255
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب القبلة والباب ۱۹ و ۲۰ من أبواب أحکام المساجد والباب ۱۷ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.

۱۵ - باب عدم جواز التكفير؛ وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا عفّان، حدّثنا همّام، حدّثنا محمّد بن جحادة، حدّثني عبد الجبّار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنّهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حجر؛ أنّه رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر - وصفّ همّام حيال اُذنيه -، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى....۲

وروي عن "عبد الله۳" وعن "الهلب۴" وعن "الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث۵" وعن "أبي زياد۶" وعن "طاووس۷" وعن "عبد الملك بن سعيد۸" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن بكّار بن الريّان، عن هشيم بن بشير، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود؛ أنّه كان يصلّى فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فوضع يده اليمنى على اليسرى.۹

وروي عن "جابر۱۰" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۶۵ - ۲۶۷.

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۰۱ ح۵۴، مسند ابن حنبل: ج۳۱ ص۱۴۰ ح۱۸۸۴۶ وص۱۵۷ ح۱۸۸۶۶ وص۱۶۹ ح۱۸۸۷۸ وص۱۶۰ ح۱۸۸۷۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۲۴۳ ح۴۸۰، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۱۷۰ ح۱۸۶۰ وفيها "وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى، والرسغ والساعد".

3.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۷۲ ح۱۰۳۵۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۰ ح۱۰۹۴.

4.. مسند ابن حنبل: ج۳۶ ص۳۰۰ ح۲۱۹۶۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۳ ح۱۱۰۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴ ح۲۳۲۸.

5.. مسند ابن حنبل: ج۳۷ ص۱۶۹ ح۲۲۴۹۷ وج۲۸ ص۱۶۹ - ۱۷۰ ح۱۶۹۶۷ وص۱۷۱ ح۱۶۹۶۸، مسند الروياني: ج۲ ص۵۰۲ ح۱۵۳۶ وفيها "غضيف" بدل "غطيف"، المعجم الكبير: ج۳ ص۳۱۲ - ۳۱۳ ح۳۴۰۰.

6.. مسند الشاميّين: ج۱ ص۲۵۵ ح۴۴۱.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۱ ح۷۵۹ وفيه "كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدّ بينهما على صدره وهو في الصلاة".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۸ ح۳۳۱۷ وفيه "كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربمّا وضع يده على لحيته في الصلاة".

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۰ - ۲۰۱ ح۷۵۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۶۲ ح۹۶۴، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵ - ۳۶ ح۱۱۰۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴ ح۲۳۲۷.

10.. مسند ابن حنبل: ج۲۳ ص۳۱۴ ح۱۵۰۹۰، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵ ح۱۱۰۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۲۷ ح۷۸۵۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
254

هلال۱" وعن "أبي مجلز والأوزاعي۲" وعن "إبراهيم وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۳" كلّها نحوه.

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي مصعب، عن ابن عبّاس؛ كره أن ينقض الرجل أصابعه في الصلاة.۴

وروي عن "إبراهيم وعطاء ومجاهد۵" وعن "مالك۶" وعن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۷" وعن "الأوزاعي۸" وعن "أحمد۹" كلّها مثله.

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: خمس تنقض الصلاة: التمطّي، والالتفات، وتقليب الحصى، والوسوسة، وتفقيع الأصابع.۱۰

۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يتمطّى في الصلاة؟ قال: لم يبلغني فيه شيء، ولكنّي لا اُحبّه. قلت: فيقعقع الرقبة والأصابع وغير ذلك في الصلاة؟ قال: أكرهه. قلت: التنخّع، أو الامتخاط، والبزاق، وإدخال الرجل يده في أنفه؟ قال: لا تفعله في الصلاة. قلت: فالاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتّزار في الصلاة؟ قال: كلّ ذلك لا تفعله في الصلاة.۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۴ ح۳۳۳۹ وفيه "فإنّ الشيطان يحضر ذلك" بدل "كما يضع اليهود" وح۳۳۴۱ وفيه "أنّه كره أن يضع الرجل يده على حقوه في الصلاة" وص۲۷۵ ح۳۳۴۳ وفيه "إنّ الله كره لكم... التخصّر في الصلاة" وح ۳۳۴۴ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۷۸ ح۴۶۳۲ وفيه "نهي عن الاختصار في الصلاة" وح۴۶۳۳ وفيه "رأى رجلاً يصلّي متخصّراً فقال: اذهب إلى ذلك فقُل له: تضع يدك من مكان يد الزاجر" وص۴۷۷ ح۴۶۳۱ وفيه "إنّما كُره التخصّر في الصلاة أنّ إبليس اُهبط متخصّراً".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۷۷ ح۴۶۳۰ وفيه "أنّه رأى رجلاً واضعاً يده على خاصرته في الصلاة فضرب يده" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۹ و ص۲۴۷ وفيه "ذلك سيّئ وقد مضت صلاته".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۷۷ ح۴۶۲۸ والآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۹۵ ح۱۴۹ وفيهما "كره أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۲ - ۲۶۳ ح۳۲۹۴ وص۲۷۱ ح۳۳۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۰۱ ح۷۳۵۸ نحوه.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۰۱ ح۷۳۵۹ وح۷۳۶۰ وح۷۳۶۲ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۳ ح۳۲۹۵ وص۲۷۱ ح۳۳۲۸.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۸.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۹۵ ذيل ح۱۴۹، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۸ وفيه "يفرقع" بدل "ينقض".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷ وفيه "يفقّع أصابعه... ذلك سيّئ وقد مضت صلاته".

9.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۹۰ الرقم۳۵۷ وفيه "سألت أبي عن الرجل يشبّك أصابعه في الصلاة؟ قال: مكروه؛ قلت لأبي: يُعيد؟ قال: لا يعيد ولايشبّك".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۰۱ ح۷۳۶۱، تعظيم قدر الصلاة: ج۱ ص۱۹۳ ذيل ح۱۴۹.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۳ ح۳۲۹۶ وح۳۲۹۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5511
صفحه از 461
پرینت  ارسال به