285
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا سفيان، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمّد بن الحنفية، قال: قال عليّ علیه السلام:

«إذا صلّى الرجل في الثوب الواحد فليتوشّح به».۱

۱۸.ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن عليّة، عن الجريري، وعن أبي نضرة، قال: إنّ الصلاة في ثوب واحد حسن، قد فعلناه مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.۲

۱۹.البخاري بإسناده: عن أبي هريرة:... سأل رجل عمر عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: إذا وسّع الله فأوسعوا، جمع رجل عليّه ثيابه، صلّى رجل في إزار وردا،ء في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبّان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبّان ورداء.۳

۲۰.عبد الله بن أحمد بإسناده: قال اُبيّ بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنّا نفعله مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ولا يُعاب عليّنا. فقال ابن مسعود: إنّما كان ذاك إذ كان في الثياب قلّة، فأمّا إذ وسّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى.۴

۲۱.الطبراني بإسناده: عن زرّ، عن عبد الله، قال: يصلّي الرجل في ثوبين. فلقيت اُبيّ بن كعب فأخبرته فقال: كلّكم يجد ثوبين؟! يصلّي في ثوب واحد.۵

۲۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: يصلّي المرء في الثوب وإن كان ذا سعة، ولكن ليتوشّح به، وأحبّ إليَّ أن يصلّي في الرداء مع الإزار.۶

۲۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن سعيد بن جبير: أنّ ابن عبّاس أمّهم في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه.۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۳۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۸.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۳ ح۳۵۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۸۲ ح۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۴ ح۳۲۷۵.

4.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۶۰ ح۲۱۳۳۴، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۷۴ ح۷۶۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۳۶ _ ۳۳۷ ح۳۲۸۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۳۸۴ وح ۱۳۸۵ وزاد في ذيلها "فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليهما، فقال: اختلفتما في أمر ثمّ تفرّقتما، فلم يدر الناس بأيّ ذلك يأخذون، لو أتيتما لوجدتما عندي علماً، القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود".

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۱ ح۹۵۰۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۳ _ ۳۵۴ ح۱۳۷۷.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۲ ح۲۳۵۸ وج ۴ ص۱۷۲ ح۱۹۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۵ ح۱۳۸۱ وص ۳۹۶ ح۱۵۴۵وج ۲ ص۳۹۶ ح۳۸۳۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
284

۱۱.مالك: إنّه بلغه عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«من لم يجد ثوبين فليصلَّ۱ في ثوب واحد، ملتحفاً به، فإن كان الثوب قصيراً فليتّزر به».۲

۱۲.الطبراني: حدّثنا محمود بن محمّد الوسطي، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن أبيه، عن محمّد بن صبيح، عن معاذ، قال: صلّى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في ثوب واحد مؤتزراً به.۳

۱۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا نافع، عن ابن عمر، عن أبي مليكة: أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم صلّى بالعرج في ثوب واحد رفعه إلى صدره.۴

۱۴.ابن حنبل: حدّثنا حسين، ثنا عبيد الله، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، قال: قلت لجابر بن عبد الله: صلِّ بنا كما رأيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي. فصلّى بنا في ثوب واحد وشدّه تحت الثندوتين۵.۶

۱۵.ابن حبّان: أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن عليّة، حدّثنا أيّوب، عن محمّد، عن أبي هريرة، قال: سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: أيصلّي أحدُنا في الثوب الواحد؟ قال:

«إذا وسّع الله علیكم فأوسعوا على أنفسكم»۷.

۱۶.ابن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن الحنفية: أنّ عليّاً علیه السلام قال:

«لا بأس بالصلاة في ثوب واحد».۸

1.. في المصدر "فلیصلّي" و الصحیح ما أثبت کما هو في: الاستذکار لابن عبدالبرّ: ج۲ ص۱۹۵، التمهید لابن عبدالبرّ: ج۲۴ ص۲۷۱، تهذیب الکمال: ج۱۲ ص۴۱۷.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ح۳۴.

3.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۱۶۱ح ۳۳۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۹ ح۷.

5.. الثَّندُوتَان الرجل کالثَّدیین للمرأة (النهایة: ج۱ ص۲۲۳ «ثند»).

6.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۸ ح۱۴۷۰۱، تاریخ أصبهان: ج۱ ص۲۶۸ مثله.

7.. صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۶۱۴ _ ۶۱۵ ح۱۷۱۴، مسند أبي يعلى: ج۵ ص۳۹۰ ح۶۰۲۷، جزء لابن عاصم: ص۱۵۳ _ ۱۵۴ ح۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۷ ح۲۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7813
صفحه از 481
پرینت  ارسال به