۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء؛ أنّه كان يقول: لا بأس بالسدل.۱
وروي عن "الحسن والحکم۲" کلاهما مثله.
۱۴.ابن المنذر النيسابوري: عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة.۳
وروي عن "جابر وعطاء ومكحول والزهري۴" وعن "عطاء۵" وعن "عبد الله بن الحسن۶" وعن "عبد الرحمن بن الأسود النخعي وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ومکحول۷" کلّها نحوه.
۱۵.مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليّه قميص إلّا إزار وردا،ء فلا بأس أن يسدل.۸
۱۶.ابن المنذر النيسابوري: قد حكي عن الشافعي... أنّه قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة؛ للخيلاء، فأمّا السدل لغير الخيلاء فهو خفيف.۹
۱۷.أبو الفضل صالح: [عن أبيه ابن حنبل]، سألته عن السدل، قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلّي وهو مسدل الثوب.۱۰
۱۸.أبو داود: قلت لابن حنبل: السدل في الصلاة؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية. وكثيراً مّا رأيت أحمد يصلّي سادلًا، وذلك أنّه كان له كساء صغير مربّع، فكان يعطفه عليّه فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد، فربما كثر عليّه فيتركه.۱۱
ويأتي في الباب ۲۳ من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصلاة ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۲ ح۸ وح ۱۲.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰ ح۲۳۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۴.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۹ _ ۴۰.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۴ ح۶۴۴ وفيه "أكثر ما رأيت عطاء يصلّي سادلاً "، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ذیل ح۳۳۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۰۸ وفيه "رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصلاة".
6.. المدونة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۲ ح۱۴۱۱ وليس فيه "الصلاة" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۱ ح۶ وح ۵ وفيه "يسدل في التطوّع وعليه مستقة مکفّفة" وح ۷ وفيه "رأيت الحسن ما لا اُحصي في الصلاة يسدل وأنا أرى ظهره" وص ۱۶۲ ح۹ وفيه "رأيت محمّداً يصلّي وقد سدل ثوبه، فلا أدري على الإزار كان أو على القميص" وح ۱۰ وح ۱۱ وفيه "رأيت مكحولاً يسدل طيلسانة عليه في الصلاة".
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰.
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۰، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۹۹ ح۱۰۰۶، المجموع: ج۳ ص۱۷۷.
10.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۷۴ الرقم ۳۴۶.
11.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۲ ص۶۰ الرقم ۲۷۹.