۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي الظهر حتّى صلّى العصر، قال: قد مضت له العصر، ويصلّي الظهر. قال الثوري: ويقول: إذا صلّى مع قوم صلاةً وهو لم يصلّ التي قبلها أعادهما جميعاً، إلّا أن يكون ناسياً فهو يجزئه.۱
۷.عبد الرزّاق بإسناده: قال عطاء: إن نسي العصر فذكرها وهو في المغرب أنّه لم يصلّها، فليجعلها العصر. قال: وإن ذكرها بعدما فرغ فليُصلّ العصر.۲
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي صلاةً حتّى يذكر في الاُخرى، قال: فإن كان قد صلّى منها شيئاً أتمّها، ثمّ صلّى الأوّل.۳
وروي عن "مغيرة والحسن وطاووس۴" كلّها نحوه.
۹.مالك بإسناده: أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلّا وهو مع الإمام، فإذا سلّم الإمام فليُصلّ الصلاة التي نسي ثمّ ليصلّ بعدها الاُخرى.۵
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة قال: سألت الحكم وحمّاداً عن رجل ذكر صلاةً وهو في صلاة، قالا: إذا ذكرها قبل أن يتشهّد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، فإن ذكرها بعد ذلك اعتّد بهذه وعاد إلى تلك.۶
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر وعن إبراهيم، قالا: إذا كنتَ في صلاة العصر فذكرت أنّك لم تصلّ الظهر، فانصرف فصلّ الظهر ثمّ صلِّ العصر.۷
وروي عن "الزهري والحسن۸" کلاهما مثله.
۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد بن فروة، قال: أهرقت الماء فنسيت أن أتوضّأ، فصلّيت الظهر والعصر والمغرب، فذكرت أن صلّيتُها على غير طهر، فلمّا أصبحت سألت عطاءً ومجاهداً ـ قال
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۹۰ ح۲۲۴۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶ ح۲۲۶۰.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶ _ ۷ ح۲۲۶۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۶ ح۳ وص ۵۱۷ ح۱ وح ۲.
5.. الموطّأ: ج۱ ص۱۶۸ ح۷۷، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۲۱ ح۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۱۳ ح۳۱۹۳ وص ۳۱۳ _ ۳۱۴ ح۳۱۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵ ح۲۲۵۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۶ ح۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۶ ح۱ وح ۲.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۶ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶ _ ۷ ح۲۲۶۱.