يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دُبغت، ويقول: قد رخصّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في جلود الميتة.۱
وروي عن "الزهري۲" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر: أنّ محمّد بن الأشعث كلَّم عائشة في أن يتّخذ لها لحافاً من الفراء، فقالت: إنّه ميتة، ولست بلابسة شيئاً من الميتة.۳
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: رأى عمر بن الخطّاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر، فأخذها فخرقها، وقال: ما أحسبه إلّا ميتة.۴
۷.عبد الرزاق بإسناده: عن عمر: أنّه نهى أن يفترش جلود السباع أو تلبس.۵
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: أنّ ابن مسعود استعار دابّة، فاُتي بها عليها صفة نمور، فنزعها ثمّ ركب.۶
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عليّ بن الحكم: سألت الحكم عن جلود النمور، فقال: تكره جلود السباع.۷
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: سألت عبيدة عن جلود الهرر، فكرهه وإن دبغ.۸
۱۱.الطبري بإسناده: عن ليث، عن عطاء، وطاووس ومجاهد: كانوا يكرهون أن يستمتع بشيء من مسوك۹ السنانير.۱۰
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۳ وفيه "النمور" بدل "السباع" وليس فيه ذيله "ويقول: قد رخّص...".
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۱ وليس فيه "إذا دبغت".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۵ ح۱۹۹ وفي ذيله "قال: فنحن نصنع لك لحافاً ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۷.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ _ ۷۱ ح۲۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۷ وج ۸ ص۴۱۶ ح۴ وفيه "أن يركبوا".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۸ وج ۸ ص۴۱۶ ح۲.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۶ وج ۸ ص۴۱۶ ح۳.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۸، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۶.
9.. المَسْكُ _ بالفتح و سكون السين _ : الجلد، و خَصَّ بعضهم به جلد السَّخْلة، قال: ثمّ كثر حتّى صار كلّ جلد مَسْكاً، و الجمع مُسُكٌ و مُسُوك (لسان العرب: ج۱۰ ص۴۸۶ «مسک»).
10.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۲ ص۸۳۶ ح۱۲۴۷، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۶.