245
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن اُسامة، عن أبيه: أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى عن جلود السباع.۱

وروي عن "عبد الله بن عمر۲" وعن "المقدام بن معدي كرب ومعاوية۳" وعن "مجاهد۴" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن بشّار، ثنا أبو داود، ثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر».۵

وروي عن "جابر وعائشة۶" کلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم.

۳.أبو داود: حدّثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، ثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى عن ركوب النمار۷....۸

وروي عن "عليّ علیه السلام۹" وعن "أبي ريحانة۱۰" وعن "المقدام بن معدي كرب۱۱" وعن "ابن جريج۱۲" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن حميد، عن الحجّاج بن أرطاة، قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله

1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۹ ح۴۱۳۲، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۴۱ ذیل ح۱۷۷۰ و ص۲۴۱ ح۱۷۷۱ و ح۱۷۷۰ وزاد فيه "أن تفترش"، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۷۹ ح۲۰۷۳۱ و ص۳۸۰ ح۲۰۷۳۷.

2.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۲۰ ح۵۷۵۵.

3.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۸ ح۴۱۳۱، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶ _ ۱۷۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳ ح۷۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ ح۲۲۱ وح ۲۲۲.

5.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۸ ح۴۱۳۰.

6.. مسند الشاميّين: ج۴ ص۵۷ ح۲۷۲۱ وص ۸۵ ح۲۸۰۰.

7.. النِّمار: في روایة "النَّمور" أي جلود النَّمور، و هي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنّما نهی عن استعمالها لِما فیها من الزینة و الخیلاء، ولأنّه زيَّ الأعاجم (النهایة: ج۵ ص۱۱۷ _ ۱۱۸ «نمر»).

8.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۳ ح۴۲۳۹ وص ۶۷ _ ۶۸ ح۴۱۲۹، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۵ ح۳۶۵۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴ ح۷۵، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۲۲ ح۵۹۸۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ ح۲۱۸ وزاد فيه "وعن جلوس عليها".

10.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۵ ح۳۶۵۵، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۳ _ ۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۹۸ ح۱۷۲۱۰.

11.. سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶ _ ۱۷۷، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۹۳ ح۱۷۱۸۵.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ ح۲۲۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
244

هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، قال: كنت جالساً مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فاُتي برجل ضخم، فقال: يا أبا عيسى، قال: نعم، قال: حدّثنا ما سمعت في الفِراء، فقال: سمعت أبي يقول: كنت جالساً عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال: يا رسول الله، أُصلّي في الفراء؟ قال: «فأين الدباغ؟».۱

وروي عن "أنس بن مالك۲" عنه صلی الله علیه و اله و سلم.

۲.الطبراني بإسناده: عن راشد أبو محمّد الحماني، قال: رأيت أنس بن مالك عليه فروٌ أحمر، فقال: كانت لُحُفَنا على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نلبسها ونصلّي فيها.۳

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد ونافع: أنّ عائشة أمرت إنساناً من أهلها إذا صلّى أن يضع فروة.۴

وتقدّم في الباب ۷۹ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.

۴ _ باب عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك إلّا في التقيّة والضرورة۵

۱.ابن سعد بإسناده: عن مجالد، قال: قدم علينا الشعبي وعليه قباء سمّور كان يصلّي فيه.۶

۲.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السمّور، فقال: إن كان سبعاً وذو مخلب فلا يصلّى فيه.۷

وياتي في الباب ۶ و ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة إلّا الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود إلّا ما نهي عنه۸

۱.أبو داود: حدّثنا مسدّد [بن مسرهد]؛ أنّ يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدّثاهم، المعنى،

1.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۶ ح۱۹۰۸۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۹ _ ۵۹۰ ح۴۱۹۴، الآحاد والمثاني: ج۴ ص۱۶۹ ح۲۱۵۰ وزاد في ذيلها "فلمّا ولّى قلت: مَن هذا؟ قال: هذا سويد بن غفلة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۰ ح۴.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ح۸۸.

3.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۷۶ ح۵۵۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱ ح۵.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۰ _ ۳۵۲.

6.. الطبقات الكبرى: ج۶ ص۲۵۴.

7.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۹.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۲ _ ۳۵۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7333
صفحه از 481
پرینت  ارسال به