۹.البيهقي بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً أن يصلّي تطوّعاً وهو يسوق الإبل أينما توجّهت.۱
۱۰.عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، قال: قلت لقتادة: أيصلّي الرجل وهو يسوق دابّته إلى غير القبلة؟ قال: لا، إلّا أن يكون خائفاً. قال معمر: وحدّثني من سمع الحسن يقول: يصلّي المرء كذلك، فإذا أراد الركوع والسجود استقبل القبلة، قال معمر: وقول الحسن أعجب إليَّ.۲
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: سألت القاسم بن محمّد: يصلّي الرجل على راحلته؟ قال: نعم. قلت: يصلّي حيث كان وجهه؟ قال: نعم. قلت: يجعل السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم.۳
وروي عن "الضحّاك۴" مثله.
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يصلّي المرء على دابّته مدبراًإلى الشام واليمن، قال: قلت: وإن كان في سفر للدنيا؟ قال: نعم، يستفتح فيكبّر، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، ثمّ يسجد، ثمّ يتشهّد.۵
۱۳.مالك: يتنفّل الرجل في السفر ليلاً أو نهاراً على دابّته حيثما توجّهت به.۶
۱۴.الشافعي: إذا كان الرجل مسافراً متطوّعاً راكباً صلّى النوافل حيث توّجهت به راحلته، وصلّاها على أيّ دابّة قدر على ركوبها، حماراً أو بعيراً أو غيره، وإذا أراد الركوع أو السجود أومأ إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع.۷
۱۵.أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوّع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير. وسمعت أحمد سئل عن الصلاة في المحمل؟ قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.۸
وتقدّم في الباب ۱۴ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۷ ح۲۲۰۴ وفي ذيله "وإن أتى على سجدة قرأها وسجد".
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۵۴۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۷۸ ح۱۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۷۹ ح۲۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۷ ح۴۵۲۷ وص ۵۷۸ ح۴۵۳۲ وفيه "أوتر وأنا مدبر عن القبلة على دابّتي؟ قال: نعم".
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۴ و ص۲۷۴ وليس فيه "ليلاً أو نهاراً".
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۲.
8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۱۰ الرقم ۵۳۴ _ ۵۳۵، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۷۵ نحوه.