293
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، قال إبراهيم: عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى عن السدل في الصلاة.۱

وروي عن "ابن مسعود۲" وعن "عطاء۳" وعن "مجاهد۴" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۳.البيهقي: حفص بن سليمان القاري الكوفي، عن الهيثم بن حبيب، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: مرّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم برجل يصلّي قد سدل ثوبه، فعطفه عليه.۵

وروي عن "أبي عطيّة الوادعي۶" وعن "عليّ بن الأقمر۷" کلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۴.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، ثنا عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا هشيم، عن خالد الحذّاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، عن عليّ علیه السلام؛ أنّه خرج فرأى قوماً يصلّون قد سدلوا ثيابهم، فقال: «كأنّهم اليهود خرجوا من فهرهم».۸

۵.عبد الرزّاق: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعمرو: أرأيت إن جمع بين طرفي الثوب على شقّه الأيمن؟ قال: ما رأيتهم إلّا يكرهون ذلك لو فعل.۹

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۴ ح۶۴۳ وفي ذيله "وأن يغطّي الرجل فاه"، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۳۴ ح۳۷۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۵۱ ح۷۹۳۹ وص ۲۴۵ ح۸۵۰۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۲۰ وفيه "أنّه كره السدل".

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ح۳۳۱۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۹ ح۲۳۷۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۴۱۷.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۳ _ ۳۴۴ ح۳۳۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۵ ح۱۴۲۷ وفيهما "أنبأ عامر الأحول، قال: سألت عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم فقال: نعم".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۴۱۸.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ح۳۳۱۲، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۹۳.

6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ذیل حدیث ۳۳۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۳ ح۱۴۱۶.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴ ح۱۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۳ ح۱۴۱۵.

8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۴ ح۳۳۱۳ وفي ذيله "قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. قال: والسدل: إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين يديه، فإن ضمّه فليس بسدل"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۹ ح۲۳۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۴۲۳ وفي ذيله "قلنا لعبد الرزّاق: ما فهرهم؟ قال: كنائسهم"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۰۳ ح۷۸۸۱ وج ۸ ص۲۲۹ ح۱۴۹۹۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
292

۲۵ _ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما۱

۱.البخاري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن اشتمال الصمّا،ء وإن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.۲

وروي عن "أبي هريرة۳" وعن "جابر۴" وعن "عائشة۵" وعن "عليّ بن أبي طالب علیه السلام۶" وعن "ابن مسعود۷" وعن "بريدة۸" وعن "سالم عن أبيه۹" وعن "عطاء بن يزيد الليثي۱۰" وعن "طاووس۱۱" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۹۹ _ ۴۰۱.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۴ ح۳۶۰ وج ۵ ص۲۱۹۱ ح۵۴۸۴، سنن أبي داود: ج۲ ص۳۱۹ _ ۳۲۰ ح۲۴۱۷ وليس فيه "ليس على فرجه منه شيء" وج ۳ ص۲۵۴ ح۳۳۷۷ وفيه "ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء" وح ۳۳۷۸ وفيه "واشتمال الصمّاء: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقّه الأيمن"، سنن النسائي: ج۸ ص۲۱۰، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۷۹ ح۳۵۵۹.

3.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۰ ح۵۴۸۱ وج ۱ ص۱۴۴ ح۳۶۱، سنن أبي داود: ج۴ ص۵۵ ح۴۰۸۰ وليس فيهما "ليس على فرجه منه شيء"، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۳۵ ح۱۷۵۸ مثله.

4.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۱ ح۷۰ وفيه "أن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه" وح ۷۱ فيه "لا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصمّاء"، سنن أبي داود: ج۴ ص۵۵ ح۴۰۸۱ وفيه "أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه"، سنن الترمذي: ج۵ ص۹۶ ح۲۷۶۷ وليس فيهما "ليس على فرجه منه شيء".

5.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۷۹ ح۳۵۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۴ _ ۷۵ ح۳.

6.. المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۱۳۳ ح۷۱۳۰ و ۵۹.

7.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۹۷ ح۹۷۵۲ وفيه "يلبس ثوباً واحداً يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتدعى تلك الصمّاء" بدل "اشتمال الصمّاء"، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۰۱ ح۱۰۰۸۷ نحوه.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۵ ح۴ وفيه "أنّه نهی عن لبستین وعن مجلسین: أمّا اللبستان... يصلّي في الثوب الواحد لا يتوشّح به، والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته".

9.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۹۶ ح۹۷۴۸، المعجم الأوسط: ج۱ ص۲۹۶ ح۹۸۲، مسند الروياني: ج۲ ص۴۰۶ ح۱۴۰۷ وفيه "عن لبستين: الصمّاء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ليس بينه وبين السماء شيء؛ يعني ستراً".

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۰۳ _ ۳۰۴ ح۷۸۸۲ وفيه "... فاشتمال الصمّاء: يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر...".

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۸ ص۲۲۷ ح۱۴۹۸۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7392
صفحه از 481
پرینت  ارسال به