355
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عائشة، قالت: إذا وضعت الزاد والمزاد فصلّ أربعاً. وكان طاووس إذا قدم مكّة صلّى أربعاً.۱

وروي عن"سعيد بن جبير۲" مثله وعن"أبي العالية۳" نحوه.

۱۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إن أقمت في بلدة خمسة أشهر تقصّر الصلاة.۴

وروي عن"أنس بن مالك۵" وعن"ابن مسعود۶" وعن"الحسن۷" وعن"علقمة۸" وعن"عامر الشعبي وجابر بن زيد۹" وعن"ابن المسيّب۱۰" وعن"سفيان وإبراهيم۱۱" وعن"عن عبد الرحمن بن سمرة۱۲" كلّها نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸۵ ح۸۳۰۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۰ ذيل ح۲۲۸۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۹ ح۴۳۶۷.

3.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۶۰ ح۴۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸۵ ح۸۳۰۷ وفيهما "المسافر يصلّي ركعتين، فإذا اطمأنّ صلّى أربعاً؛ يعني إذا نزل".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۷ ح۲۲۷۶ وح۲۲۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸۰ ح۸۲۸۶ وفيهما "قال لابن عبّاس: إنّا نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صلّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين" وح۸۲۸۵، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۵ ح۴۱۸ وفيهما "حولاً" بدل "خمسة أشهر".

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۷ ح۵۴۷۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۷ ح۲۲۷۸ وفيهما"أنّ أنساً أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلّي صلاة المسافر" وص۱۹ ح۱۷۲۷، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۷ ح۴۲۳ وفيهما "أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلّي ركعتين".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۸ ح۲۲۸۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۷ ح۴۳۵۸ وفيهما "أقمنا مع والٍ - أحسبه قال: بسجستان - سنين، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلّى بنا ركعتين ركعتين حتّى انصرف، ثمّ قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۷ ح۴۳۶۰ وفيه"يصلّي ركعتين وإن أقام سنة".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۶ ح۴۳۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸۲ ح۸۲۹۲ وح۸۲۹۴ وفيها"أقام بخوارزم سنتين فصلّى ركعتين".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۸ ح۴۳۶۳ وفيه"مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أربعة أشهر لا يزيد على ركعتين" و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۹۶ ح۳۸۷۳ وفيه"أقام بواسط سنتين يصلّي ركعتين، إلّا أن يصلّي مع قوم فيصلّي بصلاتهم" وج۵ ص۳۸۱ ح۸۲۸۹ وفيه"السنة والسنتين".

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۵ ح۴۳۴۹ وفيه"قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيّب: أنّا مقيمون أيّاماً بالمدينة، أفنقصر؟ قال: نعم".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۵ ح۵۱۴۲ وفيه "كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون" وج۵ ص۳۸۴ ح۸۳۰۵ وفيه"إذا لم يدرِ متى يخرج، صلّى ركعتين وإن أقام حولا".

12.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۷ ح۵۴۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۴ ح۵۱۴۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۷ ح۲۲۷۹ وفيها "شتوتين".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
354

وعن"محمّد بن الحسن۱" كلّها مثله.

۸.مالك بإسناده: عن سالم بن عبد الله؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: أُصلّى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.۲

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر؛ أنّه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثمّ صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتمّ الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كمّلها أتمّ الصلاة وإن خرج من غد.۳

وروي عن"الأوزاعي۴" مثله.

۱۰.مالك: عن عثمان بن عفان: إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيّام أتمّ الصلاة.۵

وروي عن"سعيد بن المسيّب۶" وعن"أبي ثور۷" وعن"مالك۸" وعن"الشافعي۹" كلّها نحوه.

۱۱.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ عبد الله - يعني ابن عمر - كان إذا أجمع المقام ببلد أتمّ الصلاة.۱۰

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۶، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۸۹ ذيل ح۱۸۸.

2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۸ ح۱۶ وح۱۷ وفيه "أنّ ابن عمر أقام بمكّة عشر ليال يقصر الصلاة، إلّا أن يصلّيها مع الإمام فيصلّيها بصلاته"، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۹ ح۴۰۱ وفيه"أنّ ابن عمر أقام بأذربيجان ستّة أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع أن يخرج من البرد، ولم يُرد الإقامة" وص۲۴۷ ح۳۹۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۹ ح۴۳۶۵ وفيهما "كان إذا أصدر الظهر وقال: نحن ماكثون أتمّ الصلاة، وإذا قال: اليوم وغداً قصر، وإن مكث عشرين ليلة".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ح۲۲۶۹.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ذيل ح۲۲۶۹.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۱ ذيل ح۵۴۵۴.

6.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۱ ذيل ح۵۴۵۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۵۱ ذيل ح۵۴۸.

7.. المجموع: ج۴ ص۳۶۴.

8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ذيل ح۱۸، المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹ وفيه "المسافر في البرّ والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيّام أتمّ الصلاة وصام".

9.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۷ وص۳۷۱ وفيه "إذا مرّوا بموضع فأرادوا فيه مقام أربع، أتمّوا، فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعاً أتمّوا بعد مقام الأربع في الاختيار".

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۰ ح۵۴۵۰، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۶ ح۳۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۴ ح۴۳۴۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۲ ح۲۲۶۸ وفيهما"إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتمّ الصلاة " وص۴۱۱ ح۲۲۶۷ "إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3500
صفحه از 396
پرینت  ارسال به