217
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، عن أبي رافع وأبي قتادة، قالا: صلّينا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع، قال أحدهما: رفع يده، وقال الآخر: لم يرفع يده.۱

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: اِرفع يديك للقنوت.۲

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي سنان، عن ماهان، قال: كان يكبّر قبل أن يقنت في صلاة الفجر.۳

وروي عن "أبي عبد الرحمن وأبي إسحاق۴" وعن "ابن حنبل۵" كلّها مثله.

۹.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال: ثلاثة صنعهنّ الناس: التسليم في سجدتي السهو، وفي الجنازة، والتكبير في القنوت في الوتر.۶

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري، قال: لم تكن يرفع۷ الأيدي في الوتر في رمضان.۸

وروي عن "الأوزاعي ومالك۹" كلاهما نحوه.

۱۱.مالك - في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع -: لا يكبّر للقنوت.۱۰

وتقدّم في الباب ۵ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ويأتي في الباب ۲۱ من هذه الأبواب والباب ۱۲ و ۱۴ من أبواب الدعاء ما يدلّ عليه.

۱۳ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدوّ وتسميته۱۱

۱.البخاري: حدّثنا محمّد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سليمان التيميّ، عن أبي مجلز، عن أنس، قال:

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۱۵ ح۴۹۸۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۳۱ ح۷۰۲۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۲ ح۵۰۰۱ وفیه"ويرفع يديه في الوتر".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸ ح۷۱۱۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹ ح۷۱۱۱ وح۷۱۱۲.

5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۱ الرقم۴۸۴ وفيه "إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة".

6.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۹۱.

7.. هکذا في المصدر: «لم تکن یرفع»، ولعل الصواب: «لم نکن نرفع» أو: «لم تکن تُرفع».

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۲ ح۴۹۹۸ وح۴۹۹۹.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۶ ذيل ح۲۷۱۲ وفيه "لا ترفع الأيدي في القنوت، هذا قول مالك والأوزاعي... وقال الأوزاعي: إن شئت فأشِر بأصبعك".

10.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۲.

11.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۸۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
216

وروي عن "ابن مسعود۱" وعن "ابن عبّاس۲" وعن "عبد الله ابن المبارك۳" وعن "ابن حنبل۴" كلّها نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن موسى بن وردان؛ أنّه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان.۵

وروي عن " أبي قلابة۶" وعن "مكحول وعمر بن عبد العزيز۷" كلّها مثله.

۳.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وافتتاح القنوت في الوتر....۸

وروي عن "محمّد بن الحسن۹" مثله.

۴.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّ القنوت في الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع، فإذا أردت أن تقنت فكبّر، وإذا أردت أن تركع فكبّر أيضا... وبه نأخذ، ويرفع يديه في التكبيرة الاُولى قبل القنوت كما يرفع يديه في افتتاح الصلاة، ثمّ يضعهما ويدعو، وهو قول أبي حنيفة.۱۰

۵.الطبراني بإسناده: عن الأسود، قال: كان عبد الله يقرأ في آخر ركعة من الوتر «قُل هُوَ اللهُ أحَد»، ثمّ يرفع يديه فيقنت قبل الركعة.۱۱

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۹ ح۴۸۶۷ وفیه"كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلی ثدييه"، مسند ابن الجعد: ص۳۳۲ ح۲۲۷۷ وفیه"أنّه كان يرفع يديه في القنوت هكذا وبسط يديه"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۶ ذيل ح۲۷۱۲ وفيه "أنّه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۶ ح۲۷۱۲، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹ ح۷۱۱۶ وح۷۱۱۷.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۱ ح۳۱۵۲ و فیه" كان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر، وكان يرفع يديه".

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۴۹ الرقم۲۹۶، مسائل أحمد لعبد الله: ص۸۰ الرقم۳۱۹ وفيه "إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره، ورفع يديه في قنوته في الوتر".

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۹ ح۴۸۶۸، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۲۰.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۶۰ ذيل ح۴۸۶۸، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۲۰.

7.. صلاة الوتر للمروزي: ص۳۲۰ وفيه "رفع عمر بن عبد العزيز يديه في القنوت في الصبح".

8.. الآثار لأبي يوسف: ص۲۱ ح۱۰۰.

9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴.

10.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۷۹ ح۲۱۲.

11.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۷ ح۹۴۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۲۵ ح۷۹۵۲ وفيه "أنّ ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثمّ يرسلهما بعد"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۳۱ ح۷۰۲۷ وح۷۰۲۸ وفيهما أنّه كان يرفع يديه في قنوت الوتر".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3771
صفحه از 454
پرینت  ارسال به