117
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس.۱

۱۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الصبح؟ قال: حتّى يحسن طلوعها. قلت له: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتّى تدخل الشمس صفرة. قلت فالعصر؟ قال: حتّى تدخل الشمس صفرة.۲

۱۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: كان يقال: صلاة العشاء فيما بيننا وبين شطر الليل، فما وراء ذلك تفريط، والمغرب على نحو ذلك؟ قال: تفريط لها حتّى شطر الليل الأوّل.۳

۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركاً حتّى يحضر العصر، وصلاة العصر دركاً۴ حتّى يذهب الشفق، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة الفجر درك حتّى تطلع قرن الشمس، فما بعد ذلك فهو إفراط۵.۶

۱۷.عبد الرزّاق: عن عطاء: لا تفوت صلاة النهار ـ الظهر والعصر ـ حتّى الليل، ولا تفوت صلاة الليل ـ المغرب والعشاء ـ حتّى النهار، ولا يفوت وقت الصبح حتى تطلع الشمس.۷

وروي عن "طاووس والثوري۸" كلاهما مثله.

۱۸.مالك بإسناده: عن عبد الله بن عباس: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.۹

۱۹.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: دلوك الشمس زوالها.۱۰

۲۰.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: دلوك الشمس مَيلُها بعد نصف النهار.۱۱

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۳ ح۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ ح۲۲۱۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ ح۲۲۱۳.

4.. في هامش المصدر: ظنّي أنّه سقط عقیب هذا "حتّی تغرب الشمس، وصلاة المغرب درکاً" فلتراجع نسخة اُخری.

5.. في هامش المصدر: کذا في الأصل "درکاً" في موضعین، و "درك" في موضعین.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۱ _ ۵۸۲ ح۲۲۱۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۲ ح۲۲۱۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۴ ح۲۲۲۲ وص ۵۸۴ _ ۵۸۵ ح۲۲۲۶.

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۱ح ۲۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۷ ح۱۶۷۹.

10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳۶ ح۱۷۰۵.

11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳۶ ح۱۷۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۸ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
116

۱۰.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر.۱

۱۱.مالك بإسناده: عن عبد الله بن رافع مولی اُمّ سلمة زوج النبیّ؛ أنّه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا اُخبرك: صلّ الظهرَ إذا كان ظَلُّك مثلك، والعصرَ إذا كان ظلّك مثليك، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاءَ ما بينك وبين ثلث الليل، وصلّ الصبح بغبَش؛ يعنى الغلس.۲

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن لبيبة: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس في المسجد الحرام... قلت: أخبرني عن (أمر الاُمور نبع)۳ عن صلاتنا الذي لا بدّ لنا منها... ثمّ قال لي:... أما سمعت الله يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾۴، أتدري ما دلوك الشمس؟ قلت: لا، قال: إذا زالت الشمس عن كبد السماء ـ أو عن بطن السماء ـ بعد نصف النهار، قال: نعم، فصلّ۵ الظهر حينئذٍ، وصلّ العصر والشمس بيضاء نقيّة تجد لها مسّاً. قال: أتدري ما غسق الليل؟ قال: قلت: نعم، غروب الشمس، قال: نعم، فاحدرها في أثرها، ثم احدرها في أثرها. وصلّ العشاء إذا ذهب الشفق، وادلامَّ الليل من هاهنا ـ وأشار إلى المشرق ـ فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجّلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. وصلّ الفجر إذا طلع الفجر، أتعرف الفجر؟ قال: قلت: نعم، قال: ليس كلّ الناس يعرفه، قال: قلت: إذا اصطفق بالبياض، قال: نعم، فصلّها حينئذٍ إلى السدف۶ ثم إلى السدف.

وقال في حديثه: وإيّاك والحبوة، وتحفّظ من السهو حتّى تفرغ....۷

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن عمرو، قال: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳۸ ح۱۷۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۴ _ ۵۸۵ ح۲۲۲۶.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۸ ح۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۰ ح۲۰۴۱.

3.. في هامش المصدر: ما بین القوسین محلّ تأمّل، و قد أثبتناه کما في الأصل.

4.. الإسراء: ۷۸.

5.. کذا في المصدر، والظاهر سقوط کلمة [قال] هنا.

6.. السَّدَف: الصُّبح... وفي حدیث أبي هریرة: "فصلّ الفجرَ إلی السدَّف" أي: إلی بیاض النهار (تاج العروس: ج۱۲ ص۲۶۶ «سدف»).

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ۱ ص۵۳۷ _ ۵۳۹ ح۲۰۴۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5200
صفحه از 481
پرینت  ارسال به