وعن"محمّد بن الحسن۱" كلّها مثله.
۸.مالك بإسناده: عن سالم بن عبد الله؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: أُصلّى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.۲
۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر؛ أنّه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثمّ صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتمّ الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كمّلها أتمّ الصلاة وإن خرج من غد.۳
وروي عن"الأوزاعي۴" مثله.
۱۰.مالك: عن عثمان بن عفان: إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيّام أتمّ الصلاة.۵
وروي عن"سعيد بن المسيّب۶" وعن"أبي ثور۷" وعن"مالك۸" وعن"الشافعي۹" كلّها نحوه.
۱۱.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ عبد الله - يعني ابن عمر - كان إذا أجمع المقام ببلد أتمّ الصلاة.۱۰
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۶، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۸۹ ذيل ح۱۸۸.
2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۸ ح۱۶ وح۱۷ وفيه "أنّ ابن عمر أقام بمكّة عشر ليال يقصر الصلاة، إلّا أن يصلّيها مع الإمام فيصلّيها بصلاته"، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۹ ح۴۰۱ وفيه"أنّ ابن عمر أقام بأذربيجان ستّة أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع أن يخرج من البرد، ولم يُرد الإقامة" وص۲۴۷ ح۳۹۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۹ ح۴۳۶۵ وفيهما "كان إذا أصدر الظهر وقال: نحن ماكثون أتمّ الصلاة، وإذا قال: اليوم وغداً قصر، وإن مكث عشرين ليلة".
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ح۲۲۶۹.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ذيل ح۲۲۶۹.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۱ ذيل ح۵۴۵۴.
6.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۱ ذيل ح۵۴۵۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۵۱ ذيل ح۵۴۸.
7.. المجموع: ج۴ ص۳۶۴.
8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ذيل ح۱۸، المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹ وفيه "المسافر في البرّ والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيّام أتمّ الصلاة وصام".
9.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۷ وص۳۷۱ وفيه "إذا مرّوا بموضع فأرادوا فيه مقام أربع، أتمّوا، فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعاً أتمّوا بعد مقام الأربع في الاختيار".
10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۰ ح۵۴۵۰، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۶ ح۳۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۴ ح۴۳۴۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ح۲۲۶۸ وفيهما"إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتمّ الصلاة " وص۴۱۱ ح۲۲۶۷ "إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاة".