287
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وروي عن "إبراهيم وعطاء وطاووس وعكرمة وفضيل بن عمرو والحکم وجابر بن زيد وسعيد بن المسيّب۱" وعن "سفيان الثوري۲" وعن "أبي ثور۳" وعن "الشافعي۴" وعن "أحمد۵" کلّها مثله.

۲۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الضحى، قال: سئل ابن عبّاس عن الرجل يصلّي في الثوب الواحد، فقال: نعم، يخالف بين طرفيه.۶

وروي عن "أبي أمامة۷" وعن "عائشة وأنس وابن عمر وسعيد بن المسيّب وعطاء۸" کلّها نحوه.

۲۸.مالك: أنّه بلغه أنّ جابر بن عبد الله كان يصلّي في الثوب الواحد.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۳۹۵ وفيه "إذا كان لا يصفه" وح ۱۳۹۶ وفيه "إذا کان کثيفاً" وص ۳۶۰ ح۱۳۹۷ وفيه "إذا کان کثيفاً" وح ۱۳۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۱ ح۶ وح ۱۰ وح ۱۲ وح ۱۳ وح ۱۴ وص ۱۳۲ ح۱۶ وفيه "الرجل يصلّي في جبّة وحدها أو قميص صفيق يواري عورته ليس عليه غيره، قال: لا بأس به" وح ۳.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۵ وفيه "يصلّي في قميص بلا رداء، ولا سراويل إذا كان صفيقاً، وإن لم يزرّه عليه أجزأه".

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵ وفيه "إذا كان القميص صفيقاً لا يشفّ عن لابسه، صلّى في القميص الواحد وزرّه أو خلّه بشيء أو ربطه؛ لئلّا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن صلّى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبّة أو غيرها غير مزرور، أعاد الصلاة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۳۷ الرقم ۲۸۷ وفيه "الرجل يصلّي في القميص ليس عليه غيره ؟. قال: إذا كان قميصاً صفيقاً ليس يشفّ، ترى منه العورة"، مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۹ الرقم ۲۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۰ وص ۳۴۷ ح۳۰ "وفیه يصلّي في الثوب الواحد متوشّحاً به".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۳ ح۲۳۸۳ وفيه "سئل عن الصلاة في الريطة إذا توشّحت بها فلا بأس بها".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۱ وح ۱۳ وفيه "سئل أنس عن الصلاة في الثوب، فقال: يتوشّح به" وح ۱۹ وص ۳۴۷ ح۲۲ وفيه "حسن إذا خالف بين طرفيه" وص ۳۴۷ ح۳۰ وفيه "لا يضرّه لو التحف حتّى يخرج إحدى يديه".

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ح۳۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۴ _ ۳۵۵ ح۱۳۸۰ وزاد فيه "في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه" وص ۳۵۴ ح۱۳۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۲ وفيهما "يصلّي في ثوب مؤتزّرا به".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
286

وروي عن "عمر۱" وعن "جابر بن عبد الله۲" وعن "خالد بن وليد۳" وعن "عبد الله بن أبي مليکة۴" کلّها نحوه.

۲۴.مالك بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ أنّه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلّي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إنّي لاُصلّي في ثوب واحد، وإّن ثيابي لعلى المِشجَب۵.۶

وروي عن "أبي سلمة بن عبد الرحمن۷" نحوه.

۲۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد.۸

وروي عن "الحسن۹" مثله.

۲۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقاً۱۰.۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۵ ح۱۳۸۲ وفيه "أنّ عمر بن الخطّاب أمّهم في ثوب واحد متوشّحاً به"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۴ وفيه "صلّى بنا عمر في ثوب ليس عليه غيره، قال: وأمّنا مسعود _ يعني ابن حراش _ في نقب".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۱ ح۲۳۵۶ وفيه "صلّى جابر بن عبد الله بأصحابه في ثوب واحد"، المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۵۶ ح۵۲۴۵ وفيه "أمّنا في ثوب واحد، وذكر أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان يصلّي في ثوب واحد"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۳۵ وفيه "أمّنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشّحاً به".

3.. مسند أبي يعلى: ج۱۶ ص۳۶۲ ح۷۱۵۴ وفيه "رأيت خالد بن الوليد يؤمّ الناس في الجيش في ثوب واحد"، المعجم الكبير: ج۴ ص۱۰۵ ح۳۸۰۷ وفيه "أمّ الناس خالد بن الوليد متوشّحاً بثوب"، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۸۳ وفيه "أمّنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه وخلفه أصحاب محمّد صلی الله علیه و اله و سلم".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۶ وفيه "صلّى بنا عبد الله بن أبي مليكة في ثوب واحد قد رفعه إلى صدره".

5.. المِشجَب: عیدانٌ تُضمّ رؤوسُها ویُفرَّج بین قوائمها وتوضع علیها الثیاب (النهایة: ج۲ ص۴۴۵ «شجب»).

6.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۰ ح۳۱، مسند أبي يعلى: ج۵ ص۳۳۸ ح۵۸۶۵ مثله، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۶ _ ۲۷ ح۷۲۵۵، مسند الحميدي: ج۲ ص۴۱۸ ح۹۳۷ کلاهما نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ _ ۳۴۷ ح۲۰.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۷ ح۲۴ وج ۲ ص۱۳۲ ح۲ وفيه "لا بأس بالصلاة في الجبّة الواحدة".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۶.

10.. ثوب صَفیق: متین بیّن الصفاقة (لسان العرب: ج۱۰ ص۲۰۴ «صفق»).

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۰ ح۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۳ ح۲۳۸۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7693
صفحه از 481
پرینت  ارسال به