عورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة.۱
۴.عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: رجل صلّى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن تجب عليّه أن يعيد الصلاة، ورأيت مذهبه في الإعادة. قلت الفخذ ما حدّه؟ قال: فوق الركبة، وأشار... قال: سألت أبي عن السرّة: مِنَ العورة؟ قال: لا، قلت: فإن صلّى رجل وسّرته مكشوفة، ترى به بأساً؟ قال: لا، فإن صلّى وهو مغطّيها فلا بأس، وإن صلّى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.۲
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أحکام الخلوة والباب ۳ و ۴ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة والباب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ۵۰ و ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۸ _ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعّضة۳
۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن المثنّى، ثنا حجّاج بن منهال، ثنا حمّاد، عن قتادة، عن محمّد بن سيرين، عن صفيّة بنت الحارث، عن عائشة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أنّه قال:
«لا يقبل الله صلاة حائض إلّا بخمار».۴
وروي عن "الحسن۵" وعن "أبي قتادة۶" کلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
۲.أبو داود: حدّثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمان بن عبد الله ـ يعني ابن دينار ـ عن محمّد بن زيد، عن اُمّه، قال: عن اُمّ سلمة؛ أنّها سألت النبّي صلی الله علیه و اله و سلم: أتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:
1.. الأصل لمحمد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.
2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۷ الرقم ۲۲۱ و الرقم ۲۲۲.
3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۵ _ ۴۰۹.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۵ _ ۲۱۶ ح۶۵۵، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۸۷ ح۲۵۲۲۲ وج ۱۰ ص۱۱۷ ح۲۶۲۸۶، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۰ ح۹۱۷.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۰ ح۹۱۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۰ ح۳۲۵۴.
6.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۱۵ ح۷۶۰۶.