جعفر: وأحسبه قال: وسعيد بن جبير ـ فكلّهم قالوا له: توضّأ وأعد صلاتك الآن، تبدأ بالاُولى فالاُولى.۱
وروي عن "إبراهيم وعبيد بن عمير وعطاء وابن عمر۲" كلّها نحوه.
۱۳.مالك: من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة، قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليُصلّ الّتي نسي ثمّ يصلّي هذه التي كان فيها، قال: وإن كان إنّما ذكرها بعدما صلّى من هذه التي كان فيها ركعةً فليُضف إليها اُخرى ثمّ ليقطع، وإن ذكرها بعدما صلّى ثلاثاً فليُضف إليها ركعة رابعةً ثمّ ليقطع.۳
۱۴.الشافعي: من فاتته الصلاةُ فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها، مضى على صلاته التي هو فيها ولم تفسد عليه إماماً كان أو مأموماً، فإذا فرغ من صلاته صلّى الصلاة الفائتة.۴
۱۵.ابن حزم: قال أبو حنيفة: إن كان الذي ذكر خمس صلوات فأقلّ قطع التي هو فيها وصلّى التي ذكر، وقطع صلاة الصبح وأوتر ثم صلّى التي قطع، فإن خشي فوت التي هو فيها تمادى فيها ثم صلّى التي ذكر ولا مزيد، فإن كانت التي ذكر ستّ صلوات فصاعداً تمادى في صلاته التي هو فيها ثمّ قضى التي ذكر.
وقال مالك: إن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقلّ أتمّ التي هو فيها ثمّ صلّى التي ذكر، ثمّ أعاد التي ذكرها فيها، وإن كانت ستّ صلوات فأكثر أتمّ التي هو فيها ثمّ قضى التي ذكرها، ولا يعيد التي ذكرها فيها.۵
۱۶.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: إذا نسي الظهر فصلّى العصر ثمّ ذكر فصلّى الظهر، أيعيد العصر أم لا؟ قال: لا يعيدها، إلّا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر، ثم يصلّي الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنّه كان فيها وهو ذاكر للظهر.۶
وتقدّم في الباب ۳۹ و ۶۲ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱ و ۲ و ۸ من أبواب قضاء الصلوات والباب ۵۳ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.