231
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۶ _ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام۱

۱.أبو داود بإسناده: عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: «اذهب فاقتله»، قال: فرأيته وحضرَت صلاة العصر، فقلت: إنّي لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أُؤخّر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أُصلي أُومئ إيماء نحوه....۲

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الصهباء، قال: رأيت مجاهداً أقبل من البطحاء، فلمّا انتهى إلى المسجد الحرام قرأ سجدة فسجد، فذكرت ذلك لعطاء، قال: وما تعجب من ذا؟ كان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّون وهم يمشون.۳

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي برزة؛ أنّه صلّى وهو ممسك بعنان دابّته وهو يمشي.۴

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي، قال: لا بأس يومئ إيماء.۵

وروي عن "الأوزاعي۶" مثله.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: إن كان أحدنا يصلّي وهو يسعى؛ يعني في الحرب.۷

۶.الطبري بإسناده: قال ابن زيد في قوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾۸، قال: فإذا اطمأننتم فصلّوا الصلاة، لا تصلّها راكباً ولا ماشياً ولا قاعداً.۹

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۳۴ _ ۳۳۶.

2.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۸ ح۱۲۴۹، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۳۲ ح۱۶۰۴۸، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۹۱ ح۹۸۲، صحيح ابن حبّان: ج۱۶ ص۱۱۴ _ ۱۱۵ ح۷۱۶۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۱ ح۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۱ ح۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۱ ح۳.

6.. شرح السنّة للبغوي: ج۴ ص۱۹۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۱ ح۴.

8.. النساء: ۱۰۳.

9.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۵ ص۲۶۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
230

۹.البيهقي بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً أن يصلّي تطوّعاً وهو يسوق الإبل أينما توجّهت.۱

۱۰.عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، قال: قلت لقتادة: أيصلّي الرجل وهو يسوق دابّته إلى غير القبلة؟ قال: لا، إلّا أن يكون خائفاً. قال معمر: وحدّثني من سمع الحسن يقول: يصلّي المرء كذلك، فإذا أراد الركوع والسجود استقبل القبلة، قال معمر: وقول الحسن أعجب إليَّ.۲

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: سألت القاسم بن محمّد: يصلّي الرجل على راحلته؟ قال: نعم. قلت: يصلّي حيث كان وجهه؟ قال: نعم. قلت: يجعل السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم.۳

وروي عن "الضحّاك۴" مثله.

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يصلّي المرء على دابّته مدبراًإلى الشام واليمن، قال: قلت: وإن كان في سفر للدنيا؟ قال: نعم، يستفتح فيكبّر، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، ثمّ يسجد، ثمّ يتشهّد.۵

۱۳.مالك: يتنفّل الرجل في السفر ليلاً أو نهاراً على دابّته حيثما توجّهت به.۶

۱۴.الشافعي: إذا كان الرجل مسافراً متطوّعاً راكباً صلّى النوافل حيث توّجهت به راحلته، وصلّاها على أيّ دابّة قدر على ركوبها، حماراً أو بعيراً أو غيره، وإذا أراد الركوع أو السجود أومأ إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع.۷

۱۵.أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوّع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير. وسمعت أحمد سئل عن الصلاة في المحمل؟ قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.۸

وتقدّم في الباب ۱۴ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۷ ح۲۲۰۴ وفي ذيله "وإن أتى على سجدة قرأها وسجد".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۵۴۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۷۸ ح۱۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۷۹ ح۲۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۷ ح۴۵۲۷ وص ۵۷۸ ح۴۵۳۲ وفيه "أوتر وأنا مدبر عن القبلة على دابّتي؟ قال: نعم".

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۴ و ص۲۷۴ وليس فيه "ليلاً أو نهاراً".

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۲.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۱۰ الرقم ۵۳۴ _ ۵۳۵، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۷۵ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7186
صفحه از 481
پرینت  ارسال به