299
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

«إذا كان الدرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها».۱

۳.عبد الرزّاق: عن الأوزاعي، عن مكحول، عمّن سأل عائشة: في كم تصلّي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليّاً علیه السلام ثمّ ارجع إليَّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّاً علیه السلام فسأله، فقال: «في الخمار والدرع السابغ۲».

فرجع إلى عائشة فأخبرها، فقالت: صدق.۳

۴.البخاري بإسناده: عن عائشة: كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة الفجر متلفّعات۴ بمروطهنّ۵....۶

۵.أبو داود بإسناده: عن محمّد بن زيد بن قنفذ، عن اُمّه؛ أنّها سألت اُمّ سلمة: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلّى في الخمار والدرع السابغ الذي يغيّب ظهور قدميها.۷

وروي عن "ابن عبّاس۸" وعن "عروة۹" وعن "الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وإبراهيم والحکم وحمّاد۱۰" وعن "مالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۰، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۰ ح۹۱۵، سنن الدارقطني: ج۲ ص۶۲ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۲۹ ح۳۲۵۱.

2.. درع سابغ: أي تامّ وواسع (انظر: النهایة: ج۲ ص۳۳۸ «سبغ»).

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۸ ح۵۰۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۸ ح۲.

4.. اللفاع: ثوب يجلّل به الجسد كلّه، كساء كان أو غيره. وتلفّع بالثوب، إذا اشتمل به (النهاية: ج۴ ص۲۶۱ «لفع»).

5.. مُروطَهُنَّ: أي أکسیتهنّ، الواحد: مِرط، ویکون من صوف، وربّما کان من خزّ أو غیره (النهایة: ج۴ ص۳۱۹ «مرط»).

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۱۰ _ ۲۱۱ ح۵۵۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۴۶ ح۲۳۱.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۳۹، الموطّأ: ج۱ ص۱۴۲ ح۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۲۹ ح۳۲۵۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۶ ح۲۳۹۵.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۵۷ ح۲۳۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۸ _ ۱۲۹ ح۵۰۳۰ وفيها "قلت لابن عبّاس: في كم تصلّي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار".

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۲ ح۳۸، "أنّ امرأة استفتته، فقالت: إنّ المنطق يشقّ عليَّ، أفاُصلّي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۳ وفيه "قالت امرأة لأبي: إنّي حبلى، وإنّه يشقّ عليَّ أن اُصلّي في المنطق، أفاُصلّي في درع وخمار؟ قال: نعم"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۰ ح۵۰۳۵ وفيه "يكفيها درعها إذا كان سابغاً _ لا أعلمه إلّا قال _ مع الخمار".

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۸ ح۵۰۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۴ وص ۱۳۰ ح۱۶ وفيها "تصلّي المرأة في درع وخمار" وح ۱۵ وفيه "تصلّي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق" وح ۱۷ وفيه "تصلّي في درع وملحفة تغطّي رأسها" وص ۱۲۹ ح۱۲ وفيه "أنّه كان يرخّص للمرأة أن تصلّي في الدرع والجلباب".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
298

عورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة.۱

۴.عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: رجل صلّى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن تجب عليّه أن يعيد الصلاة، ورأيت مذهبه في الإعادة. قلت الفخذ ما حدّه؟ قال: فوق الركبة، وأشار... قال: سألت أبي عن السرّة: مِنَ العورة؟ قال: لا، قلت: فإن صلّى رجل وسّرته مكشوفة، ترى به بأساً؟ قال: لا، فإن صلّى وهو مغطّيها فلا بأس، وإن صلّى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.۲

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أحکام الخلوة والباب ۳ و ۴ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة والباب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ۵۰ و ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۸ _ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعّضة۳

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن المثنّى، ثنا حجّاج بن منهال، ثنا حمّاد، عن قتادة، عن محمّد بن سيرين، عن صفيّة بنت الحارث، عن عائشة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أنّه قال:

«لا يقبل الله صلاة حائض إلّا بخمار».۴

وروي عن "الحسن۵" وعن "أبي قتادة۶" کلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.أبو داود: حدّثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمان بن عبد الله ـ يعني ابن دينار ـ عن محمّد بن زيد، عن اُمّه، قال: عن اُمّ سلمة؛ أنّها سألت النبّي صلی الله علیه و اله و سلم: أتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:

1.. الأصل لمحمد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.

2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۷ الرقم ۲۲۱ و الرقم ۲۲۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۵ _ ۴۰۹.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۵ _ ۲۱۶ ح۶۵۵، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۸۷ ح۲۵۲۲۲ وج ۱۰ ص۱۱۷ ح۲۶۲۸۶، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۰ ح۹۱۷.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۰ ح۹۱۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۰ ح۳۲۵۴.

6.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۱۵ ح۷۶۰۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5091
صفحه از 481
پرینت  ارسال به