137
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن وقت صلاة العشاء، قال:

«من حيث الشفق؛ فإنّه بقيّة بياض النهار، إلى نصف الليل».۱

۳.الدارقطني بإسناده: عن أبي هريرة، قال: الشفق الحمرة.۲

وروي عن "عمر۳" وعن "ابن عمر۴" وعن "ابن عبّاس۵" وعن "عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس۶" وعن "مكحول۷" وعن "سفيان۸" وعن "مالك۹" وعن "الشافعي۱۰" كلّها مثله.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن العوّام بن شحوب، قال: قلت لمجاهد: الشَّفَق، قال: لا تقل الشفق، إنّ الشفق من الشمس، ولكن قل: حمرة الأُفُق.۱۱

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: كان طاووس يصلّي العشاء قبل أن يغيب البياض.۱۲

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة، قال: الشفق ما بقي من النهار.۱۳

وروي عن "مجاهد۱۴" نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلّي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر هل استوى الاُفُقان.۱۵

1.. ذكر أخبار أصبهان: ج۲ ص۱۶ الرقم ۱۲۵۶.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶۹ ح۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۵.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۵.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ح۱۷۴۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶۹ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۱۲۲.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ح۱۷۴۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۲ ح۹۵۹.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ح۱۷۴۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶۹ ح۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۶۸ ح۲.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۱ ح۹۵۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۱۲۱.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۶ وفي ذيله "لأنّ البياض لا يذهب حتّى يمضى الليل".

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۱.

10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۳، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۰۹ ح۵۳۳ وفيه "الشفق: الحمرة التي في المغرب ليس البياض، رأيت العرب تسمّي الشفق: الحمرة".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۶۸ ح۳.

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۲ ذيل ح۹۵۹.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۱۱ ح۵، تفسير القرطبي: ج۱۹ ص۲۷۶ الجزء ۱۷.

14.. تفسير مجاهد: ج۲ ص۷۴۲ الجزء ۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۱۱ ح۱، تفسير القرآن لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۹ ح۳۵۵۴.

15.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۱۲۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
136

۵.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: رأيت سعيد بن المسيّب جمع مع الأُمراء قبل تغيّب الشفق.۱

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم بن ميسرة، قال: رأيت طاووساً يصلّي المغرب، ويطوف سبعاً، ثمّ يركع ركعتين، ثم يصلّي العشاء الآخرة ثمّ ينقلب. قال: وكان بمنی إذا صلّى المغرب ركع ركعتين ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انقلب، قال: ولا أعلم ذلك إلّا قبل غروب الشفق.۲

وروي عن "معاوية۳" نحوه.

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال:... إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب شديد ينهى فيه أن يصلّي العشاء الآخرة حتّى يغيب الشفق، ويذكر في كتابه أنّه بلغه أن اُناساً يصلّونها قبل أن يغيب الشفق، ويأمرهم في ذلك بأمر شديد.۴

وتقدّم في الباب ۱۰ ويأتي في الباب ۳۱ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۳ _ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربيّة لا البياض الذي بعدها۵

۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا عبد العزيز بن محمّد، ثنا عليّ بن عبد الصمد، ثنا هارون بن سفيان، عن عتيق بن يعقوب بن صديق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة».۶

وروي عن "عليّ علیه السلام۷" نحوه.

۲.الحافظ الأصبهاني: حدّثنا أبو بكر محمّد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا عقيل بن يحيى، ثنا غالب بن فرقد أبو يحيى، ثنا عمر بن صبح، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: سئل

1.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۴۵۴ ذیل ح۱۶۴۸.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۱۲۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۰ ح۲۱۲۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۸۴ ح۱۰۷۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۸ ح۲۱۱۷.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۴ _ ۲۰۵.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ح۱۷۴۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶۹ ح۳، الفردوس: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۶۲۸.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5107
صفحه از 481
پرینت  ارسال به