۱۲.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.۱
ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۳ _ باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف۲
۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهّاب ـ يعني ابن عطاء ـ أنبأ سعيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«... لا ألبس القسي۳ ولا المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير».۴
وروي عن "جابر۵" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد بن حميد، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام قال:
«نهاني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم... عن لباس القَسِّيِّ...».۶
وروي عن "ابن عبّاس۷" وعن "ثوبان وجعدة بن هبيرة۸" کلّها عن صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
1.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۹ ص۴۸۸۴ الرقم ۳۵۸۶، مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۰ الرقم ۱۶۷۷.
2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۳ _ ۳۷۶.
3.. القَسِّيِّ: هى ثياب من كتّان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبة إلى قرية على شاطيء البحر قريباً من تنّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، و بعض أهل الحديث يكسرها. وقيل: أصل القَسِّيِّ: القزّيّ بالزاي، منسوب إلى القزّ، و هو ضرب من الإبريسم، فأبدل من الزاي سيناً (النهاية: ج۴ ص۵۹ «قسس»).
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۴ ح۶۰۸۹، مسند البزّار: ج۹ ص۳۳ ح۳۵۴۹، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۸ ح۴۰۴۸، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۲۴ ح۱۹۹۹ وليس فيهما "القسّي".
5.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۶ ح۱۴۶۸۸.
6.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۸ ح۳۱ وص ۱۶۵۹ ح۶۴، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ ح۴۰۵۱ وفيهما "لبس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ"، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۶ ح۱۷۳۷ وص ۲۴۹ ح۱۷۸۶ وليس فيه "لباس"، سنن النسائي: ج۸ ص۲۰۴ وفيه "لبوس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ".
7.. مسند أبي يعلى: ج۳ ص۱۶۰ ح۲۷۱۶.
8.. المعجم الكبير: ج۲ ص۹۴ ح۱۴۱۸ وفيه "حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم... القسّيّ" وص ۲۸۵ ح۲۱۸۹ وفيه "لبس القسّيّ" بدل "لباس القسّيّ".