239
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

حنيفة۱" وعن "مالك۲" كلّها نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم بن عطية، عن ابن سيرين؛ أنّه سئل عن التبسّم في الصلاة، فقرأ هذه الآية: (تَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)۳؛ لا أعلم التبسّم إلّا ضحكاً.۴

وتقدّم في الباب ۶ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۸ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيّق، على كراهيّة في الجميع۵

۱.أبو داود: حدّثنا محمود بن خالد السلمي، ثنا أحمد بن عليّ، ثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذّن، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّي وهو حَقِن۶ حتى يتخفّف».۷

وروي عن "ثوبان۸" وعن "أبي أمامة۹" وعن "عائشة۱۰" وعن "المسور بن مخرمة۱۱" وعن "يحيى بن

1.. الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۰۳ - ۲۰۴ وفيه "من ضحك في صلاته: إن تبسّم أو كشّر يمضي علی صلاته وقد أساء في تعمّد ذلك، وإن قهقهَ في صلاته أعاد الوضوء والصلاة جميعاً؛ لأنّ القهقهة بمنزلة الكلام...".

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۰ وفيه "فيمن قهقهَ في الصلاة وهو وحده، قال: يقطع ويستأنف، وان تبسّم فلا شيء عليه".

3.. النمل: ۱۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۰۹ ح۳۹۲۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۳۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۵۱ - ۲۵۴.

6.. الحاقِن: هو الذي حَبَسَ بَولَه، کالحاقِب للغائط. والحاقِن والحَقِنُ سواء (النهایة: ج۱ ص۴۱۶ «حقن»).

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳ ح۹۱ وح۹۰ مثله، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۲ ح۶۱۸، مسند ابن حنبل: ج۱۵ ص۴۳۵ ح۹۶۹۷ وج۱۶ ص۱۰۸ ح۱۰۰۹۴، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۴۲۸ ح۲۰۷۲.

8.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۸۴ ح۳۵۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۲ ح۶۱۹، مسند ابن حنبل: ج۳۷ ص۹۶ ح۲۲۴۱۵ وليس فيه "حتی يتخفّف".

9.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۲ ح۶۱۷ وفيه "نهى أن يصلّي الرجل وهو حاقن"، مسند ابن حنبل: ج۳۶ ص۴۷۲ ح۲۲۱۵۲ وفيه "لا يأتِ أحدكم الصلاة وهو حاقن"، المعجم الكبير: ج۸ ص۱۰۵ ح۷۵۰۷ وفيه "لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن حتى يخفّف".

10.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۹۳ ح۵۶۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۹ مسند ابن حنبل: ج۴۰ ص۱۹۵ ح۲۴۱۶۶ وفيها "لاصلاة وهو يدافعه الأخبثان".

11.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۱۶۸ ح۲۸۲۴ وفيه "لايصلّينّ أحدُكم وهو يجد من الأذى شيئاً - يعني الغائط والبول - ".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
238

وروي عن "اُسامة وقتادة وإبراهيم۱" وعن "معبد۲" وعن أبي سعيد۳" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۴.البخاري: قال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة....۴

وروي عن "ابن مسعود۵" وعن "أبي موسی۶" وعن "القاسم بن محمّد وابن سيرين والشعبي وعروة۷" كلّها نحوه.

۵.الدارقطني بإسناده: عن جابر، قال: لا يقطع التبسّمُ الصلاة حتی يقرقر.۸

وروي عن "ابن مسعود وإبراهيم والحسن وعامر وقتادة ومجاهد وعطاء ومنصور۹" وعن "أبي

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۹۵ - ۲۹۶ ح۶۰۱ وفيه "فأمرنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بإعادة الوضوء كاملاً وإعادة الصلاة من أوّلها" وص۳۰۰ ح۶۱۰ وص۳۱۴ ح۶۴۳.

2.. الآثار لأبي يوسف: ج۱ ص۲۸ ح۱۳۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۰۶ ح۶۱۲ وفيهما "من كان منكم قَهقَهَ فليُعد الوضوء والصلاة" وص۳۰۷ ح۶۱۳ وفيه "من ضحك منكم فليُعد الوضوء وليُعد الصلاة".

3.. مسند أبي حنيفة لأبي نعيم: ص۲۲۲ - ۲۲۳ وفيه "من كان منكم قهقه فليُعد الوضوء والصلاة".

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۱۶ ح۶۵۰ - ص۳۱۷ ح۶۵۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۲۵ ح۶۷۲ - ۶۷۴.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۱۹ ح۶۶۲.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۲۰ ح۶۶۴ وص۳۲۱ ح۶۶۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۲۶ ح۶۷۶ وفيها "من كان ضحك منكم فليُعد الصلاة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۱۰ ح۳۹۳۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۷۷ ح۳۷۶۸ وفيه "رأى رجلاً يضحك فأمره أن يعيد الصلاة" وح۳۷۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۰۹ ح۳۹۳۰ وفيه "أمرني أن اُعيد الصلاة" وص۳۱۰ ح۳۹۳۲ وفيه "يعيد الصلاة ولايعيد الوضوء" وح ۳۳۹۳ وح۳۹۳۶ وفيه "كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة" وح۳۹۳۷ وفيه "في الرجل يضحك في الصلاة، قال: يكبّر ويعيد الصلاة".

8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۱۹ ح۶۶۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۳۵۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۷۸ ح۳۷۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۰۸ ح۳۹۲۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۰۸ ح۳۹۲۱ وح ۳۹۲۳ وفيهما "التبسّم في الصلاة ليس بشيء" وص۳۰۹ ح۳۹۲۴ وفيه "ليس بشيء" بدل "لا يقطع" وح۳۹۲۵ وفيه "أنّهما لم يريا بالتبسّم في الصلاة شيئاً" وح۳۹۲۸ وفيه "لا بأس بالتبسّم" وص۳۱۰ ح۳۹۳۴ وفيه "إن تبسّم فلا ينصرف، وإن قهقهَ استقبل الصلاة وليس عليه وضوء" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۷۹ ح۳۷۷۶ وفيه "حتى يقهقه أو يكركر" وح۳۷۷۷ وفيه "لو تبسّمت فبدت أسنانك، لا يقطع ذلك صلاتك" وح۳۷۷۸ وفيه "إذا كشّر فلا يضرّه حتى يكركر، قلت له: ما كشّر؟ قال: تبين أسنانه" وص ۳۷۸ ح۳۷۷۵ وفيه "لا يقطع الصلاة التبسّم" وح۳۷۷۱ وفيه "لا يقطع الصلاة التبسّم، قال : قلت : أسجد معه سجدتي السهو؟... إن قرقرت ولك وتر فاشفع بركعة ثم استقبل صلاتك جديداً" وح۳۷۷۳ وفيه "لا يقطع الصلاة التبسّم، قال قلت: أسجد سجدتي السهو؟ قال: إن شئت، وأحبّ إليّ أن تفعل" وح۳۷۷۲ وفيه "إذا قرقرت مع الإمام فقد قطعت صلاتك، فابتدئ صلاتك حينئذٍ معه" وص۳۷۷ ح۳۷۸۰ وفيه "إن ضحكت في الصلاة متعمّداً ثم قرقرت، فقد قطعت صلاتك...".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5266
صفحه از 461
پرینت  ارسال به