۱۱.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود؛ أنّه كان يقنت في الوتر قبل الركوع....۱
وروي عن "عمر والأسود وسعيد بن جبير وإبراهيم۲" وعن "الحسن البصري وابن سيرين۳" كلّها نحوه.
۱۲.البيهقي بإسناده: عن العوّام بن حمزة، قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح، قال: بعد الركوع، قلت: عمّن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان.۴
وروي عن "ابن حنبل۵" نحوه.
۱۳.عبد الرزّاق: عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، قال: رأيت الحسن لقي أبا رافع الصائغ، فقال: إنّي بينهما، فقال الحسن: القنوت قبل الركوع، فقال أبو رافع: لا، بعد الركوع، فعلنا مع عمر، فقال الحسن: كم؟ قال: شهرين؟ قال أبو رافع: بل سنتين، قال: وأشار عبد الكريم بإصبعه يعني في الصبح.۶
۱۴.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن القنوت في أيّ صلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتّباع ما روي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قنت فدعا للمستضعفين فلا بأس. قلت: إن قنت في الصلوات كلّها؟ قال: لا، الّا في الوتر والغداة فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين.۷
وتقدّم في الباب ۵ من أبواب تكبيرة الإحرام والباب ۱ و ۲ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۷ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴ - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها۸
۱.أبو داود: حدّثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا حمّاد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك؛
1.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۸ ح۹۴۳۲ وص۲۷۲ ح۹۱۶۵، شرح مشكل الآثار: ج۱۱ ص۳۶۶ وفيهما "كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات إلّا في الوتر قبل الركوع"، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۷۹ ذيل ح۴۶۴ نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۰ ح۲۶۹۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۱۹ ح۶۹۷۲ وص۵۲۱ ح۶۹۷۹ وح۶۹۸۱ وح۶۹۸۲ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۰ ح ۴۹۹۳.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۰ ح۴۹۹۴ وفيه "كانا يقنتان في الوتر قبل الركعة".
4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۸۸ ح۳۱۰۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵۸ ح۱۶۶۸ وفيه "أنّ أبا بكر وعمر قنتا في صلاة الصبح بعد الركوع"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۲ ح۲۷۰۱، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۱۷.
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۸۳ ذيل ح۳۲۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۱۴ ح۴۹۷۷.
7.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۸۲ الرقم۳۲۴.
8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۶۹.