۵.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: رأيت سعيد بن المسيّب جمع مع الأُمراء قبل تغيّب الشفق.۱
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم بن ميسرة، قال: رأيت طاووساً يصلّي المغرب، ويطوف سبعاً، ثمّ يركع ركعتين، ثم يصلّي العشاء الآخرة ثمّ ينقلب. قال: وكان بمنی إذا صلّى المغرب ركع ركعتين ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انقلب، قال: ولا أعلم ذلك إلّا قبل غروب الشفق.۲
وروي عن "معاوية۳" نحوه.
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال:... إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب شديد ينهى فيه أن يصلّي العشاء الآخرة حتّى يغيب الشفق، ويذكر في كتابه أنّه بلغه أن اُناساً يصلّونها قبل أن يغيب الشفق، ويأمرهم في ذلك بأمر شديد.۴
وتقدّم في الباب ۱۰ ويأتي في الباب ۳۱ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۳ _ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربيّة لا البياض الذي بعدها۵
۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا عبد العزيز بن محمّد، ثنا عليّ بن عبد الصمد، ثنا هارون بن سفيان، عن عتيق بن يعقوب بن صديق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
«الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة».۶
وروي عن "عليّ علیه السلام۷" نحوه.
۲.الحافظ الأصبهاني: حدّثنا أبو بكر محمّد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا عقيل بن يحيى، ثنا غالب بن فرقد أبو يحيى، ثنا عمر بن صبح، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: سئل
1.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۴۵۴ ذیل ح۱۶۴۸.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۱۲۳.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۰ ح۲۱۲۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۸۴ ح۱۰۷۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۸ ح۲۱۱۷.
5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۴ _ ۲۰۵.
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ح۱۷۴۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶۹ ح۳، الفردوس: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۶۲۸.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۴۸ ذیل ح۱۷۴۵.