289
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۳۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أشتمل۱ في الثوب؟ قال: لا، التوشّح أستر، يردّ المرءُ إزاره على فرجه مرّتين. وكان يكره أن يأتّزر به، فيصلّي فيه قطّ إذا صغر.۲

۳۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن مسعر، قال: كان يقول: إذا صلّى الرجل في ثوب مثنياً على الفرج فلا بأس.۳

۳۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: لا تصلّ في ثوب واحد إلّا أن لا تجد غيره.۴

۳۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن القباء وأنا أسمع، أيصلّي فيه المرء وحده؟ فقال: القباء مفرج ولولا ذلك صلّى فيه وحده، ولكن ليتّزر عليّه، أو تحته إزار. قلت له: أفيصلّي الرجل في السراويل وحدها؟ فقال: لا، إلّا أن لا يجد غيرها.۵

۳۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا يصلّين في ثوب واحد وإن كان أوسع ممّا بين السماء والأرض، يصلّي وهو مضطبع۶.۷

۳۸.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً صلّى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب متوشّح به، وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامّة.۸

۳۹.الربيع بن سليمان: قال الشافعي وهو يخالف الرجل يصلّي متوشّحاً، التوشّح مانع للعورة أن تُرى.۹

۴۰.عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، قال: ورأيت أبي يصلّي في قميص وحده يزرّ عليه ويصلّي.۱۰

وتقدّم في الباب ۲۱ ويأتي في الباب ۲۳ و ۵۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. الاشتمال: افتعال من الشَّملة، وهو کِساء یُتَغَطَّی به ویُتَلَفَّف فیه، والمنهيّ عنه هو التجلّل بالثوب وإسباله من غیر أن یرفع طَرَفه (النهایة: ج۲ ص۵۰۱ «شمل»).

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۱۳۹۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۳۹۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۰ _ ۳۶۱ ح۱۴۰۱.

6.. الاضطباع: هو أن یأخذ الإزار أو البُرد فیجعل وسطه تحت إبطه الأیمن، ویُلقي طَرَفَیه علی کتفه الأیسر من جَهَتَي صدره وظهره (النهایة: ج۳ ص۷۳ «ضبع»).

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۲.

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.

9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵.

10.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۹ الرقم ۲۲۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
288

وروي عن "سلمة بن الأكوع۱" وعن "محمّد بن عمرو بن حزم۲" وعن "عبد الله بن الحارث والشعبي۳" کلّها مثله.

۲۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن الصباح، قال: دخل عطاء ومجاهد على عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، فسألهما: الرجل يصلّي في القميص الواحد؟ فقال عطاء: نعم، وقال مجاهد: أحبّ إليَّ أن يشدّ علی حقويه شيئاً.۴

۳۰.الطحاوي بإسناده: عن عبد الله بن عمر، قال: رأى عمر بن الخطّاب رجلاً يصلّي ملتحفاً، فقال له عمر حين سلّم: لا يصلّينّ أحدكم ملتحفاً ولا تشبّهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلّا ثوب واحد فليتّزر به.۵

وروي عن " أبي سعيد وابن عمر ومحمّد۶" کلّها نحوه.

۳۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر [في الصلاة في ثوب واحد] أنّه قال: إذا كان واسعاً فتوشّح به، وإذا كان قصيراً فاتّزر به.۷

وروي عن "أبي هريرة وطاووس۸" کلاهما نحوه.

۳۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما أدنى ما اُصلّي فيه من الثياب صلاة التطوّع؟ قال: في ثوب، قلت: متوشّحاً۹؟ قال: نعم.۱۰

1.. المعجم الكبير: ج۷ ص۵ ح۶۲۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۷ ح۲۶.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ح۳۳ وفيه "كان يصلّي في القميص الواحد".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۵ وص ۳۴۸ ح۳۱ وفيهما "أنّه صلّى في ثوب واحد، خالف بين طرفيه".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۳۹۹.

5.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۷۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۲ ح۱۳۷۲مثله، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۱.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۳ وفيه "يتّزر به كما يتّزر المصراع" وص ۳۴۹ ح۴ وفيه "لو لم أجد إلّا ثوباً واحداً كنت أتّزر به أحبّ إليَّ من أن أتوشّح به توشّح اليهود" وح ۵ وح ۸ وفيه "صلّيت إلى جنب عبد الله بن عمر وأنا متوشّح فأمرني بالأزرة".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۴ ح۲۳۶۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۳ ح۱۳۷۶ وص ۳۵۹ _ ۳۶۰ ح۱۳۹۶.

9.. التوشّح بالرداء: هو أن یُدخل الثوب من تحت یده الیمنی فیُلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعل المحرم (لسان العرب: ج۲ ص۶۳۳ «وشح»).

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۳۸۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7705
صفحه از 481
پرینت  ارسال به