۲۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر وابن عبّاس، قالا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلّا ركعتي الفجر.۱
وروي عن "سعيد بن المسيّب وعطاء وإبراهيم۲" کلّها نحوه.
۲۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: سمعت أنّ صلاة التطوّع تُكره نصفَ النهار إلى أن تزيغ الشمس، وحين يحين طلوع الشمس، وحين يحين غروبها، قال: بلغني أنّها تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرنيه.۳
۲۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين، قال: تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين؛ قال: تكره بعد العصر، وبعد الصبح حتّى ترتفع قيد نخلة، ونصف النهار في شدّة الحر. وتحرم ساعتين: حين يطلع قرن الشيطان حتّى يستوي طلوعها، وحين تصفّر حتّى يستوي غروبها؛ فإنّها تغرب في قرن شيطان وتطلع في قرن شيطان.۴
۲۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عائشة أنّها قالت: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الصلاة حتّى إذا كانت الساعة التي تكره الصلاة فيها قاموا يصلون، قال: وذلك حين قام القاصُّ بكرة، قال عطاء: أظنّ حين حان طلوع الشمس.۵
وروي عن "أبي مسعود۶" نحوه.
۲۶.ابن أبي شيبة بإسناده: قال ابن مسعود: ما اُحبّ أنّ لي بصلاة الرجل حين تطلع الشمس فلسين.۷
۲۷.البيهقي بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمّد يعذّبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذّبك على خلاف السنّة.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۲ وح ۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱ _ ۵۲ ح۴۷۵۳ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۴ وح ۵ وح ۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۴ ح۳۹۴۷.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۷ ح۳۹۵۶.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۷ ح۳۹۵۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۹ ح۷ وفي ذيله "فأمر رجلاً فنهاه".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۱۲.
8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۵۴ ح۴۴۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۴ نحوه.