295
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء؛ أنّه كان يقول: لا بأس بالسدل.۱

وروي عن "الحسن والحکم۲" کلاهما مثله.

۱۴.ابن المنذر النيسابوري: عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة.۳

وروي عن "جابر وعطاء ومكحول والزهري۴" وعن "عطاء۵" وعن "عبد الله بن الحسن۶" وعن "عبد الرحمن بن الأسود النخعي وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ومکحول۷" کلّها نحوه.

۱۵.مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليّه قميص إلّا إزار وردا،ء فلا بأس أن يسدل.۸

۱۶.ابن المنذر النيسابوري: قد حكي عن الشافعي... أنّه قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة؛ للخيلاء، فأمّا السدل لغير الخيلاء فهو خفيف.۹

۱۷.أبو الفضل صالح: [عن أبيه ابن حنبل]، سألته عن السدل، قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلّي وهو مسدل الثوب.۱۰

۱۸.أبو داود: قلت لابن حنبل: السدل في الصلاة؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية. وكثيراً مّا رأيت أحمد يصلّي سادلًا، وذلك أنّه كان له كساء صغير مربّع، فكان يعطفه عليّه فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد، فربما كثر عليّه فيتركه.۱۱

ويأتي في الباب ۲۳ من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصلاة ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۲ ح۸ وح ۱۲.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰ ح۲۳۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۴.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۹ _ ۴۰.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۴ ح۶۴۴ وفيه "أكثر ما رأيت عطاء يصلّي سادلاً "، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ذیل ح۳۳۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۰۸ وفيه "رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصلاة".

6.. المدونة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۱۱ وليس فيه "الصلاة" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۶ وح ۵ وفيه "يسدل في التطوّع وعليه مستقة مکفّفة" وح ۷ وفيه "رأيت الحسن ما لا اُحصي في الصلاة يسدل وأنا أرى ظهره" وص ۱۶۲ ح۹ وفيه "رأيت محمّداً يصلّي وقد سدل ثوبه، فلا أدري على الإزار كان أو على القميص" وح ۱۰ وح ۱۱ وفيه "رأيت مكحولاً يسدل طيلسانة عليه في الصلاة".

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۹۹ ح۱۰۰۶، المجموع: ج۳ ص۱۷۷.

10.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۷۴ الرقم ۳۴۶.

11.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۲ ص۶۰ الرقم ۲۷۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
294

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم بن ميسرة، قال: رأيت طاووساً يصلّي وقد وضع رداءه تحت عضده.۱

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد: أنّه كان يكره السدل.۲

وروي عن "إبراهيم وطاووس۳" کلاهما مثله.

۸.ابن المنذر النيسابوري: قال محارب بن دثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة.۴

وروي عن "إبراهيم ومجاهد ووکيع۵" وعن "ابن المبارك۶" وعن "أبي حنيفة۷" کلّها مثله.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود، وقال: إنّهم يسدلون.۸

وروي عن "إبراهيم۹" نحوه.

۱۰.ابن المنذر النيسابوري: قال النخعي، قال: لا بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الاُزر.۱۰

وروي عن "أحمد۱۱" نحوه.

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كره السدل إلّا أن يمسك بطرفيه، قال عبد الرزّاق: ورأيت الثوري إذا صلّى ضمّ طرفي الثوب بيده إلى صدره.۱۲

۱۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: كان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما.۱۳

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۵ ح۱۴۲۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۴۲۰ وح ۱۴۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۱۰ وص ۳۶۴ ح۱۴۲۲ وح ۱۴۱۹.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۹.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ذیل ح۳۳۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۲ وص ۱۶۱ ح۵ وح ۶.

6.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۱۸ ذیل ح۳۷۸.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۵ وفيه "یكره السدل في الصلاة على القميص وعلى غيره".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۴.

9.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۷ ح۱۵۰، الآثار لأبي يوسف: ص۱۱۵ ح۲۰۳.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۵ ح۱۴۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۳ کلاهما نحوه.

11.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۱۸ ذیل ح۳۷۸.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۴۲۱.

13.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۱۲ وص ۳۶۳ ح۱۴۱۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7775
صفحه از 481
پرینت  ارسال به