قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء.۱
وروي عن "عطاء والحسن ومسلم بن يسار۲" كلّها نحوه.
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة، حرم الشراء والبيع.۳
وروي عن "عمر بن عبد العزيز وعن ميمون۴" وعن "الزهري۵" وعن "مالك۶" كلّها نحوه.
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد - أو غيره -، قال: من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإنّ بيعه مردود؛ لأنّ الله نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.۷
وروي عن "عبد الكريم أبي اُميّة والقاسم۸" كلاهما نحوه.
۹.الكوسج: قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ قال: أليس يقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ)۹؟ قلت: أيّ النداء؟ قال: الوقت، وإنّي خائف أن يوجب إذا أذّن المؤذّن وإن لم يكن الوقت.۱۰
۵۴ - باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها۱۱
۱.الترمذي: حدّثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال: حدّثنا زيد بن حباب، عن هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من قرأ «حم» الدخان في ليلة الجمعة، غفر له».۱۲
1.. تفسير عبد الرزّاق: ج۳ ص۳۱۰ ح۳۲۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۰ ح۵۴۲۸، تفسير الطبري: ج۲۲ ص۶۴۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۰ ح۵۴۲۹ وح۵۴۲۶ وفيه "إذا علمت أنّ النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تبتاعنَّ شيئاً".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۸ ح۵۲۲۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۰ ح۵۴۲۷ وص۱۲۱ ح۵۴۳۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۸ ح۵۲۲۴ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۱ ح۵۴۳۲ وفيهما "الأذان الذي يحرم فيه البيع، الأذان عند خروج الإمام".
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۴ وفيه "إذا قعد الإمام علی المنبر وأذّن المؤذّنون، فعند ذلك يكره البيع والشراء. قال: وإن اشتری رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۱ ح۵۴۳۱.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۸ ح۵۲۲۶ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۰ ح۵۴۳۰.
9.. الجمعة: ۹.
10.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۵۶ - ۸۵۷ الرقم۵۰۵.
11.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۰۸ - ۴۱۲.
12.. سنن الترمذي: ج۵ ص۱۶ ح۲۸۸۹، مسند أبي يعلى: ج۱۱ ص۹۳ - ۹۴ ح۶۲۲۴، فضائل القرآن لابن الضريس: ص۱۰۱ ح۲۲۱ وفيه "يس وحم الدخان".