263
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۲.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.۱

ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف۲

۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهّاب ـ يعني ابن عطاء ـ أنبأ سعيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«... لا ألبس القسي۳ ولا المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير».۴

وروي عن "جابر۵" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد بن حميد، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام قال:

«نهاني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم... عن لباس القَسِّيِّ...».۶

وروي عن "ابن عبّاس۷" وعن "ثوبان وجعدة بن هبيرة۸" کلّها عن صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

1.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۹ ص۴۸۸۴ الرقم ۳۵۸۶، مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۰ الرقم ۱۶۷۷.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۳ _ ۳۷۶.

3.. القَسِّيِّ: هى ثياب من كتّان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبة إلى قرية على شاطيء البحر قريباً من تنّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، و بعض أهل الحديث يكسرها. وقيل: أصل القَسِّيِّ: القزّيّ بالزاي، منسوب إلى القزّ، و هو ضرب من الإبريسم، فأبدل من الزاي سيناً (النهاية: ج‌۴ ص۵۹ «قسس»).

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۴ ح۶۰۸۹، مسند البزّار: ج۹ ص۳۳ ح۳۵۴۹، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۸ ح۴۰۴۸، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۲۴ ح۱۹۹۹ وليس فيهما "القسّي".

5.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۶ ح۱۴۶۸۸.

6.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۸ ح۳۱ وص ۱۶۵۹ ح۶۴، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ ح۴۰۵۱ وفيهما "لبس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ"، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۶ ح۱۷۳۷ وص ۲۴۹ ح۱۷۸۶ وليس فيه "لباس"، سنن النسائي: ج۸ ص۲۰۴ وفيه "لبوس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ".

7.. مسند أبي يعلى: ج۳ ص۱۶۰ ح۲۷۱۶.

8.. المعجم الكبير: ج۲ ص۹۴ ح۱۴۱۸ وفيه "حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم... القسّيّ" وص ۲۸۵ ح۲۱۸۹ وفيه "لبس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
262

۵.سعيد بن منصور بإسناده: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان له يَلمَق۱ من ديباج، بطانته سندس محشوّ قزّاً، وكان يلبسه في الحرب.۲

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: لا بأس بلبس الحرير في الحرب.۳

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: قال ناس من المهاجرين لعمر: إذا رأينا العدوّ ورأينا قد كفّروا۴ سلاحهم بالحرير، فرأينا لذلك هيبة؟ فقال عمر: أنتم إن شئتم فكفّروا على سلاحكم بالحرير والديباج.۵

وروي عن "عطاء۶" نحوه.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: قال أبو فرقد: رأيت على تجافيف۷ أبي موسى الحرير.۸

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة: أنّه كره لبس الحرير والديباج في الحرب، وقال: أرتجي ما يكون للشهادة بلبسه.۹

وروي عن "الحسن وابن محيريز۱۰" کلاهما نحوه.

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ثابت، قال: رأيت أنس بن مالك يلبس رايتين من ديباج في فزعة فزعها الناس.۱۱

۱۱.الشافعي: أكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب، فإن فاجأته الحرب فلا بأس.۱۲

1.. الیَلمَق: القَباء المحشوّ، وهو بالفارسیّة "یَلمَه" (لسان العرب: ج۱۰ ص۳۳۲ «لمق»).

2.. سنن سعيد بن منصور: ج۲ ص۲۰۷ ح۲۵۳۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۷۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۱ ح۱۹۹۴۳ وفيه "قباء من ديباج أو سندس حرير"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۹ ح۲ وج ۷ ص۵۷۶ ح۲ ولیس فیهما "بطانته سندس حشوّ قزّاً".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۹ ح۴ وج ۷ ص۵۷۶ ح۴.

4.. الکَفر _ بالفتح _ : التغطیة. وقد کَفَرتُ الشيءَ أکفِرُهُ _ بالکسر _ کَفراً: سترته (مجمع البحرین: ج۳ ص۱۵۷۹ «کفر»).

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۵۷۶ ح۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۹ ح۳.

7.. تِجْفَافٌ: شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى، وقد يلبسه الإنسان أيضاً. وجمعه: تَجَافِيف (النهاية: ج‌۱ ص۲۷۹ «جفف»).

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۵۷۶ ح۱ وج ۶ ص۹ ح۱ وفيه "رأيت على مجانب أبي موسى الديباج والحرير".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۵۷۷ ح۱ وج ۶ ص۱۰ ح۷ نحوه.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۵۷۷ ح۲ وح ۳ وح ۴.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۱ ح۱۹۹۴۲.

12.. مختصر المزني: ص۳۶، کتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۳ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5137
صفحه از 481
پرینت  ارسال به