۱۹ _ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة۱
۱.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن داود، ومحمّد بن أبي الحسين، قالا: ثنا أبو صالح، حدّثني الليث، حدّثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطّاب؛ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمّام، وعطن الإبل، ومحجّة الطريق».۲
وروي عن "ابن عمر۳" عنه صلی الله علیه و اله و سلم.
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: أنّ قوماً سألوا معاوية عن مكان ليس فيه قبلة، فسأل ابن عبّاس، فقال: ظهر الكعبة.۴
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري؛ أنّه كره الصلاة على ظهر الكعبة.۵
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيصلّي على ظهر الكعبة بعضُ من يظهر عليه؟ قال: ما اُحبّ ذلك، قلت: أرأيت لو أنّ الحجبة حانت الصلاة وهم فوقها، أتكره أن يصلّوا فوقه ساعتئذ؟ قال: نعم، أكرهها.۶
۵.القرطبي: قال مالك: من صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة: من صلّى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه.۷
وتقدّم في الباب ۱۷ و ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۴۰ _ ۳۴۱.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۶ ح۷۴۷، مسند البزّار: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۶۱، مسند عمر بن الخطّاب لأبي بكر النجاد: ج۱ ص۹۰ ح۷۰ _ ۷۱، الفردوس: ج۲ ص۳۳۰ _ ۳۳۱ ح۳۴۹۳.
3.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۷۷ _ ۱۷۸ ح۳۴۶ وص ۱۷۸ ح۳۴۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۶ ح۷۴۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۶۶ ح۳۷۹۴.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۵ ص۸۶ ح۹۰۷۹ وح ۹۰۸۰.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۵ ص۸۵ ح۹۰۷۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۵ ص۸۵ _ ۸۶ ح۹۰۷۸.
7.. تفسير القرطبي: ج۲ ص۱۱۶.