الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس.۱
۱۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الصبح؟ قال: حتّى يحسن طلوعها. قلت له: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتّى تدخل الشمس صفرة. قلت فالعصر؟ قال: حتّى تدخل الشمس صفرة.۲
۱۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: كان يقال: صلاة العشاء فيما بيننا وبين شطر الليل، فما وراء ذلك تفريط، والمغرب على نحو ذلك؟ قال: تفريط لها حتّى شطر الليل الأوّل.۳
۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركاً حتّى يحضر العصر، وصلاة العصر دركاً۴ حتّى يذهب الشفق، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة الفجر درك حتّى تطلع قرن الشمس، فما بعد ذلك فهو إفراط۵.۶
۱۷.عبد الرزّاق: عن عطاء: لا تفوت صلاة النهار ـ الظهر والعصر ـ حتّى الليل، ولا تفوت صلاة الليل ـ المغرب والعشاء ـ حتّى النهار، ولا يفوت وقت الصبح حتى تطلع الشمس.۷
وروي عن "طاووس والثوري۸" كلاهما مثله.
۱۸.مالك بإسناده: عن عبد الله بن عباس: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.۹
۱۹.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: دلوك الشمس زوالها.۱۰
۲۰.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: دلوك الشمس مَيلُها بعد نصف النهار.۱۱
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۳ ح۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ ح۲۲۱۲.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ ح۲۲۱۳.
4.. في هامش المصدر: ظنّي أنّه سقط عقیب هذا "حتّی تغرب الشمس، وصلاة المغرب درکاً" فلتراجع نسخة اُخری.
5.. في هامش المصدر: کذا في الأصل "درکاً" في موضعین، و "درك" في موضعین.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ _ ۵۸۲ ح۲۲۱۵.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۲ ح۲۲۱۹.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۴ ح۲۲۲۲ وص ۵۸۴ _ ۵۸۵ ح۲۲۲۶.
9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۱ح ۲۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۷ ح۱۶۷۹.
10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳۶ ح۱۷۰۵.
11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳۶ ح۱۷۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۸ ح۲.