435
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۲۷ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتّى يصلّي العيد۱

۲۸ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال۲

۱.أبو داود: حدّثنا أبو الوليد - يعني الطيالسي - ومسلم، قالا: ثنا إسحاق بن عثمان، حدّثني إسماعيل بن عبد الرحمان بن عطية، عن جدّته اُمّ عطية، أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لمّا قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطّاب، فقام على الباب فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثمّ قال: أنا رسول رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إليكنّ، وأمرَنا بالعيدين أن نُخرج فيهما الحيّض والعتّق...۳

۲.ابن ماجة: حدّثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، ثنا حجّاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عبّاس؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يُخرج بناته ونساءه في العيدين.۴

۳.ابن حنبل: حدّثنا إسماعيل، قال: أخبرنا خالد، قال ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد، قال: قالت عائشة: كانت الكَعاب۵ تخرج لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم من خدرها.۶

۴.ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن محمّد بن النعمان، قال: سمعت طلحة الإيامي يحدّث ويحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني محمّد بن النعمان، عن طلحة بن مصرّف، عن امرأة من بني عبد القيس، عن اُخت عبد الله بن رواحة الأنصاري، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، أنّه قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۱.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۶ ح۱۱۳۹، مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۳۹۴ ح۲۰۷۹۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۶۳۷، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۱۳ ح۳۰۴۱.

4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۵ ح۱۳۰۹، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۸۷ ح۲۰۵۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۳۰ ح۶۲۴۵، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۱۴۳ ح۱۲۷۱۳ وص۱۴۴ ح۱۲۷۱۴.

5.. الکَعاب: المرأة حین یبدو ثدیُها للنهود، وهي الکاعب أیضاً (النهایة: ج۴ ص۱۷۹ «کعب»).

6.. مسند ابن حنبل: ج۴۳ ص۲۷ ح۲۵۸۳۰ وج۴۲ ص۳۳۰ ح۲۵۵۱۲، المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۲۰ ح۳۷۶۴ وفيه "سئل النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: هل تخرج النساء في العيد؟ قال: نعم. قيل: فالعاتق؟ قال: نعم، فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها"، مسند ابن راهويه: ج۳ ص۷۴۶ ح۱۳۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۲ ح۵۸۳۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
434

۲.البيهقي بإسناده: عن جابر بن عبد الله، قال: مضت السنّة أن يكبّر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً، يذكر الله ما بين كلّ تكبيرتين.۱

وروي عن "الشافعي۲" نحوه.

۳.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إنّ بين كلّ تكبيرتين قدر كلمة.۳

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: يقوم الإمام فيكبّر لاستفتاح الصلاة، ثمّ يمكث ساعة يدعو ويذكر في نفسه، من غير أن يكون بلغهم قول معلوم ولا من دعاء ولا من غيره، ثمّ يكبّر الثانية، ثمّ يمكث كذلك ساعة يدعو في نفسه، ويكبّر، ثمّ كذلك بين كلّ تكبيرتين ساعة يدعو ويذكر في نفسه حتّى يكبّر ستّاً بتكبيرة الاستفتاح، ثمّ يقرأ، فإذا ختم كبّر السابعة للركعة، ثمّ قام في الثانية، فإذا استوى قائماً كبّر، ثمّ مكث ساعة يدعو في نفسه ويذكر، ثمّ يكبّر الثانية، ثمّ كذلك حتّى يكبّر خمساً قبل القراءة، فإذا ختم كبّر السادسة، فتلك ثلاثة عشرة تكبيرة، كلّهنّ يكبّر الإمام و هو قائم، قال ذلك غير مرّة، ولا يحتسب في ذلك بتكبيرة السجود.۴

۵.ابن المنذر النيسابوري: سئل الأوزاعي قيل له: هل بين التكبيرتين شيء من قول؟ قال: ما علمته.۵

۶.أبو بكر الشاشي: قال مالك والثوري: لا يرفع يديه إلّا في تكبيرة الافتتاح، فإذا كبّر تكبيرة الإحرام أتى بدعاء الافتتاح عقيبها، ثمّ يكبّر تكبيرات العيد، ثمّ يتعوّذ ويقرأ. وبه قال أحمد ومحمّد بن الحسن... وقال أبو يوسف: يتعوّذ قبل التكبيرات.۶

۷.ابن المنذر النيسابوري: قال مالك: ليس بين التكبيرتين موضع لقول ولا دعاء؛ لأنّ التكبير متتابع.۷

ويأتي في الباب ۳۰ و ۳۷ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۱ ح۶۱۸۷.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲ وفيه "يقف بين الاُولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، يهللّ الله ويكبّره ويحمده، يصنع هذا بين كلّ تكبيرتين من السبع والخمس".

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۳ ح۹۵۲۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۶ ح۵۶۹۷.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۶ ح۵۶۹۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲ وفیه "يسكت بين كلّ تكبيرتين ساعة يدعو الله ويذكره في نفسه".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲.

6.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۳.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5383
صفحه از 461
پرینت  ارسال به