الفجر حتّى طلع قرن الشمس، فقمت أتوضّأ فبصر بي أبي قال: ما شأنك؟ قلت: اُصلّي، قد توضّأت. فدعاني فأجلسني إلى جنبه، فلمّا أن تعلّت الشمس وَابيضّت فأتت السبخة ـ أو قال رأيت السبخة ـ ضربني قبل أن أقوم إلى الصلاة وقال: صلِّ الآن.۱
۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن بعض بني أبي بكرة، عن أبي بكرة؛ أنّه نام في دالية۲ لهم، فظنّنا أنه قد صلّى العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتّى غابت الشمس ثمّ صلّى.۳
وروي عن "حمّاد وقتادة۴" کلاهما نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مولى لأبي بكرة، قال: دخل أبو بكرة بستاناً فطاف فيه ونظر إليه ونسي صلاة العصر حتّى مالت الشمس، فلمّا ذكرها توضّأ وجلس، فلمّا وجبت قام فصلّى العصر ثم صلّى المغرب.۵
۸.النووي ـ في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتّى ترتفع، وعند الاستواء حتّى تزول، وعند الاصفرار حتّى تغرب ـ: قد ذکرنا أنّ مذهبنا أنّها لا تُكره... و قال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك... وقال أبو حنيفة: تباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلّا عصر يومه. فتباح عند اصفرار الشمس، وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي حنيفة.
قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر، ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق أنّ صلاة الجنازة مَنهيٌّ عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، ولا تكره في الوقتين الآخرين.۶
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۹ ح۱۱۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴ ح۲۲۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۲.
2.. الدّالِیَة: المَنجَنون تدیرها البقَرَة، وأیضاً: الناعورة یُدیرها الماء... والدالیة [أیضاً]: الأرض تُسقی بدلو أو مَنجَنون، وهي فاعلة بمعنی مفعولة (تاج العروس: ج۱۹ ص۴۱۱ _ ۴۱۲ «دلو»).
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۹ ح۱۱۲۱ و ص۱۱۰ ح۱۱۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۲ ح۷.
6.. المجموع للنووي: ج۴ ص۱۷۱ _ ۱۷۲.