وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب القبلة والباب ۱۹ و ۲۰ من أبواب أحکام المساجد والباب ۱۷ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.
۱۵ - باب عدم جواز التكفير؛ وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها۱
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا عفّان، حدّثنا همّام، حدّثنا محمّد بن جحادة، حدّثني عبد الجبّار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنّهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حجر؛ أنّه رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر - وصفّ همّام حيال اُذنيه -، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى....۲
وروي عن "عبد الله۳" وعن "الهلب۴" وعن "الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث۵" وعن "أبي زياد۶" وعن "طاووس۷" وعن "عبد الملك بن سعيد۸" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن بكّار بن الريّان، عن هشيم بن بشير، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود؛ أنّه كان يصلّى فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فوضع يده اليمنى على اليسرى.۹
وروي عن "جابر۱۰" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۶۵ - ۲۶۷.
2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۰۱ ح۵۴، مسند ابن حنبل: ج۳۱ ص۱۴۰ ح۱۸۸۴۶ وص۱۵۷ ح۱۸۸۶۶ وص۱۶۹ ح۱۸۸۷۸ وص۱۶۰ ح۱۸۸۷۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۲۴۳ ح۴۸۰، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۱۷۰ ح۱۸۶۰ وفيها "وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى، والرسغ والساعد".
3.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۷۲ ح۱۰۳۵۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۰ ح۱۰۹۴.
4.. مسند ابن حنبل: ج۳۶ ص۳۰۰ ح۲۱۹۶۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۳ ح۱۱۰۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴ ح۲۳۲۸.
5.. مسند ابن حنبل: ج۳۷ ص۱۶۹ ح۲۲۴۹۷ وج۲۸ ص۱۶۹ - ۱۷۰ ح۱۶۹۶۷ وص۱۷۱ ح۱۶۹۶۸، مسند الروياني: ج۲ ص۵۰۲ ح۱۵۳۶ وفيها "غضيف" بدل "غطيف"، المعجم الكبير: ج۳ ص۳۱۲ - ۳۱۳ ح۳۴۰۰.
6.. مسند الشاميّين: ج۱ ص۲۵۵ ح۴۴۱.
7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۱ ح۷۵۹ وفيه "كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدّ بينهما على صدره وهو في الصلاة".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۸ ح۳۳۱۷ وفيه "كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربمّا وضع يده على لحيته في الصلاة".
9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۰ - ۲۰۱ ح۷۵۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۶۲ ح۹۶۴، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵ - ۳۶ ح۱۱۰۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴ ح۲۳۲۷.
10.. مسند ابن حنبل: ج۲۳ ص۳۱۴ ح۱۵۰۹۰، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵ ح۱۱۰۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۲۷ ح۷۸۵۷.