۳۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أشتمل۱ في الثوب؟ قال: لا، التوشّح أستر، يردّ المرءُ إزاره على فرجه مرّتين. وكان يكره أن يأتّزر به، فيصلّي فيه قطّ إذا صغر.۲
۳۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن مسعر، قال: كان يقول: إذا صلّى الرجل في ثوب مثنياً على الفرج فلا بأس.۳
۳۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: لا تصلّ في ثوب واحد إلّا أن لا تجد غيره.۴
۳۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن القباء وأنا أسمع، أيصلّي فيه المرء وحده؟ فقال: القباء مفرج ولولا ذلك صلّى فيه وحده، ولكن ليتّزر عليّه، أو تحته إزار. قلت له: أفيصلّي الرجل في السراويل وحدها؟ فقال: لا، إلّا أن لا يجد غيرها.۵
۳۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا يصلّين في ثوب واحد وإن كان أوسع ممّا بين السماء والأرض، يصلّي وهو مضطبع۶.۷
۳۸.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً صلّى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب متوشّح به، وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامّة.۸
۳۹.الربيع بن سليمان: قال الشافعي وهو يخالف الرجل يصلّي متوشّحاً، التوشّح مانع للعورة أن تُرى.۹
۴۰.عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، قال: ورأيت أبي يصلّي في قميص وحده يزرّ عليه ويصلّي.۱۰
وتقدّم في الباب ۲۱ ويأتي في الباب ۲۳ و ۵۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. الاشتمال: افتعال من الشَّملة، وهو کِساء یُتَغَطَّی به ویُتَلَفَّف فیه، والمنهيّ عنه هو التجلّل بالثوب وإسباله من غیر أن یرفع طَرَفه (النهایة: ج۲ ص۵۰۱ «شمل»).
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۱۳۹۲.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۳۹۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۰ _ ۳۶۱ ح۱۴۰۱.
6.. الاضطباع: هو أن یأخذ الإزار أو البُرد فیجعل وسطه تحت إبطه الأیمن، ویُلقي طَرَفَیه علی کتفه الأیسر من جَهَتَي صدره وظهره (النهایة: ج۳ ص۷۳ «ضبع»).
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۲.
8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.
9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵.
10.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۹ الرقم ۲۲۸.