أبو داود: حدّثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، ثنا هشام بن سعد، حدّثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلّي الصبيّ؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أنّه سئل عن ذلك فقال:
«إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة».۱
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: يعلّم الصبيّ الصلاة إذا عرف يمينه من شماله.۲
وروي عن "ابن سيرين والزهري وقتادة۳" كلّها مثله.
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن مكحول، قال: يضرب عليها لعشر سنين، ويؤمر بها لسبع سنين. ۴
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: كان يعلّم الصبيّ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين.۵
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان يؤمر الصبيّ بالصلاة إذا اثَّغر۶.۷
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: أنّ عمر مرّ بامرأة وهي توقظ صبيّاً لها يصلّي وهو يتلكّأ، فقال: دعيه فليست عليه حتّى يعقلها.۸
وروي عن "عروة وهشيم عن أبيه۹" نحوه.
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: يؤمر بها إذا بلغ حلمه.۱۰
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن اليحصبي، قال: يؤمر الصبيّ بالصلاة إذا عدّ عشرين.۱۱
۱۰.
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۴ ح۴۹۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۱۹ ح۵۰۹۳، المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۳۵ ح۳۰۱۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۵ وص ۳۸۳ ح۱۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۳ ح۷۲۹۰ وح ۷۲۹۱ وح ۷۲۹۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۴ ح۷۲۹۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۱۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۳.
6.. الاِثّغار: سقوط سنّ الصبيّ ونباتها، والمراد به هاهنا السقوط. یقال: إذا سقطت رواضع الصبيّ قیل: ثُغِرَ فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قیل: اثَّغَر، بالثاء والتاء، من الثغر، وهو ما تقدّم من الأسنان (النهایة: ج۱ ص۲۱۳ «ثغر»).
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۴ ح۷۲۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۶ وفیه "بعلم" بدل "یؤمر".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۴.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۳ ح۷۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۸.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۲.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۹ وح ۱۰.