15
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

أبو داود: حدّثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، ثنا هشام بن سعد، حدّثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلّي الصبيّ؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أنّه سئل عن ذلك فقال:

«إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة».۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: يعلّم الصبيّ الصلاة إذا عرف يمينه من شماله.۲

وروي عن "ابن سيرين والزهري وقتادة۳" كلّها مثله.

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن مكحول، قال: يضرب عليها لعشر سنين، ويؤمر بها لسبع سنين. ۴

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: كان يعلّم الصبيّ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين.۵

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان يؤمر الصبيّ بالصلاة إذا اثَّغر۶.۷

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: أنّ عمر مرّ بامرأة وهي توقظ صبيّاً لها يصلّي وهو يتلكّأ، فقال: دعيه فليست عليه حتّى يعقلها.۸

وروي عن "عروة وهشيم عن أبيه۹" نحوه.

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: يؤمر بها إذا بلغ حلمه.۱۰

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن اليحصبي، قال: يؤمر الصبيّ بالصلاة إذا عدّ عشرين.۱۱

۱۰.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۴ ح۴۹۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۱۹ ح۵۰۹۳، المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۳۵ ح۳۰۱۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۵ وص ۳۸۳ ح۱۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۳ ح۷۲۹۰ وح ۷۲۹۱ وح ۷۲۹۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۴ ح۷۲۹۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۱۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۳.

6.. الاِثّغار: سقوط سنّ الصبيّ ونباتها، والمراد به هاهنا السقوط. یقال: إذا سقطت رواضع الصبيّ قیل: ثُغِرَ فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قیل: اثَّغَر، بالثاء والتاء، من الثغر، وهو ما تقدّم من الأسنان (النهایة: ج۱ ص۲۱۳ «ثغر»).

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۴ ح۷۲۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۶ وفیه "بعلم" بدل "یؤمر".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۵۳ ح۷۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۸.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۲.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۲ ح۹ وح ۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
14

﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ صلاة الصبح، ﴿وَعَشِيّاً﴾ صلاة العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾۱ صلاة الظهر، وقرأ: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِشاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾۲.۳

وروي عن "الحسن۴" مثله.

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي موسى، قال: مَثَلُ الصلوات الخمس مثل نهر على باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمس مرّات، فماذا يبقين بعد عليه من درنه؟۵

وروي عن "أبي الدرداء۶".

۱۳.الشافعي: فرائض الصلوات خمس وما سواها تطوّع.۷

ويأتي في الباب ۱۶ و ۲۵من هذه الأبواب والباب ۱ من أبواب المواقيت ما يدلّ عليه.

۳ _ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ۸

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عيسى ـ يعنى ابن الطباع ـ ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:

«مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها».۹

وروي عن "عبد الله بن عمرو بن العاص۱۰" وعن "أنس۱۱" كلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.

1.. الروم: ۱۸.

2.. النور: ۵۸.

3.. المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۴۴۵ ح۳۵۴۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۸ ح۱۶۸۳، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۲۴۸ ح۱۰۵۹۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۵۴ ح۱۷۷۲.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۹ ح۱۶۸۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۸۱ ح۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۸۱ ح۶.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۸۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۸ _ ۲۱.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۳ ح۴۹۴، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۵۹ ح۴۰۷، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۳۲ ح۱۵۳۳۹، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۱۷ ح۷۲۱.

10.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۳ ح۴۹۵، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۹۹ ح۶۷۰۱، وص ۶۱۴ ح۶۷۶۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۱۲ ح۷۰۸.

11.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۱ ح۶، المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۵۶ ح۴۱۲۹ وفیهما "لثلاث عشرة" بدل "عشر سنين".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7472
صفحه از 481
پرینت  ارسال به