۲.البيهقي بإسناده: عن جابر بن عبد الله، قال: مضت السنّة أن يكبّر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً، يذكر الله ما بين كلّ تكبيرتين.۱
وروي عن "الشافعي۲" نحوه.
۳.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إنّ بين كلّ تكبيرتين قدر كلمة.۳
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: يقوم الإمام فيكبّر لاستفتاح الصلاة، ثمّ يمكث ساعة يدعو ويذكر في نفسه، من غير أن يكون بلغهم قول معلوم ولا من دعاء ولا من غيره، ثمّ يكبّر الثانية، ثمّ يمكث كذلك ساعة يدعو في نفسه، ويكبّر، ثمّ كذلك بين كلّ تكبيرتين ساعة يدعو ويذكر في نفسه حتّى يكبّر ستّاً بتكبيرة الاستفتاح، ثمّ يقرأ، فإذا ختم كبّر السابعة للركعة، ثمّ قام في الثانية، فإذا استوى قائماً كبّر، ثمّ مكث ساعة يدعو في نفسه ويذكر، ثمّ يكبّر الثانية، ثمّ كذلك حتّى يكبّر خمساً قبل القراءة، فإذا ختم كبّر السادسة، فتلك ثلاثة عشرة تكبيرة، كلّهنّ يكبّر الإمام و هو قائم، قال ذلك غير مرّة، ولا يحتسب في ذلك بتكبيرة السجود.۴
۵.ابن المنذر النيسابوري: سئل الأوزاعي قيل له: هل بين التكبيرتين شيء من قول؟ قال: ما علمته.۵
۶.أبو بكر الشاشي: قال مالك والثوري: لا يرفع يديه إلّا في تكبيرة الافتتاح، فإذا كبّر تكبيرة الإحرام أتى بدعاء الافتتاح عقيبها، ثمّ يكبّر تكبيرات العيد، ثمّ يتعوّذ ويقرأ. وبه قال أحمد ومحمّد بن الحسن... وقال أبو يوسف: يتعوّذ قبل التكبيرات.۶
۷.ابن المنذر النيسابوري: قال مالك: ليس بين التكبيرتين موضع لقول ولا دعاء؛ لأنّ التكبير متتابع.۷
ويأتي في الباب ۳۰ و ۳۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۱ ح۶۱۸۷.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲ وفيه "يقف بين الاُولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، يهللّ الله ويكبّره ويحمده، يصنع هذا بين كلّ تكبيرتين من السبع والخمس".
3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۳ ح۹۵۲۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۶ ح۵۶۹۷.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۶ ح۵۶۹۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲ وفیه "يسكت بين كلّ تكبيرتين ساعة يدعو الله ويذكره في نفسه".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲.
6.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۳.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲.