175
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

الفجر حتّى طلع قرن الشمس، فقمت أتوضّأ فبصر بي أبي قال: ما شأنك؟ قلت: اُصلّي، قد توضّأت. فدعاني فأجلسني إلى جنبه، فلمّا أن تعلّت الشمس وَابيضّت فأتت السبخة ـ أو قال رأيت السبخة ـ ضربني قبل أن أقوم إلى الصلاة وقال: صلِّ الآن.۱

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن بعض بني أبي بكرة، عن أبي بكرة؛ أنّه نام في دالية۲ لهم، فظنّنا أنه قد صلّى العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتّى غابت الشمس ثمّ صلّى.۳

وروي عن "حمّاد وقتادة۴" کلاهما نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مولى لأبي بكرة، قال: دخل أبو بكرة بستاناً فطاف فيه ونظر إليه ونسي صلاة العصر حتّى مالت الشمس، فلمّا ذكرها توضّأ وجلس، فلمّا وجبت قام فصلّى العصر ثم صلّى المغرب.۵

۸.النووي ـ في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتّى ترتفع، وعند الاستواء حتّى تزول، وعند الاصفرار حتّى تغرب ـ: قد ذکرنا أنّ مذهبنا أنّها لا تُكره... و قال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك... وقال أبو حنيفة: تباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلّا عصر يومه. فتباح عند اصفرار الشمس، وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي حنيفة.

قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر، ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق أنّ صلاة الجنازة مَنهيٌّ عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، ولا تكره في الوقتين الآخرين.۶

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۹ ح۱۱۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴ ح۲۲۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۲.

2.. الدّالِیَة: المَنجَنون تدیرها البقَرَة، وأیضاً: الناعورة یُدیرها الماء... والدالیة [أیضاً]: الأرض تُسقی بدلو أو مَنجَنون، وهي فاعلة بمعنی مفعولة (تاج العروس: ج۱۹ ص۴۱۱ _ ۴۱۲ «دلو»).

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۹ ح۱۱۲۱ و ص۱۱۰ ح۱۱۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۵ ح۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۲ ح۷.

6.. المجموع للنووي: ج۴ ص۱۷۱ _ ۱۷۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
174

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عوف، ثنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسّان محمّد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«من نام عن وتره أو نسيه فَليُصلِّه إذا ذكره».۱۳۱

۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي ذرّ وعبد الرحمن بن عوف؛ في الصلاة تنسى قال: يصلّيها إذا ذكرها.۱۴۲

وروي عن "ابن عبّاس۱۵"۳وعن "عمران بن حصين۱۶"۴وعن "إبراهيم وأبي العالية والنخعي والشعبي والحكم وحمّاد ومالك والأوزاعي وأبي ثور۱۷"۵وعن "الشافعي وأحمد وإسحاق۱۸"۶كلها نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: من نام عن صلاة أو نسيها، قال: يصلّي متى ذكرها عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ثم قرأ: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾۱۹۷قال: إذا ذكرتها في أيّ ساعة كانت.۲۰۸

وروي عن "نافع۲۱"۹نحوه.

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب، عن أبيه، قال: نمت عن

1.۳. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۵ ح۱۴۳۱، سنن الترمذي: ج۲ ص۳۳۰ ح۴۶۵ وفيه "إذا ذكر وإذا استيقظ"، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۸۸ ح۱۱۳۹۵، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۷.

2.۴. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۴ ح۱۱۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۱۰.

3.۵. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۳ ح۱۱۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۷.

4.۶. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۳ ح۱۱۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۳ _ ۵۱۴ ح۶.

5.۷. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۱۲ وح ۱۴.

6.۸. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۶ ذیل ح۱۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲.

7.۹. طه: ۱۴.

8.۰. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۹ وح ۱۵ نحوه.

9.۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۱۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7547
صفحه از 481
پرینت  ارسال به