وعن "عبد الله بن أبي بكر۱" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم وعن "عليّ علیه السلام۲" کلها نحوه.
۴.البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا هشام، قال: حدّثني أبي، عن عمر بن أبي سلمة: أنّه رأى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي في ثوب واحد في بيت اُمّ سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه۳.۴
وروي عن "اُمّ هانئ۵" وعن "أبي سعيد الخدري۶" وعن "جابر۷" وعن "أبي الدرداء۸" وعن "ابن
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۳۸۸ وفيه "في الكتاب الذي كتب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لعمرو بن حزم: لا يصلّينّ أحدكم في الثواب الواحد إلّا مخالفاً بين طرفيه".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۸ ح۳۴ وفيه "إذا صلّى الرجل في الثوب الواحد فليتوشّح به" وص ۳۸۵ ح۵ وفيه "لا يصلّي الرجل إلّا وهو مخمّر عاتقه".
3.. الظاهر من النصوص أنّ المقصود من عبارة "ألقی طرفيه علی عاتقیه" نفس ما يراد من قوله: "خالف بين طرفيه" أو "مخالفاً بين طرفيه" و "ملتحفاً به" و "متوشّحاً به" و"متلبّباً به" و.... کما ورد في بعضها: "التحف بثوب عليه، وخالف بين طرفيه على عاتقه" أو "خالف بين طرفيه متوشّحاً به" أو "متلبّباً به، قال: يعني متوشّحاً به"، ويدلّ عليه ورود نقل القضية الواحدة عن أحد الصحابة في مصادر متعدّدة بعبارات شتّی. ويؤيّد هذا المعنی ما نقله البخاري عن الزهري حیث قال: الملتحف: المتوشّح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه (صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۰). لهذا اقتصرنا علی ذکر إحدی العبارات والإرجاع في عبارات اُخری.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۰ ح۳۴۸ و ح۳۴۹ وفيه "يصلّي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت اُمّ سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه" و ح۳۴۷ و فیه" في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه"، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۸ ح۲۷۸.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۰ ح۳۴۶ وج ۳ ص۱۱۵۷ ح۳۰۰۰ وج ۵ ص۲۲۸۰ ح۵۸۰۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۸ ح۸۲ وفيها "ملتحفاً في ثوب واحد" وص ۴۹۸ ح۸۳ وفيه "في ثوب قد خالف بين طرفيه".
6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۹ ح۲۸۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۰۴۸ وفيهما "يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به"، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۲ ح۱۱۰۷۲ وفيه "صلّى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في ثوب واحد، واضعاً طرفيه على عاتقيه" وص ۱۱۸ ح۱۱۵۶۲ وفيه "يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً".
7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۹ ح۲۸۱، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۲ ح۱۴۲۰۷ وص ۴۶ _ ۴۷ ح۱۴۳۵۰ وفيهما "يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به"، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۷۵ ح۷۶۲وفيه "يصلّي في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المشجب".
8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۰ ح۵۴۱، مسند البزّار: ج۱۰ ص۴۴ ح۴۱۰۵ وفي ذيلهما "فلمّا انصرف قال عمر بن الخطّاب: يا رسول الله، تصلّي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم. اُصلّي فيه"، مسند الشاميّين: ج۲ ص۲۰۷ ح۱۱۹۶ وفيها "خرج علينا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ورأسه يقطر ماء، فصلّى بنا في ثوب واحد، متوشّحاً به، قد خالف بين طرفيه".