هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، قال: كنت جالساً مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فاُتي برجل ضخم، فقال: يا أبا عيسى، قال: نعم، قال: حدّثنا ما سمعت في الفِراء، فقال: سمعت أبي يقول: كنت جالساً عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال: يا رسول الله، أُصلّي في الفراء؟ قال: «فأين الدباغ؟».۱
وروي عن "أنس بن مالك۲" عنه صلی الله علیه و اله و سلم.
۲.الطبراني بإسناده: عن راشد أبو محمّد الحماني، قال: رأيت أنس بن مالك عليه فروٌ أحمر، فقال: كانت لُحُفَنا على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نلبسها ونصلّي فيها.۳
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد ونافع: أنّ عائشة أمرت إنساناً من أهلها إذا صلّى أن يضع فروة.۴
وتقدّم في الباب ۷۹ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.
۴ _ باب عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك إلّا في التقيّة والضرورة۵
۱.ابن سعد بإسناده: عن مجالد، قال: قدم علينا الشعبي وعليه قباء سمّور كان يصلّي فيه.۶
۲.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السمّور، فقال: إن كان سبعاً وذو مخلب فلا يصلّى فيه.۷
وياتي في الباب ۶ و ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵ _ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة إلّا الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود إلّا ما نهي عنه۸
۱.أبو داود: حدّثنا مسدّد [بن مسرهد]؛ أنّ يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدّثاهم، المعنى،
1.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۶ ح۱۹۰۸۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۹ _ ۵۹۰ ح۴۱۹۴، الآحاد والمثاني: ج۴ ص۱۶۹ ح۲۱۵۰ وزاد في ذيلها "فلمّا ولّى قلت: مَن هذا؟ قال: هذا سويد بن غفلة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۰ ح۴.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ح۸۸.
3.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۷۶ ح۵۵۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱ ح۵.
5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۰ _ ۳۵۲.
6.. الطبقات الكبرى: ج۶ ص۲۵۴.
7.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۲ _ ۳۵۴.