱۲۸ ح۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۸ ح۲۴۰۰ وليس في الثلاثة الأخيرة ذيله "درع و...".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۸ ح۲۴۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۸ وفيهما "إذا صلّت المرأة فلتصلّ في ثيابها كلّها: الدروع، والخمار، والملحفة".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۸ ح۲۴۰۲ وفيه "ثلاثة أثواب لا بدّ للمرأة في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۹ وفیه "الحقو" بدل "ازار"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۰ وح ۱۱ وفيه "الحقو" بدل "إزار".

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۸ ح۲۴۰۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۰۳۱ وفيه "تصلّي في الدار مؤتزرة ودرع وخمار كثيف ليس عليها غير ذلك".

13.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۲ ذیل ح۳۲۶۴ وفيه "أنّها صلّت في درع وخمار، ثمّ قالت: ناوليني الملحفة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7466
صفحه از 481
پرینت  ارسال به